قد يكون من نافلة القول أن اكثر الناس دراية فى مصر بأساليب تزوير الانتخابات والاستفتاءات هم النشطاء السياسيون والبرلمانيون وقوى تيار الاسلام السياسى، نتيجة تماسهم وتصديهم قضائيا لممارسات النظام السابق وحصولهم على اراء لصالحهم فى الطعون المقامة منهم من دوائر محكمة النقض المختصة بفحص الطعون الانتخابية أو من المحكمة الادارية العليا بشأن وقف تنفيذ اعلان نتائج الانتخابات فى كثير من الدوائر، ويمكننا تلخيص أبرز الممارسات التى كانت تؤدى الى بطلان نتائج الانتخابات في الآتي: أ- عدم احتساب العدد الاجمالي للناخبين الذين مارسوا حقّهم في التصويت فى اللجنة الفرعية، استناداً إلى عدد الاشخاص الموقعين على كشوف الناخبين، ومطابقته بعدد البطاقات المستعملة. ب - مطابقة العدد الاجمالى للناخبين الموقعين على الكشوف الانتخابية، مع عدد البطاقات التصويتية المستعملة فعليا، مع عدد البطاقات المودعة. مثال توضيحي: إذا تبين أن الموقعين على كشوف الناخبين =300، فيجب أن يكون عدد البطاقات المستعملة=300، وعدد البطاقات المودعة بالصندوق= 300 فإذا كان عدد الموقعين = 300 وكان عدد البطاقات المستعملة أو عدد البطاقات المودعة فى الصندوق =302 سيؤدي ذلك إلى أثر ذلك بطلان عملية التصويت واستبعاد هذا الصندوق ولاتتم إضافة هذه الاصوات الى اجمالى النتيجة النهائية إذا تطابقت الارقام. تبدأ عملية الفرز وتصنيف البطاقات، واحصاؤها، مع وضع تلك التي تثير الشكوك جانباً؛ وبموجب القواعد القائمة، تقرير قبول أو رفض هذه الأخيرة. وإذا اختلفت يتم تحريز الكشوف وبطاقات التصويت غير المستعملة والتالفة ووضع الاختام على الصندوق – ويقرر بطلان الصندوق وعملية التصويت كما أشرنا. تعليمات اللجنة العليا للانتخابات تفتح عمليا الباب للتزوير وتسويد البطاقات الانتخابية. وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (14) لسنة 2012 بشأن القواعد المنظمة للتصويت فى الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد خاليا من إلزام رئيس وأعضاء اللجنة باجراء المطابقة بين الاشخاص الموقعين على الكشوف والبطاقات المستعملة والبطاقات المودعة بالصندوق قبل بدء عملية الفرز واعلان النتيجة فنصت فى البند ثالثا على أن: 1- فور انتهاء عملية الاقتراع يقوم رئيس وأعضاء اللجنة بما يلي : (أ) فتح صناديق الاقتراع وإخراج محتوياتها. (ب) حصر عدد البطاقات داخل كل صندوق. (ج ) بدء عملية الفرز بتجنيب الأصوات الباطلة وإثبات عدد الأصوات الصحيحة سواء من صوت (بنعم) أو صوت (بلا) كل على حدة. (د) ملء بيانات محضر إجراءات فرز اللجنة الفرعية النموذج رقم (4) استفتاء بما أسفرت عنه عملية الفرز . (و) حصر عدد البطاقات التي لم تستعمل ومطابقتها على العدد المسلم فى بداية الاقتراع، والتأكد من تساوى عدد البطاقات التي استعملت مع البطاقات الموجودة بالصندوق. (ز) وضع البطاقات التي لم تستعمل مع البطاقات المستعملة فى الصندوق أو الصناديق التي سلمت فيها الأوراق، فى بداية اليوم وغلقها بالشريط اللاصق. (ه) تعليق نموذج (7) استفتاء الخاص بإعلان نتيجة اللجنة فى مكان ظاهر على باب اللجنة. (ى) الانتقال لمقر اللجنة العامة وتسليم محضر الفرز والصندوق المحتوى للأوراق المستعملة والتي لم تستعمل لرئيس اللجنة العامة. ويتضح مما سبق خلو تعليمات اللجنة العليا للانتخابات من الزام رؤساء اللجان الفرعية وأعضاء اللجان باتباع هذا الاجراء الجوهرى وقيامهم عمليا باحتساب عدد من ادلوا بأصواتهم فى اللجان من خلال عدد البطاقات المودعة بالصندوق، دون مطابقتها بعدد الاشخاص الموقعين على الكشوف يبطل عمليا الفرز فى كل لجان المرحلة الأولى، خاصة أن بطاقات التصويت كانت عمليا فى حوزة امناء اللجان الفرعية وليست فى حوزة رؤساء اللجان. والسؤال الان: ماذا لو كانت الطعون بالبطلان امتدت الى كافة عمليات الفرز على مستوى الجمهورية لمخالفاتها لهذا الاجراء؟ هل كانت ستتغير نتيجة الانتخابات الرئاسية؟ قد يكون ذلك صالحا. ويترتب على ذلك طبقا لما استقرت عليه كافة أحكام القضاء بأن مراحل عمليات الفرز هى عوامل مؤثرة فى اعلان النتائج اذا يترتب بطلان أو عدم شفافية أى اجراء فيها الى بطلان عملية الانتخاب والاستفتاء بما فيها عملية اعلان النتائج. ويترتب على ذلك بطلان عملية فرز الاصوات فى الاستفتاء على مشروع دستور مصر لإغفالها ضمانة هامة جوهرية لنزاهة العملية التصويتية في الاستفتاء، وهو ما يعد قرينة قاطعة بأن يد العبث قد امتدت للتلاعب داخل الصندوق. المحامي بالنقض خبير دولي في التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان