يسأل الكثير من الناس هل هناك كلام فى الصلاة لايبطلها فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال روى الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال " من قرأ سورة " التين والزيتون " فقرأ " أليس الله بأحكم الحاكمين " فليقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين . وكان على وابن عباس يفعلان ذلك . هذا فى خارج الصلاة أما فيها فقد اتفق الفقهاء على أن ذكر الله فى الصلاة لا تبطل به إذا قصد الذكر ، لأن الصلاة كلها محل لذكر الله ، ومثل الأحناف لذلك بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكره ، وقول " جل جلاله " عند ذكر اسم الله ، وقول " صدق الله العظيم " عند فراغ القارى من القراءة . ومثله ما لو أخبر بخبر سيئ وهو فى الصلاة فقال "لا حول ولا قوة إلا بالله " ما دام يقصد مجرد الذكر والدعاء ، وكذلك قال بقية الفقهاء ، وجاء فى أمثلة الشافعية قول المأموم : استعنا بالله ، عند قراءة الإمام { إياك نعبد وإياك نستعين } ما دام يقصد الدعاء . وعليه فإن قول المأموم " بلى " عند قول الإمام " أليس الله بأحكم الحاكمين " لا يبطل الصلاة وكلمة " بلى " تفيد الإثبات بعد النفى ، وهى هنا إثبات أن الله أحكم الحاكمين . وجاء فى فقه المذاهب الأربعة " طبع وزارة الأوقاف المصرية " ما خلاصته : قال الحنفية : إذا تكلم المصلى بتسبيح أو تهليل أو أثنى على الله تعالى عند ذكره ، كأن قال : جل جلاله ، أو صلى على النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكره ، أو قال صدق الله العظيم عند فراغ القارى من القراءة أو قال مثل قول المؤذن ونحو ذلك ، فإن قصد به الجواب على أمر من الأمور بطلت صلاته ، أما إذا قصد مجرد الثناء والذكر أو التلاوة فإن صلاته لا تبطل . وقال المالكية : إن الصلاة لا تبطل بالتسبيح أو التهليل أو قول لا حول ولا قوة إلا بالله ، حتى لو كان ذلك إجابة لأحد ، لأن الصلاة كلها محل لها . وقال الحنابلة : لا تبطل الصلاة بالتسبيح أو التهليل أو الذكر لغرض من الأغراض ، كما إذا رأى ما يعجبه فقال : سبحان الله ، أو أصابته مصيبة فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، أو أصابه ألم فقال : بسم الله ، ونحو ذلك ، فإن صلاته لا تبطل به ، وإنما يكره لا غير . وقال الشافعية : إذا قال : صدق الله العظيم عند سماع آية ، أو قال : لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع خبر سوء فإن صلاته لا تبطل به مطلقا ، إذ ليس فيه .سوى الثناء على الله تعالى ، وإذا سمع المأموم إمامه يقول " إياك نعبد وإياك نستعين " فقال المأموم مثله محاكاة له ، أو قال : استعنا بالله ، أو نستعين بالله ، بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء ، وإلا بأن قصد التلاوة أو الدعاء فلا تبطل ، والإتيان بها بدعة منهى عنها . من هذا نرى أن قول المأموم : استعنا بالله ما دام يقصد به ذكر الله أو الدعاء فإن صلاته لا تبطل باتفاق الأئمة ، أما إذا لم يقصد الذكر ولا الدعاء فصلاته باطلة عند بعضهم ، ويقاس على هذا ما يقوله المأمومون حين قيام الإمام بالقنوت ، مثل آمين ، أشهد ، حقا ، يا الله وقول المأمومين عقب إنتهاء الإمام من قراءة الفاتحة : اللهم اغفر لى ، ليكون تأمينه بعده موافقا لتأمين الإمام ، وثواب ذلك عظيم . وجاء فى كتاب " الأذكار " للنووى أنه يسن لكل من قرأ فى الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله ، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار ومن العذاب أو من الشر أو من المكروه ، أو يقول : اللهم إنى أسألك العافية أو نحو ذلك . وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال : سبحانه وتعالى ، أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك . ثم ساق الدليل على ذلك بحديث مسلم عن حذيفة بن اليمان وهو يصلى خلف النبى بالليل وقرأ فى الركعة الأولى سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ، يقرأ مترسلا ، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ . قال أصحابنا - الشافعية - يستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارى فى الصلاة وغيرها ، وللإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين [ فى تعليقات ابن علان عند ذكر الصلاة قال : سواء كانت فرضا أو نفلا ، خلافا للمالكية والحنفية ] ثم قال النووى : ويستحب لمن قرأ {أليس الله بأحكم الحاكمين } أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ، وإذا قرا { أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} - قال : بلى اشهد . وإذا قرأ {فبأى حديث بعده يؤمنون } قال : أمنت بالله ، وإذا قال {سبح اسم ربك الأعلى} قال : سبحان ربى الأعلى . ويقول هذا كله فى الصلاة وغيرها ، وقد بينت أدلته فى كتاب " البيان فى آداب حملة القرآن " . ثم يعلق ابن علان بقوله : الأدلة مروية عن أبى داود والترمذى وهى تشهد لما قاله المصنف مما يقال عند آخر كل من سورتى التين و القيامة والله أعلم ، ومثله قوله تعالى { أليس الله بكاف عبده }.