بروتوكول تعاون بين التعليم والهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات    بالصور.. القوات الجوية تحتفل بعيدها الثانى والتسعين    جودة عبد الخالق يكشف سبب رفضه التحول للدعم النقدي    مشهد يشفي الصدور، الجيش الإسرائيلي ينقل جرحاه ويقر بخديعة حزب الله (فيديو)    القوات الجوية الأوكرانية تصد هجوما كبيرا من القوات الروسية قرب كراخوف    الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا بحوزته أسلحة خارج تجمع انتخابي لدونالد ترامب    جماهير بوركينا فاسو تقتحم الملعب احتفالا بالتأهل لأمم أفريقيا.. فيديو    نجم إنجلترا: خسرت 500 إسترليني بسبب هدف أرنولد    جمعني الله بكم في الفردوس، آخر ما كتبه مجند القليوبية ضحية حادث قطار المنيا    "الشنطة مفيهاش فلوس".. القبض على 3 متهمين بقتل مهندس إلكترونيات بكفر الشيخ    غدًا، الإعلان عن كشف أثري لأكبر مستوطنة فرعونية بمعبد الكرنك بالأقصر    أنغام تبدع فى حفلات المتحف المصرى الكبير وسط أجواء عالمية    داعية إسلامي لعمر كمال: عملك الطيب لن يذهب سدى ولكن عليك الإخلاص    رئيس الطب العلاجي بوزارة الصحة يتفقد مستشفيات الصدر والرمد والإيمان بأسيوط|صور    جي دي فانس: الأمريكيون يشعرون بأنه تم التخلي عنهم    الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة    تامر عاشور يروج لحفلة الأخير في الكويت    ياسمين عبد العزيز تعود بقوة في رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"    نبيلة مكرم تزور مؤسسة راعي مصر لبحث سبل التعاون مع التحالف الوطني    37 شهيدا وجريحا حصيلة الغارة الإسرائيلية على المعيصرة و3 في غارات على صور    أفضل المشروبات لعلاج آلام القولون    آية سويلم بنت الإسماعيلية تفوز بذهبية مستر أولمبياد للقوة البدنية بأمريكا    سفينتان خلال 48 ساعة.. وصول 4159 سائحًا إلى ميناء الإسكندرية (صور)    إعلام عبرى: عسكريون بالجيش لم يعرفوا مسيرات حزب الله المستخدمة اليوم    خاص.. الأطباء تنظر في شكوى ضد طبيب قلب شهير    «صبحي» خلال مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي: الكيانات الشبابية قدمت دعم ومساندة للشباب    تسريب مفاجئ في خط طرد صرف يتسبب في انقطاع المياه عن حي غرب أسيوط (صور)    هل صلاة التسابيح تكون بتشهد؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    ما الأفضل في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام أم الكسوة؟.. أمين الفتوى يُجيب    واتس اب وإيميل.. الحوار الوطني ينشر وسائل التواصل مع المواطنين للرد على استفسارات الرأي العام    خزينة الأهلي تنتعش ب 1.5 مليون دولار.. تعرف على السبب    «مدبولي» يلتقى محمود محيي الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقد    الجامعة العربية: تمكين الشباب على رأس أولويات الحكومات العربية    ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية    سيطرة مصرية على جدول ميداليات الفردي والفرق ببطولة العالم للبياثل    عضو «العالمي للفتوى»: هذه العبادة تفتح أبواب الرزق والخير (تعرف عليها)    طبيب سعودي يوضح تطورات إصابة ياسين بونو ومدة غيابه    بيراميدز يسعى لحسم صفقة نجم المنتخب الأولمبي (تفاصيل)    محافظ المنوفية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة    «برغم القانون» الحلقة 21.. تهديد لعابد عناني وصراع مع إيمان العاصي    «5 دقائق».. تعليمات جديدة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية لصفوف النقل    ضبط مخابز تتلاعب فى أوزان الخبز بالإسماعيلية وإحالة أصحابها للنيابة    أسباب الإصابة بالربو عند الأطفال    "الخادم والكتاب المقدس" في لقاء خدام "شرقي المنيا"    رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدوري المصري الموسم الجديد    صحيفة إسرائيلية تكشف عن خسائر تل أبيب جراء الهجوم الإيراني الأخير    الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" المجاني على مسرح 23 يوليو بالمحلة ضمن مبادرة "بداية"    قرار جديد بشأن المتهم بقتل زميله غرقا في القليوبية    للمسنين نصيب من الخير.. التحالف الوطنى يمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا ولجميع الفئات العمرية    الطبيب المصري محمد توفيق يكشف للقاهرة الإخبارية سر نجاح 33 عملية في 13 ساعة بغزة    استمرار الانتهاكات الإجرامية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني    وفر تمويل للأنشطة.. النائب طلعت عبد القوي يستعرض مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد    الأحوال المدنية تستخرج 23 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    الداخلية تواصل حملاتها لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 12 محافظة    الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم مهاجم أجنبي بعد موافقة كولر    رئيس الوزراء: الوصول للماء أصبح من أبرز التحديات الإنسانية بسبب تنامي الحروب    أسباب انتشار تطبيقات المراهنات في المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار
نشر في بوابة الأهرام يوم 17 - 04 - 2021

أعد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة بعنوان: "مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار، دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها، والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل".
وسوف نعرض للجزء الأول من هذه الدراسة فيما يلى :
أولاً: الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى دون اتفاق أو تفاوض إحدى تحديات الساحة الدولية لمدى علو قواعد القانون الدولى ومدى فاعلية أجهزة الأمم المتحدة.
يقول الدكتور محمد خفاجى إن الأنزعة المتعلقة بمياه الأنهار الدولية من القضايا التى شغلت بال المجتمع الدولى فى مختلف قارات الدنيا، ويترتب عليها فى العصر الحديث إعادة توزيع خريطة القوى السياسية في مناطق الأحواض النهرية بل لا نبالغ فى القول بأن المياه أصبحت من وسائل الامتيازات السياسية فى الدول المتشاطئة.
ويضيف أن أزمة سد النهضة الإثيوبى بالملء الثانى للسد دون اتفاق أو تفاوض مع الدول المتشاطئة والإضرار بالحقوق المكتسبة لمصر فى مياه نهر النيل، يمثل إحدى التحديات على الساحة الدولية تبين مدى علو قواعد القانون الدولى فيما يتعلق بحقوق الدول المتشاطئة فى النهر الدولى، وفى ذات الوقت بيان مدى فاعلية أجهزة الأمم المتحدة فى مسألة سد النهضة الإثيوبى رغم مواجهتها على مدار تاريخها لأزمات وقضايا مشابهة فى التصرفات الأحادية وتم إرساء قيم المساواة لدول المنبع والمصب معا دون انفراد الأولى بأية إجراءات إحادية دون تفاوض أو اتفاق.
ثانيا: أحكام محكمة العدل الدولية تساوى دولة المنبع مع دولة المصب فكلتاهما شريكتان فى ملكية النهر ولا يجوز لإحداهما أن تنفرد بتصرف أحادى الجانب دون تفاوض أواتفاق.
تقول الدراسة إن محكمة العدل الدولية لعبت دورا رئيسياً في تقرير العديد من المبادئ القانونية التى حمت تهديد الأمن والسلم الدوليين بحلول عادلة منصفة بين الدول أهمها ضرورة تحلي دول المجرى المائي بحسن النية وأن دولة المنبع تتساوى مع دولة المصب فكلتاهما شريكتان فى ملكية النهر بما لا يجوز معه على إحداهما أن تنفرد بتصرف أحادى الجانب دون تفاوض أواتفاق حول كل المشروعات التى تمس النهر الدولى، وبروح التعاون وصولا للمصالح المشتركة بينهم بحسبان أن المجرى المائي كلا لا يتجزأ ووحدة واحدة لا تقبل الإضرار أو الإنقاص، وأن النظرة السليمة تقتضى تحقق مصالح دول الحوض بتحقيق وحدته، ومن ثم تختفى التوترات والمنازعات، مع إعلاء شأن أسس التنمية المستدامة والإدارة الواعية المتكاملة للمجرى المائى التى تستلزم خضوع الدول وانصياعها لمبدأ عدم الإضرار بالغير.
ثالثاً: الأمم المتحدة واجهت أزمات مشابهة لسد النهضة الإثيوبى فرضت فيها قواعد الإنصاف للحياة المشتركة للدول المتشاطئة دون إضرار أو إنقاص:
يذكر الدكتور خفاجى أنه بدافع وطنى مخلص تعرض لتصرفات منظمة الأمم المتحدة تجاه الأزمات المشابهة لسد النهضة الإثيوبى ولم يكن فيها ثمة حقوق تاريخية مكتسبة منذ اَلاف السنين كمصر، فرضت فيها المنظمة الدولية قواعد الإنصاف للحياة المشتركة للدول المتشاطئة دون إضرار أو انقاص، وبتتبع أحكام محكمة العدل الدولية سواء فى ظل عصبة الأمم أو فى ظل هيئة الأمم المتحدة، وسواء فى ظل التحكيم الدولى أم فى ظل أحكام المحكمة الدولية التى استنت فيها عدة مبادئ قانونية دولية ساهمت فى تطور القواعد المنظمة للأنهار الدولية ليبين فى النهاية مدى عدوان الجانب الإثيوبى على نهر النيل وحقوق مصر التاريخية المكتسبة وأيضا حقوق السودان الشقيق .
رابعاً : المواثيق الدولية تناولت مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول بعدم المساس بالحصص المائية
إن مبدأ الاستخدام العادل؛ يأتى على القمة من المبادئ الأصيلة في القانون الدولي للأنهار الدولية، وطبقته العديد من الاتفاقيات بين الدول من أهمها الاتفاقية المبرمة بن الهند وباكستان بشأن نهر الهندوس عام 1960 والتي بموجبها تم تقسيم الحصص المائية بين الدولتين، وأن الدول المتشاطئة تهدف إلى الاستخدام الأقصى للمجرى المائي الدولي للانتفاع به بتقسيم الحصص المائية وهو ما يقترن بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول ولكل منهما مدلوله الخاص رغم ارتباطهما ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة، فالاستعمال المعقول يعنى الاستخدام الرشيد الذي يؤمن للدول المتشاطئة تجنب فقد المياه أو الانتقاص منه، أما مفهوم الإنصاف فيعنى الاقتسام المتساوى لحق استخدام المياه تحقيقا للأغراض النافعة .
كما أنه للدلالة على أهمية مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول تناولته العديد من المواثيق الدولية من خلال اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المياه في غير الأغراض الملاحية لعام 1997 وقواعد هلسنكى لعام 1966، وقواعد برلين لعام 2004 فضلا عن اتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام 1992، التى اعتمدتها الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة وتتعلق باستخدام المياه العابرة للحدود السطحية والجوفية بشكل معقول ومنصف، وأن تكفل الإدارة المستدامة لهذه المياه.
خامسًا: مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الأنهار العابرة للحدود يمس الحاجات الحياتية للشعوب ويحفظ النظم الإيكولوجية للمياه:
يوضح الدكتور خفاجى أن البلدان المشاطئة تلتزم للمياه ذاتها العابرة للحدود بالتعاون فيما بينها وحفظ النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والبلدان المجاورة، وعلى هذا النحو فإن مفهوم الاستخدام العادل والمعقول لا يعنى إهدار مصلحة باقى الدول المتشاطئة وهو ما يتضح من لفظ التنمية المستدامة التى حرصت القواعد الدولية على إضافتها بما يضمن مراعاة حقوق كافة الأجيال فى الحاضر والمستقبل .
ويرى جانب كبير من الفقه الدولى أن مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الأنهار الدولية المشتركة يقوم على اعتبارات حسن النية وحسن الجوار، ومع ذلك يرى نفر من الفقه الدولى أن فكرة اعتبارات حسن النية وحسن الجوار، تثير صعوبات فى التطبيق العملي بسبب غموض التفرقة فيما بين الضرر العادي أو المضار المألوفة الخاضعة لعلاقات الجوار، وبين الضرر الجوهرى أو الجسيم الذي يتجاوز حسن النية وحسن الجوار بما يمس الحاجات الحياتية للشعوب التي تعتمد على تلك المياه، لذا استخدمت لجنة القانون الدولي اصطلاح الضرر الجوهري في مفهوم واقعي موضوعى .
سادسًا: مخالفة قاعدة عدم التسبب في الضرر لباقي دول النهر تحقق المسئولية الدولية تجاه الاخلال بنظام الحصحصة:
تشير الدراسة إلى أن مبدأ عدم إحداث ضرر لباقى دول النهر يعد من أهم مبادئ استخدام الأنهار الدولية يكمل مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، كما نصت على ذلك المادة السابعة من الاتفاقية الدولية لقانون استخدام المجاري المائية في غير الأغراض الملاحية لعام 1997 حيث تعرف قواعد القانون الدولى ما يسمى بالاستعمال البريء ، أو قاعدة عدم التسبب في الضرر لباقي دول النهر، ومن ثم تفادي الأضرار الناجمة على الاستخدام المشترك للنهر الدولي وحينما تتسبب دولة ما فى إحداث الضرر بدولة أخرى فإنه يتحقق مسئوليتها الدولية كما لو ارتكبت فعلا ماديا أدى إلى إنقاص نصيب دولة متشاطئة أخرى من حصتها فى المياه .
سابعًا: لا يجوز لدولة المجرى المائي أن تتخذ أي عمل (فيضان أو انقاص) يؤثر على الحقوق التاريخية ومصالح الدول المتشاطئة
تؤكد الدراسة أنه لا يجوز لدولة المجرى المائي أن تتخذ أي عمل أو تصرف من شأنه التأثير في الحقوق التاريخية والمصالح للدول الأخرى بغير رضاها، كما لا يجوز لها أن تتسبب في إحداث فيضان أو انقاص كمية المياه من حصص الدول الأخرى، وأية دولة تخرج على مبدأ الاستعمال البريء تتحمل كامل المسئولية الدولية.
والمسئولية الدولية تتحقق عن الإضرار بالغير وهى قاعدة قضائية أنشأها حكم محكمة العدل الدولية الصادر عام 1949 فى قضية مضيق كورفو، ثم تلقفه المشرع الدولى ونصت عليه المادة السابعة من الاتفاقية الدولية للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية عام 1997 التي أوجبت على الدول عدم التسبب بأضرار جسيمة للدول الأخرى عند استخدام المجرى المائي الدولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.