تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها مع عاطلين قاما بقتل شاب لإقامته علاقة غير شرعية مع شقيقة أحدهما، حيث أمرت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها. وكانت أمرت النيابة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستمعت لأقوال الشهود حول الواقعة للوقوف على ملابساتها. البداية عندما تلقى اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، إخطارا من المقدم هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "تامر م" شاب في العقد الثالث من عمره، به آثار طعنات متفرقة بالصدر والبطن. وباجراء التحريات، وبتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بسبب علم المتهم الأول بإقامة المجني عليه علاقة غير شرعية مع شقيقته، فاستعان بالمتهم الآخر واستدرجا الضحية إلى مكان العثور على جثته وتعديا عليه بسلاح أبيض "مطواه" وفرا هاربين. وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، أسفرت أحدهما عن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات. وينص قانون العقوبات، على أن جريمة القتل العمد تصل عقوبتها للإعدام ، أما القتل الخطأ فتصل عقوبته للسجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. كما نصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. فيما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وجاء في المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.