بعد تسعير القمح الروسي ب 250 دولار للطن. التموين: لدينا مناشئ أخرى    حزب الله يتبنى الهجوم على إسرائيل بانفجار طائرة مسيّرة جنوب حيفا    إسرائيل ومخطط الترتيبات الأمنية فى الإقليم    بيراميدز يحدد موعد السفر إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري    الخدمات الرقمية والشمول المالي، ندوة بمركز التنمية الشبابية بالمنصورة    تحرير 26 محضر مخالفات اشتراطات صحية وبيئية بالمنوفية    وليد فواز: مقدرش أقدم شخصية ضد المجتمع.. وهذه أعمالي المقبلة | حوار    هل صلاة التسابيح تكون بتشهد؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يستقبل وفدا من دولة الإمارات لبحث فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية    التعادل السلبي يحسم ودية الإسماعيلي وفاقوس    تشواميني قبل لقاء بلجيكا: حب كيليان مبابي لمنتخب فرنسا لا يحتاج لإثبات    قائد القوات الجوية: ماضون بكل عزم في الحفاظ على أمن الوطن ومقدساته ضمن منظومة القوات المسلحة    مدبولى: التشغيل الأحادى للسد الإثيوبى يؤدى إلى عواقب وخيمة    وسط حالة من التركيز.. منتخب الشاطئية يواصل استعداداته لكأس أمم أفريقيا    إسماعيل فرغلي يبكي حزنًا على فراق زوجته: «ياما ضحت علشاني»    أحد الناجين من حادث قطار المنيا: «الرحلة تحولت إلى كابوس في لحظة»    واتس اب وإيميل.. الحوار الوطني ينشر وسائل التواصل مع المواطنين للرد على استفسارات الرأي العام    شركة استادات تتحمل تكاليف علاج وتأهيل يوسف حسن لاعب الكرة ومنتخب مصر.    موعد مباراة الجزائر وتوجو والقنوات الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2025    طبيب سعودي يوضح تطورات إصابة ياسين بونو ومدة غيابه    "لو أبعدناهم من سيتواجد؟".. عضو رابطة الأندية يرد بقوة على حسام حسن    رئيس معهد التخطيط القومي: قضية البيانات محرك أساسي للتنمية الاقتصادية    صحيفة ألمانية: الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور برلين الجمعة المقبلة    الحكم على متهم ب«أحداث اقتحام قسم كرداسة» 12 نوفمبر    ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية    «مدبولي» يلتقى محمود محيي الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقد    الجامعة العربية: تمكين الشباب على رأس أولويات الحكومات العربية    تكريم المرشدين الأكاديميين باللقاء التعريفي لكلية التربية بجامعة قناة السويس    عضو «العالمي للفتوى»: هذه العبادة تفتح أبواب الرزق والخير (تعرف عليها)    مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى أوزباكستان للمشاركة في مؤتمرين عِلميَّيْنِ    حملة «100 يوم صحة» تقدم أكثر من 115 مليون خدمة مجانية خلال 73 يوماً    جالانت: لن نسمح لحزب الله بالتواجد مرة أخرى بالقرى الموجودة على الحدود    «برغم القانون» الحلقة 21.. تهديد لعابد عناني وصراع مع إيمان العاصي    «5 دقائق».. تعليمات جديدة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية لصفوف النقل    ضبط مخابز تتلاعب فى أوزان الخبز بالإسماعيلية وإحالة أصحابها للنيابة    بكين: اختلافات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي على رسوم السيارات الكهربائية    محافظ المنوفية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة    أسباب الإصابة بالربو عند الأطفال    "الخادم والكتاب المقدس" في لقاء خدام "شرقي المنيا"    السعودية تعلن إتاحة 4 مطارات لإدارة القطاع الخاص خلال 2025    رئيس مجلس قروي "تل": استمرار الانتهاكات الإجرامية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني    رئيس جامعة الأزهر: 10 معجزات علمية في القرآن أذهلت العالم كله    صحيفة إسرائيلية تكشف عن خسائر تل أبيب جراء الهجوم الإيراني الأخير    الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" المجاني على مسرح 23 يوليو بالمحلة ضمن مبادرة "بداية"    حجز الحكم على المتهم في قضية أحداث مركز كرداسة    عالم أزهري يرد على السؤال المحير ل عمر كمال بشأن أمواله: ربكم أعلم    بالصور.. نائب سفير إندونيسيا يزور الدقهلية ويشاهد عرض للفلكلور الشعبي    للمسنين نصيب من الخير.. التحالف الوطنى يمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا ولجميع الفئات العمرية    الطبيب المصري محمد توفيق يكشف للقاهرة الإخبارية سر نجاح 33 عملية في 13 ساعة بغزة    وفر تمويل للأنشطة.. النائب طلعت عبد القوي يستعرض مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد    الأحوال المدنية تستخرج 23 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    زراعة المنوفية: عقد 35 ندوة توعية والموافقة على ترخيص 18 مشروعا زراعيا    مصطفى شعبان يبدأ تصوير مسلسله الجديد حكيم باشا للعرض رمضان المقبل    الداخلية تواصل حملاتها لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 12 محافظة    استعدادًا للأمطار.. رئيس "صرف صحي الإسكندرية" يتفقد محطات ومشروعات المنتزه - صور    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم البريج: 5 شهداء وعدد من المصابين    رئيس الوزراء: الوصول للماء أصبح من أبرز التحديات الإنسانية بسبب تنامي الحروب    أسباب انتشار تطبيقات المراهنات في المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور محمد خفاجى يكشف للعالم ثلاثة مبادئ حديثة لمحكمة العدل الدولية تؤيد حقوق مصر في المياه
نشر في الوفد يوم 11 - 05 - 2021

نواصل عرض أهم أحكام محكمة العدل الدولية من خلال أحدث دراسات الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى المعروف بأبحاثه العلمية الوطنية بعنوان :" مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار . دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها , والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل ", وهو الموضوع الذى توليه مصر موضع الأهمية القصوى ويشغل بال المجتمع الدولى ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها , ونظرا لما تعرضه إثيوبيا من مغالطات للمجتمع الدولى وجب تنوير الرأى العام العربى والإفريقى والعالمى وفقا لقواعد العلم القانونى والانصاف والتاريخ وأحكام محكمة العدل الدولية .
ويعرض الفقيه الدكتور محمد خفاجى لثلاثة مبادئ حديثة لمحكمة العدل الدولية تؤيد حقوق مصر أولها : استثمار الطاقة لا يخل بالملكية المشتركة للدول المتشاطئة دون تفرد مؤذى أو انفراد أحادى , وثانيها التوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة يتقيد بالاستخدام العادل والمعقول فى النهر الدولى , وثالثها شرط إنتاج الطاقة الكهرومائية الالتزام بحجم المياه وجودتها وحماية طبيعته وبقواعد القانون البيئي الدولي ومبادئ قانون المجاري المائية الدولية (التاريخ خير شاهد على الحل المرضى للدول المتشاطئة), وذلك من خلال تحليله لقضية مشروع جابتشيكوفو - نيجماروس Gabcikovo-Nagymaros project بين المجر وتشيكوسلوفاكيا على نهر الدانوب عام 1997
ويقول الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن محكمة العدل الدولية - وهي أعلى هيئة قضائية في منظومة الأمم المتحدة تفصل في النزاعات القانونية بين الدول التي يجب أن توافق على الالتزام باختصاص المحكمة قبل النظر في قضيتها- أصدرت حكماً بتاريخ 25 سبتمبر عام 1997 يعبر عن الاستقرار القضائى الدولى بضرورة التوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة بالاستخدام العادل والمعقول فى قضية مشروع مشروع جابتشيكوفو - نيجماروس Gabcikovo-Nagymaros project بين المجر وتشيكوسلوفاكيا على نهر الدانوب , ويمكن تلخيص وقائع النزاع الدولى النهرى أن خلافاً نشب بين المجر وتشيكوسلوفاكيا حول إنشاء قنطرتين بصفة مشتركة على نهر الدانوب ، بمقتضى معاهدة أبرمت بينهما عام 1977 , ونظمت الدولتان تسوية الخلافات الناشئة بينهما بشأن تشغيل القنطرتين ، وكيفية توليد الطاقة منها , بيد أن المجر اعترضت على المشروع عند بدء أعمال التشييد ، بسبب نظرتها فى بعض المخاوف البيئية ، مما ترتب عليه إيقاف المشروع عام 1989 وأصر كل طرف منهما على وجهة نظره .
وأضاف الدكتور محمد خفاجى أنه على الرغم من ذلك فإن تشيكوسلوفاكيا قررت بقرار أحادى الجانب تنفيذ المشروع داخل حدودها الإقليمية , وقد فسرته المجر بأن ذلك يعنى تحويل ما يقرب من 80% إلى 90% من المياه المشتركة بينهما وعلى ضوء ذلك قامت المجر في مواجهة هذا الموقف بإعلانها إنهاء المعاهدة من طرف واحد، باعتبار أنها الأساس الوحيد الذي سمح لتشيكوسلوفاكيا بالمضي قدما في إقامة المشروع ، وقد حدث تغير عام 1992 حيث انقسمت تشيكوسلوفاكيا، وآلت ملكية جزء تشيكوسلوفاكيا في أكتوبر 1992 بردم نهر الدانوب، وتحويل ما يزيد عن 80% من مياهه إلى قناة جانبية في الأ راضي السلوفاكية وتأزم الموقف وتمت إحالة النزاع باتفاقهما فى أبريل 1993 إلى محكمة العدل الدولية.
وأشار الدكتور محمد خفاجى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكمها فى هذا النزاع فى 25 سبتمبر 1997 أكدت فيه على ضرورة التوفيق بين التنمية الاقتصادية و حماية البيئة , وهو ما يتعين معه إعادة النظر إلى آثار تشغيل محطة جابيتشيكوفو المتعلقة بتوليد الطاقة على البيئة , وأنه يجب على الدولتين سلوك نتيجة مرضية وعادلة عن حجم الماء الذي سيطلق في المجرى القديم لنهر الدانوب و إلى الذراعين على جانبى النهر , وأكدت محكمة العدل الدولية تطبيق نظرية
"وحدة المصالح" التي استعملت أول مرة في قضية نهر الأودر حيث وسعت من نطاق تطبيقها ليتضمن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، مع اقتران ذلك بمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للنهر المشترك حال اقامة أية مشروعات لإحدى الدول .
مضيفاً أن المحكمة ركزت على أن المجر لم يكن من حقها التوقف والتخلي عن الأعمال المتعلقة بمشروع ناجيمارو Nagymaro , وأن تشيكوسلوفاكيا كان من حقها أن تبدأ في تنفيذ "Variantc" عام 1991 لكن ليس من حقها تشغيله في أكتوبر 1992 وانه لا يجوز للمجر انهاء المعاهدة بإرادتها المنفردة , وانتهت المحكمة إلى أن معاهدة استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية عام 1997 جاءت متسقة مع الأحكام الواردة باتفاقية فيينا لعام 1978 المتعلقة بالتوارث الدولي.
ويذكر الدكتور محمد خفاجى أن حكم محكمة العدل الدولية بين المجر وتشيكوسلوفاكيا على نهر الدانوب فى قضية مشروع (Gabcíkovo – Nagymaros) الصادر في 25 سبتمبر 1997 يرجع إلى اتفاقية معاهدة 1977 بإنشاء وتشغيل نظام الأقفال من قبل الأطراف "كاستثمار مشترك". وفقًا لديباجته ، وتم تصميم النظام لتحقيق الاستخدام الواسع للموارد الطبيعية لنهر الدانوب لتنمية الموارد المائية والطاقة والنقل والزراعة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الوطني للأطراف المتعاقدة , وبالتالي كان الاستثمار المشترك يهدف بشكل أساسي إلى إنتاج الطاقة الكهرومائية ، وتحسين الملاحة في القسم ذي الصلة من نهر الدانوب وحماية المناطق على طول الضفاف من الفيضانات, في ذات الوقت بموجب شروط المعاهدة ، تعهدت الأطراف المتعاقدة بضمان عدم تضرر جودة المياه في نهر الدانوب نتيجة للمشروع ،وأنه سيتم مراعاة الامتثال لالتزامات حماية الطبيعة الناشئة فيما يتعلق ببناء وتشغيل نظام الأقفال.
وكشفت أوراق النزاع النهرى أن معاهدة عام 1977 تنص على بناء سلسلتين من الأقفال ، واحدة في غابسيكوفو في إقليم تشيكوسلوفاكيا والأخرى في ناغيماروس في الأراضي المجرية ، لتشكيل "نظام تشغيل واحد غير قابل للتجزئة". كما نصت المعاهدة على أن المواصفات الفنية المتعلقة بالنظام سيتم تضمينها في "الخطة التعاقدية المشتركة" التي كان من المقرر وضعها وفقًا للاتفاقية الموقعة من قبل الحكومتين لهذا الغرض في 6 مايو 1976. كما نصت على بناء وتمويل وإدارة الأعمال على أساس مشترك شارك فيه الطرفان على قدم المساواة .
وأوضح الدكتور خفاجى أنه قد ثبت أمام محكمة العدل الدولية حقيقة أن سلوفاكيا أصبحت دولة مستقلة في 1 يناير 1993 ؛ ثم وقعت اتفاقية خاصة أبرمت بعد ذلك بين المجر وسلوفاكيا ، تم التوقيع عليها في بروكسل في 7 أبريل 1993 ، اتفق الطرفان على إنشاء وتنفيذ نظام مؤقت لإدارة المياه لنهر الدانوب ؛ وفيما يتعلق بحل تشيكوسلوفاكيا ، وجدت المحكمة أن معاهدة عام 1977 أنشأت حقوقًا والتزامات "مرتبطة" بأجزاء نهر الدانوب التي تتعلق بها ؛ وبالتالي لا يمكن أن تتأثر المعاهدة نفسها بخلافة الدول , ومن ثم خلصت المحكمة إلى أن معاهدة 1977 أصبحت ملزمة لسلوفاكيا في 1 يناير 1993.
ويضيف أن المحكمة أشارت إلى أن معاهدة 1977 ليست فقط مشروعًا استثماريًا مشتركًا لإنتاج الطاقة ، ولكنها صُممت لخدمة أهداف أخرى أيضًا تتمثل فى تحسين القدرة على الملاحة في نهر الدانوب ، والتحكم في الفيضانات وتنظيم تصريف الجليد ، وحماية البيئة الطبيعية. من أجل تحقيق هذه الأهداف ، لذا ارتأت المحكمة أن الأطراف ملزمة قانونًا ، أثناء المفاوضات التي ستجرى بموجب المادة 5 من
الاتفاقية الخاصة النظر في سياق معاهدة 1977 ، فمن الواضح أن تأثير المشروع على البيئة وانعكاساته عليها هو بالضرورة قضية رئيسية. والتقارير العلمية العديدة التي قدمها الأطراف إلى المحكمة - حتى لو كانت استنتاج كل طرف متناقضة في كثير من الأحيان - توفر أدلة وفيرة على أن هذا التأثير البيئى , ومن أجل تقييم المخاطر البيئية ليس فقط من خلال صياغة المادتين 15 و 19 ، بل يُنص عليه أيضًا ، إلى الحد الذي تفرض فيه هاتان المادتان التزامًا مستمرًا - وبالتالي متطورًا بالضرورة - على الأطراف للحفاظ على جودة مياه نهر الدانوب وحماية طبيعته , وذكرت المحكمة أنها تدرك أنه في مجال حماية البيئة ، فإن اليقظة والوقاية مطلوبان تلافيا للضرر الذي سيلحق بالبيئة والقيود الملازمة لآلية جبر هذا النوع من الضرر.
ويذكر أن التاريخ خير شاهد على فكرة الحل المرضى للدول المتشاطئة , فعلى مر العصور تدخلت البشرية باستمرار في الطبيعة لأسباب اقتصادية ولأسباب أخرى في الماضي ، كان هذا يتم غالبًا دون مراعاة التأثيرات على البيئة, ونظراً لتطور التقدم التقنى بسبب الرؤى العلمية الجديدة والوعي المتزايد بالمخاطر التي تتعرض لها البشرية - للأجيال الحالية والمقبلة - تم تطوير قواعد ومعايير جديدة خلال العقدين الماضيين. ويجب أن تؤخذ هذه القواعد الجديدة في الاعتبار ، وإعطاء هذه المعايير الجديدة الوزن المناسب ، ليس فقط عندما تفكر الدول في أنشطة جديدة ولكن أيضًا عند الاستمرار في الأنشطة التي بدأت في الماضي ،وهذا يعني أنه يجب على الطرفين معا النظر من جديد في الآثار على البيئة لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غابتشيكوفو. و يجب أن يجد كلاهما حلاً مرضيًا لحجم الماء الذي سيتم إطلاقه في قاع نهر الدانوب القديم وفي الأذرع الجانبية على جانبي النهر.
ويوضح أن المحكمة ذكرت أنه ليس لها تحدد النتيجة النهائية لهذه المفاوضات التي سيجريها الطرفان , بل يكون للأطراف أنفسهم أن يجدوا حلاً متفقًا عليه يأخذ في الاعتبار أهداف المعاهدة بطريقة مشتركة ومتكاملة ، بالإضافة إلى قواعد القانون البيئي الدولي ومبادئ قانون المجاري المائية الدولية , ودللت المحكمة في هذا السياق - كما جاء في قضايا الجرف القاري لبحر الشمال – قولها السابق : " يلتزم الأطراف بأن يتصرفوا بأنفسهم بأن المفاوضات ذات مغزى ، ولن يكون الأمر كذلك عندما يصر أي منهما على موقفه دون التفكير في أي تعديل له" ( يراجع تقارير محكمة العدل الدولية 1969 ، ص 47 ، الفقرة 85)
ويشير إلى أن المحكمة تعرضت للقاعدة السائدة وهى العقد شريعة المتعاقدين وكما هو مبين في المادة 26 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات ، وتتمثل فى أن يجد الطرفان حلاً متفقًا عليه في السياق التعاوني للمعاهدة. حيث تجمع المادة 26 بين عنصرين متساويين في الأهمية بقولها " كل معاهدة سارية ملزمة للأطراف فيها ويجب عليهم تنفيذها بحسن نية". وهذا العنصر الأخير ، في تقدير المحكمة يعني ضمناً أن الغرض من المعاهدة ، ونوايا الأطراف في إبرامها ، هي التي يجب أن تكون لها الغلبة على تطبيقها الحرفي. حيث يُلزم مبدأ حسن النية الأطراف بتطبيقه بطريقة معقولة وبطريقة يمكن تحقيق غرضها.
واختتم الدكتور خفاجى أن محكمة العدل الدولية تعرضت لفكرة الملكية المشتركة واقرنتها بفكرة استثمار الطاقة دون انفراد أحادى أو تفرد مؤذى للدول المتشاطئة , إذ لاحظت المحكمة أن معاهدة 1977 لا تحتوي على برنامج استثمار مشترك فحسب ، بل إنها تنشئ أيضًا نظامًا لذلك فوفقًا للمعاهدة ، فإن الهياكل الرئيسية لنظام الأقفال هي ملكية مشتركة للطرفين ؛ ستأخذ عملياتهم شكل وحدة مفردة منسقة ؛ وسيتم تقاسم فوائد المشروع بالتساوي. وإذ وجدت المحكمة أن المعاهدة لا تزال سارية وأن النظام المشترك ، بموجب شروطها ، هو عنصر أساسي ، ورأت أنه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، فمن ثم يجب استعادة هذا النظام , ذلك أن الأشغال في كونوفو يجب أن تصبح وحدة تعمل بشكل مشترك بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 10 ، نظرًا لدورها المحوري في تشغيل ما تبقى من المشروع وفي نظام إدارة المياه , وذلك سيعكس إعادة إنشاء النظام المشترك بطريقة مثلى عن مفهوم الاستخدام المشترك لموارد المياه المشتركة لتحقيق الأهداف العديدة المذكورة في المعاهدة ، بما يتوافق مع الفقرة 2 من المادة 5 من اتفاقية القانون بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية ، والتي بموجبها " : تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة. وتشمل هذه المشاركة كلاً من الحق في استخدام المجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته ، على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية (يراجع فى ذلك الجمعية العامة ، الوثيقة A / 51/869 المؤرخة 11 أبريل 1997) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.