عرض وزير المالية د.المرسي السيد حجازي موقف تطبيق مرسوم بقانون الحد الأقصى للدخول على مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة د.هشام قنديل. وأشار إلى أنه بدأ سريان القانون وسيتم تقديم الإقرارات من العاملين بالدولة "الوزارات – المحافظات – هيئات عامة – الإدارات العامة وغيرها".
ويحدد المرسوم بقانون الحد الأقصى بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى وهو ما يتقاضاه الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها في كافة الجهات (من المرتبات والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية أو بدلات أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان أو أية مبالغ تحت أي مسمى).
وينص على أن يلتزم كل من المخاطبين بهذا القانون بتقديم إقرار إلى جهة عمله قبل 30/5/2013 بالمبالغ الزائدة ليتم تحولها إلى ميزانية الدولة.
ويعاقب من يمتنع عن تقديم الإقرار بحسب المرسوم (ممن يتجاوز دخله 35 مثل الحد الأدنى) سيعاقب بغرامة تتراوح بين 25% - 100% من المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى إضافة إلى رد الزيادة.