قالت دار الإفتاء المصرية، إن المستحب في وقت ذبح العقيقة أن يكون في اليوم السابع من ولادته، فإن فاته استُحِبَّ له الذبح في الرابع عشر أو الحادي والعشرين، فإن فاتته هذه الأوقات: فإنه يُشرع له ذبحها قبل البلوغ، أو يذبحها بعد ذلك في أي وقت شاء بنية القضاء؛ لأن القضاء لا يشترط له الوقت. اقرأ أيضًا.. الإفتاء توضح حكم العقيقة وأحكامها أوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن العقيقة في أصلها اللغوي مشتقة من العقِّ؛ وهو: الشق والقطع، وتطلق ويراد بها الشَّعر الذي يُولَد به الطفل؛ لأنه يشقّ جلده ليخرج منه، كما تطلق ويراد بها الذبيحة التي تُذبح في يوم حلق هذا الشعر استحبابًا في اليوم السابع من مولده كما جاءت بذلك السنة النبوية المشرفة؛ فيكون تسمية الذبيحة باسم العقيقة من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه؛ كما في "تهذيب اللغة" للعلامة أبي منصور الأزهري [ت370ه] (1/ 47، ط. دار إحياء التراث)، و"الصحاح" للعلامة الجوهري [ت393ه] (4/ 1527، ط. دار العلم للملايين)، و"طرح التثريب" للحافظ العراقي (5/ 205، ط. دار إحياء التراث العربي). والعقيقة في أصلها من العادات المعروفة عند العرب؛ حيث كانوا بها يتلطفون بإشاعة نسب الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم؛ فعن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبا بريدةَ رضي الله عنه يقول: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقَ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران" أخرجه أبو داود في "السنن"، والطحاوي في "مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرَّها وأمر بها وفعلها؛ فعن سلمان بن عامر الضّبّي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» رواه البخاري. وعقَّ صلى الله عليه وآله وسلم عن ابنه إبراهيم -كما في "المنتخب" للزبير بن بكار [ت256ه]، و"البداية والنهاية" لابن كثير نقلًا عن الواقدي (5/ 325، ط. إحياء التراث العربي)- وعن أحفاده الحسن والحسين والمحسّن عليهم السلام -كما في "مسند أحمد"، و"سنن النسائي والبيهقي"، و"المعجم الكبير" للطبراني-. وتبعَه على ذلك صحابتُهُ الكرام رضوان الله عليهم والسلف والخلف من بعدهم من غير نكير، حتى وَرَد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه "لم يكن يسألُهُ أحدٌ مِن ولده عقيقةً إلا أعطاه إياها، وكان يَعُقُّ عن أولاده شاةً عن الذكر والأنثى" أخرجه مالك في "الموطأ"، والبيهقي في "السنن الكبرى". موضوعات ذات صلة حكم عمل العقيقة من مال المولود ما حكم العقيقة وهل يستوي فيها الذكر والأنثى وما كيفية توزيعها هل يجوز أخذ مال المولود لعمل العقيقة له؟ لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news