قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز عمل العقيقة من المال الخاص للمولود الصغير؛ لأن المخاطب بالعقيقة هو الأب أو من تلزمه نفقة المولود. اقرأ أيضًا.. الإفتاء توضح حكم العقيقة وأحكامها وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن العقيقة في أصلها اللغوي مشتقة من العقِّ؛ وهو: الشق والقطع، وتطلق ويراد بها الشَّعر الذي يُولَد به الطفل؛ لأنه يشق جلده ليخرج منه، كما تطلق ويراد بها الذبيحة التي تُذبح في يوم حلق هذا الشعر استحبابًا في اليوم السابع من مولده كما جاءت بذلك السنة النبوية المشرفة؛ فيكون تسمية الذبيحة باسم العقيقة من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه. أوضحت أن العقيقة من العادات المعروفة عند العرب؛ حيث كانوا بها يتلطفون بإشاعة نسب الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم؛ فعن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبا بريدةَ رضي الله عنه يقول: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام، كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقُ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران" رواه أبو داود والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". تابعت: فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرّها وأمر بها؛ فعن سلمان بن عامر الضّبّي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى" رواه البخاري. وعقَّ صلى الله عليه وآله وسلم عن ابنه إبراهيم، وعن أحفاده الحسن والحسين والمحسّن عليهم السلام، وتبعَه على ذلك صحابتُهُ الكرام رضوان الله عليهم والسلف والخلف من بعدهم من غير نكير. واختتمت الدار قائلة: والعقيقة سنة مؤكدة في حق الْمُخَاطَبِ بها؛ وهو الأب كما ذهب إلى ذلك المالكية والصحيح عند الحنابلة، وتُخْرَجُ من ماله، لا من مال المولود؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ» أخرجه مالك في "الموطأ"، وأحمد والحارث بن أسامة في "المسند"، وابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "السنن". موضوعات ذات صلة أحكام العقيقة عن المولود هل العقيقة واجبة أم سنة لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news