نصت المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر في 21/11/2012 علي أنه للرئيس مرسي «إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه» وبهذا النص فقد قرر د. مرسي بناء علي خطر يقدره وحده أن يتخذ أي إجراءات أو قرارات دكتاتورية بحجة مواجهة أي خطر لثورة 25 يناير سنة 2011 أو الأمة؟! أو الوطن أو المواطنين!! إلخ، ولا يدري أحد الفرق بين الأمة أو المواطنين أو الوطن بل أن التبرير المطلق للاستبداد الدكتاتوري المطلق التي يقررها د. مرسي لذاته المنفردة!! ثم أصدر الرئيس في 8 من ديسمبر سنة 2012 إعلانا دستوريا آخر قرر بمقتضاه في المادة الأولي إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21/11/2012 علي أن «ويبقي صحيحا ما ترتب علي هذا الإعلان من آثار»، وليس مفهوما لغة ومنطقا كيف يلغي إعلان دستوري ويبقي ما ترتب عليه من آثار!! خاصة إذا كانت حقيقة الأمر هي بطلان الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر المقرر إلغاؤه بتلك المادة حيث لا ولاية أو اختصاص للرئيس في إنشاء أو إلغاء إعلانات دستورية أو أحكام مدرجة فيها، أما المادة الثانية من هذا الإعلان فقد علقت أحكام إعادة التحقيقات في الجرائم ضد الثوار بظهور دلائل أو قرائن جديدة في الفقرة الأولي منها وفي الفقرة الثانية تحدثت علي أنه لو توافرت «أدلة جديدة» علي ارتكاب جرائم القتل أو الشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في الفترة من 25 يناير سنة 2011 حتي يوم 30 من يونيو سنة 2011 - تاريخ ولاية مرسي الرئاسة - تحيل النيابة العامة القضية الي المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة وبرفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة علي الحكم بالبراءة!! وتتضمن هذه المادة اعتداء خطيرا علي السلطة القضائية، وإهدارا كاملا لحجية الأحكام الجناية مع المساس بها بأثر رجعي يتناقض مع المبادئ الدستورية العامة، ومع حقوق الإنسان!! وقد نصت المادة الثالثة علي مد أجل وضع أحكام مشروع الدستور؟! ومعالجة أمر تشكيل الجمعية التأسيسية في حالة عدم الموافقة في الاستفتاء علي مشروع الدستور، «دستور مرسي والغرياني»! ولم يفت د. مرسي النص في المادة الثالثة علي أن «الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا يقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم!! ويؤكد هذا التحصين الإهدار المتعمد للشرعية الدستورية والقانوينة، إذ يسبغ علي القرارات الجمهورية الاستبدادية التي لا يملك الرئيس سلطة إصدارها أصلا والتي لا يجوز أيضا موضوعيا إن صدرت صحيحة شكلا واختصاصا، أن تتضمن تلك الأحكام الشاذة والخطيرة والمعدومة الأثر السالف ذكرها!! والحقيقة أنه ليس في مصر الآن دستور صحيح، حيث إن الجمعية التأسيسية التي كتبته باطلة، ومطعون قضائيا في صحتها، كما أن مجلس الشوري الذي أناط به الرئيس مرسي ممارسة السلطة التشريعية التي لا يملكها أصلا من الناحية الدستورية والشرعية، مجلس باطل سواء لبطلان المواد التي انتخب علي أساسها أعضاؤه المنتخبون، مثل مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة لأحكام الدستور المؤقت الصادر في 30/3/2011 ولأنه لم يتم تعيين ثلث أعضائه المعنيين إلا عند نقل السلطة التشريعية المزعومة إليه من الرئيس مرسي، الذي رغم تراكم حالات البطلان وانعدام أثر قراراته وإعلاناته الدستورية علي النحو السالف ذكره فإنه قد أصدر قرارا بإجراء انتخابات لمجلس النواب علي أساس قانون باطل أقره مجلس الشوري لانتخابات هذا المجلس شكلا وموضوعا وذلك تأسيسا علي بطلان تحديده للدوائر الانتخابية دون مراعاة عدد السكان والناخبين والمساحة الجغرافية لكل دائرة مع منحه حق الترشح للمستثنين من التجنيد وذلك علي نقيض ما قررته المحكمة الدستورية بالنسبة لعدم دستورية مواد هذا القانون الباطل!! ولا يدري أحد كيف يمكن إجراء انتخابات شفافة وموضوعية ونزيهة وحرة، في ظل انهيار الشرعية الدستورية والقانونية مع شدة الاحتقان الشعبي والصدام اليومي بين المتظاهرين والمعتصمين، وبين الشرطة مع سقوط العشرات من الضحايا من القتلي والمصابين يوميا وانتشار العصيان المدني في بورسعيد والإسكندرية والسويس والمنصورة والمحلة..... إلخ والمطالبة بعودة الجيش المصري الي السلطة وقد قضت منذ أسبوع في 6/3 محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار د. مرسي بدعوة الناخبين للانتخاب سالف الذكر تأسيسا علي عدم تنفيذ مجلس الشوري لما قررته المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية أحكام القانون الخاص بالانتخابات المذكور آنفا وعدم إعادة القانون الي المحكمة بعد التعديلات الجزئية التي قررها المجلس المذكور، وذلك لمراجعة المحكمة لما تم من تعديلات ومدي تنفيذها لما سبق أن قررته والذي يتعين علي الكافة تنفيذه وحكم المحكمة صحيح وواجب النفاذ طبقا لقانون مجلس الدولة فقرار الدعوة للانتخاب هو «قرار إداري» باطل، ولا أثر له من جهة كما أنه يتعين أن يعيد مجلس الشوري القانون بعد التعديلات الباطلة التي أدخلها المجلس علي أحكامه باعتباره تم تغييره وأصبح «مشروعا جديدا» يتعين مراجعة المحكمة الدستورية العليا له!! وقد أعلن مبدئيا رفض مؤسسة الرئاسة للحكم والطعن عليه ثم أعلن الالتزام به وتنفيذه!! ثم الطعن عليه والسؤال هو: هل يعود د. مرسي وجماعة الإخوان إلي الالتزام بالشرعية الدستورية والقانونية أم سوف يحقق الشعب بإرادته ذلك؟! رئيس مجلس الدولة الأسبق