قدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل وثيقة للجنة ال50 كمقترح لوضع الطفل فى الدستور الجديد وطالبت الوثيقة بوضع سياسات حماية الأمومة ضمن إختصاصات المجلس القومى للمرأة ، وأن يعاد تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة بحيث يصبح مجلسًا معنيًا فقط بحقوق الطفل ويسمى "المجلس القومى لحقوق الطفل"، بديلًا عن المجلس القومى للطفولة والأمومة ليكون مختصًا برسم السياسات العامة لحماية حقوق الطفل واقتراح التشريعات والميزانيات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما تنشئ الدولة هيئة مستقلة غير حكومية تعنى بمراقبة ورصد وضع الطفل فى كافة المواقع والقضايا النوعية لحقوق الطفل، وتراقب مدى إلتزام الدولة ومؤسساتها بمعايير حماية حقوق الطفل. تضمنت الوثيقة إقرار تعريف للطفل في الدستور على حقيقة أن الطفل فرد سواء داخل الأسرة أو مستقل عنها، له حقوقه الأصيلة المرتبطة بعد اكتمال نموه البدنى والعقلى والنفسى وانعكاس تلك الحقوق على الحد الأدنى للسن القانونية التى تحددها التشريعات مثل: سن المسئولة الجنائية والتعليم الإلزامى والعمل والتشغيل والحق فى طلب المشورة القانونية والصحية بدون إذن الوالدين. وأكدت الوثيقة أن يشمل الدستور الجديد المبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، الحق في الحياة، والبقاء والنمو وعدم التمييز وخصوصًا ضد الطفلة الأنثى وخصوصًا الختان والزواج المبكر وحقها فى التعليم والتعبير عن آراءها واستئصال الصور المهينة والإستغلالية للفتيات والنساء فى الإعلام والعمل الإعلانى، وكذلك حق الطفل فى التعبير عن آراءه واحترام هذه الآراء، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، على أن تكون كافة الأحكام المتعلقة بالأطفال في ضوء هذه المبادئ. وهذا نص المطالب التي تضمنتها الوثيقة : يحدد الدستور الآليات التى ستعنى بوضع السياسات والميزانيات المخصصة لدعم حقوق الطفل، وكذلك تحديد الآليات المستقلة المعنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل فى كافة القضايا النوعية والمواقع المتعاملة مع الطفل، بما يضمن التطبيق الفعلى لتلك السياسات. يجب أن يحتوى الدستور على كفالة الدولة لحقوق الطفل المدنية والسياسية كحقه فى اسم وجنسية وهوية واستخراج الأوراق الثبوتية. الحق فى الحماية من التعذيب والعنف البدنى والمعنوى والاقصاء والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة فى كافة المواقع وحقه فى الحماية من الاستغلال الجنسى والتجارى بما فى ذلك الزواج المبكر والزواج السياحى والصيفى للأجانب. الحق فى الحماية من الإتجار بالأطفال وإختطافهم وبيعهم ونقلهم كسلعة سواء داخل او عبر الحدود ، وكذلك حق الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية فى رعاية بديلة آمنة ، والتشجيع على إيداع الأطفال في أسر موسعة وأسر حاضنة وأماكن أخرى توفر بيئة أسرية، بما في ذلك عن طريق تعزيز نظام الكفالة و ايضا وضع نظام للتفتيش المنتظم والرصد الفعال لجميع أماكن الرعاية البديلة، بما في ذلك نظام الكفالة، وإتاحة آلية للشكاوى في أماكن الرعاية المؤسسية أو البديلة؛ و اعتماد معايير وطنية دنيا لمؤسسات رعاية الأطفال. الحق فى نظام قضائي خاص بالأحداث بما فى ذلك الأطفال الضحايا والشهود ينظر قضاياه أمام نيابات و محاكم الطفل دون غيرها تأكيداً للهدف الإصلاحى واعادة الدمج فى المجتمع . واشارت الوثيقة الى ضرورة ان تعطى الدولة الطفل المساحة الاعلامية الكافية التى ترسخ فيه احترامه و اعتزازه بهويته الوطنية و تنمى وعيه بالاوضاع التى يعيشها و على الاعلام أن يخصص قنوات كافية تعكس أراء الأطفال فيما يخصهم و ايضا ان تحميه من المعلومات الضارة و مشاهد العنف و الجنس التى تشوه نموه النفسى و الاجتماعى يجب أن يحتوى الدستور على كفالة الدولة لحقوق الطفل الصحية و منها الحصول على الخدمات الصحية والتأمين الصحى المجانى منذ الميلاد والرضاعة الطبيعية والبدائل المجانية فى حال عدم توافرها والحق فى الغذاء الصحى الآمن و الرعاية الصحية الانجابية و كما يجب على الدستور أن يجرم ختان الإناث و سائر الممارسات الضارة. وأن يحتوى الدستور على كفالة الدولة الحقوق الانمائية كالحق فى التعليم الأساسى والالزامى والتعليم الفنى والمدنى وتنمية الطفولة المبكرة كذلك يجب حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادى ومنع أسوأ أشكال العمالة التى تضر بحياته أو صحته أو تعليمه أو أخلاقه ، و من كافة الممارسات التى تحرمه من حقه فى التعليم أو تضر بصحته أو تهمشه. وأن يحتوى الدستور حق الفئات المستحقة من الأطفال فى الحصول على الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل ، ووضع إستراتيجيات لخفض نسبة الفقر بين الأطفال و إنشاء نظام حماية للأطفال تدعمه الدولة يعمل فيه أخصائيون اجتماعيون على رصد و دراسة حالات الأسر المعرضين للخطر من التفكك و اعطاء التربية الوالدية السليمة متماشيا مع المساعدات النقدية وإعطاء فرص تشغيل ملائمة للفقراء ولوضعهم التعليمى والصحى والاجتماعى. وان يحتوى الدستور كفالة الدولة لحقوق الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال بما فى ذلك النابغين أو المتأخرين ، وحماية حقوق الأطفال ذوى الاعاقات فى الإكتشاف المبكر لإعاقاتهم والرعاية والتأهيل والدمج فى المجتمع بما يصون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.