حجزت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة 8 دعاوى قضائية أقامها عدد من ضباط الشرطة «الملتحين» ضد وزير الداخلية طالبوا خلالها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012 بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية ووقفهم عن العمل للحكم بجلسة 20 فبراير القادم. وأكد ضباط الشرطة أمام المحكمة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، إذ أكد أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى أكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وشدد الضباط على أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة وهى مادة بها خطأ قانونى لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أوصت المحكمة بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، ورفض جميع الطعون التى أقامها وزير الداخلية الأسبق، والأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة، بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم. وكان وزير الداخلية الأسبق بصفته قد أقام الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى بالإسكندرية وطنطا والبحيرة لصالح كل من المقدم ياسر محمد فتحى، والمقدم محمد فضلى عبد الغنى، والنقيب رامى محمد، بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، مؤكدا أن هذه الأحكام مخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة 2012، وكذلك الكتاب الدورى الصادر برقم 103 لسنة 2012 الصادر بإلزام ضباط وأمناء الشرطة الالتزام بقض الشعر وحلق الذقن، كما أكد الوزير فى طعونه أن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون، وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزى الميرى والتعليمات والالتزام بالعرف العام السائد فى جهاز الشرطة، وأن قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظهر ضابط الشرطة. وأكدت هيئة المفوضين أن ضباط الشرطة الذين أطلقوا لحاهم قد أطلقوها تطبيقا للشريعة الإسلامية، ولما كان المشرع الدستورى قد أضفى سياجًا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة وكان إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت بالدلالة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية ولا نزاع فى ذلك، على أن هذه الحرية لا ينفيها أن يلتزم الرجل المسلم فى دائرة بذاتها بالقيود التى تضعها الجهة الإدارية طالما ارتضى ورغب فى الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة. ورأت هيئة المفوضين أن وزارة الداخلية قد غالت وبشدة عند معاقبة الضباط الملتحين، حيث إن ما اقترفوه إن كان يخالف نص المادة 41 من قانون من قانون هيئة الشرطة – كما ذكرت الوزارة - إلا أن تلك المخالفة لا تصل لدرجة الخطورة التى تهدد الصالح العام أو تنال من شأن الوظيفة التى يشغلها الضباط الملتحون التى تستدعى بالضرورة إحالتهم للاحتياط أو إبعادهم عن وظيفتهم. وانتهت هيئة مفوضى الدولة إلى أن وزارة الداخلية لم ترتكز لأسباب جدية وغالت عند معاقبة الضباط الملتحين بإحالتهم للتأديب والاحتياط، رغم أن إطلاق اللحية ليس له أى تأثير على الصالح العام، وبالتالى فقد ضلت وزارة الداخلية السبل وباءت بالخسران، الأمر الذى يتعين معه إصدار أحكام نهائية برفض الطعون المقدمة من الوزارة وتأييد الأحكام الصادرة بأحقيتهم فى إطلاق لحاهم وإعادتهم لعملهم.