أصدرت هيئة مفوضي الدوله بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التقرير القانوني التي طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأحقية ضباط الشرطه بإطلاق لحياهم . جاء ذلك بناء علي الطعن الذي أقامه وزير الداخليه علي حكم القضاء الإداري بالأسكندريه في الدعوي رقم 22336 لصالح عودة المقدم ياسر محمد فتحي عاشور بعودنه للعمل بعد ما تم ايقافه بسببإطلاقه للحيه . وطالبت هيئة المفوضين، برفض طعن وزير الداخلية الذى طالب فيه، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، وقال التقرير الذى أعده المستشار محمد هندواي نائب رئيس مجلس الدولة إن المشرع الدستورى أضفى سياجًا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات وان اطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية وأنه لايجوز ان تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم اطلاق لحيته وأكد تقرير المفوضين أن اطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لايمثل مخالفة تأديبيبة ولا تمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدورى للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012 كما أن إطلاق اللحية لا يمثل مخالفة ولا تصل خطورة إطلاقها الى تهديد الصالح العام، ولم تنال من شأن ضابط الشرطة. وأكد التقرير أن المشرع أتاح لوزارة الداخلية نظمًا لتأديب ضباطها فى حالة خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، بإحالته احتياطيًا إلا أن مسلكه بإطلاق لحيته لايمثل مخالفة تستوجب تأديبه وإحالته للاحتياط وكان وزير الداخلية قد طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بالإسكندرية الصادر بأحقية إطلاق الضباط لحياهم، مؤكدًا ان محاكم القضاء الإدارى غير مختصة فى نظر دعاوى الضباط الملتحين وان احالتهم للاحتياط، بسبب طلق لحياهم له طبيعة تأديبية، وهو قرار تأديبي يختص به المحاكم التأديبيبة وليس القضاء الإداري، كما أن قرار إحالتهم للاحتياطى هو قرار احترازى لتقويم الضابط فى سلوكه وانضباطه . وكانت محكمة القضاء الإدارى، فى الإسكندرية قد استندت فى أسباب حكمها فى اطلاق ضباط الشرطه للحياهم بأن اطلاق اللحية لا تصل إلى درجه الخطورة التى تهدد الصالح العام، ولا تنال من شأن وظيفة ضابط الشرطة ولا ثقة المواطنين فيه وبالتالى فلايوجد ضرورة لإحالتهم للتأديب والاحتياط .