أكد البرنامج العربي لحقوق الإنسان أن تعليمات رئيس مجلس الوزارء بشأن الجمعيات الأهلية الخاص بالمنح الاجنبية تُعتبر سرطانًا في جسد دولة القانون في مصر. مشيرًا إلى أنها تنتهك التعليمات القانون الخاص بالجمعيات الأهلية، وتضرب به عرض الحائط، وذلك من عدة نواح من بينها: أن القانون نظم عملية تلقي التمويلات والمنح الخارجية تنظيما مقيدًا ومعقدًا ومرهقًا، ويكاد يمنع تلك التمويلات إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية بحسب نص المادة 17 من القانون والمواد 56 و57 و58 من لائحته التنفيذية، ومن ثم وفي حالة وجود تلك الموافقة، فإن القول بإعادة اتخاذ رأي الجهات الأمنية مرة ثانية يعد خروجًا على أحكام هذا القانون، وعصفًا بالحقوق الموجودة به، والمقيدة أصلابحسب أحكامه. وأشار أنه لا وجود لما يسمي بالجهات الأمنية في قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 والنص في التعليمات علي ضرورة الرجوع إلى الأمن يكون قد أتى بما ليس في القانون، وغني عن القول أن التعليمات الإدارية هي أدنى مرتبة من التشريعات السارية ولا يجوز لها مخالفتها. فضلا على أن هذه التعليمات جاءت تنفيذًا لنص المادة 11 من مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية، والذي أعدته وزارة الشئون الاجتماعية مع جماعة الإخوان المسلمين حيث يجري نص المادة 11 الجديد المدني من النظام الحاكم.