عرض وزير المالية علي مجلس الوزراء اليوم موقف تطبيق مرسوم بقانون الحد الأقصى للدخول، حيث بدأ سريان القانون. ويحدد الحد الأقصى بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى وهو ما يتقاضاه الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها فى كافة الجهات (من المرتبات والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية أو بدلات أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان أو أي مبالغ تحت أى مسمى). وسيتم تقديم الإقرارات من العاملين بالدولة (الوزارات – المحافظات – هيئات عامة – الإدارات العامة وغيرها). ويلتزم كل من المخاطبين بهذا القانون بتقديم إقرار إلى جهة عمله قبل 30/5/2013 بالمبالغ الزائدة ليتم تحولها إلى ميزانية الدولة. ومن يمتنع عن تقديم الإقرار ( ممن يتجاوز دخله 35 مثل الحد الأدنى ) سيعاقب بغرامة تتراوح بين 25% - 100% من المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى إضافة إلى رد الزيادة.