صندوق النقد: آفاق النمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات كبيرة    الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية    شخص يقتحم مدخل السفارة الإسرائيلية في سيول    جوميز يعلن تشكيل الزمالك للقاء الأهلي في السوبر المحلي .. ماهر بديلاً لشلبي .. وجابر أساسياً    محمد عبد المنعم أساسي في تشكيل نيس أمام فرينكفاروزي    «قدمت الوجبات للضيوف».. وزيرة السياحة الإيطالية تشارك في افتتاح المدرسة الفندقية بالغردقة (صور)    جوائز كاف - ثنائي الأهلي وزيزو يتنافسون على جائزة أفضل لاعب داخل القارة 2024    مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالمنيا    أنشطة متنوعة في قافلة قصور الثقافة بقرية «بنجر» ببرج العرب    أضف إلى معلوماتك الدينية| مدى صحة حديث: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ»    تعرف علي توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية    وزير الأوقاف: مصر تهتم بالمرأة في شتى مناحي الحياة    عارضة أزياء تتهم دونالد ترامب بالاعتداء عليها جنسيا    الاحتلال يشن غارة على موقع علمات جبيل جنوب لبنان    مدبولي يستقبل الشوربجي: نحرص على تذليل التحديات أمام المؤسسات الصحفية    نحو شمولية أكاديمية، أسبوع دمج ذوي الإعاقة في جامعة عين شمس    رئيس جامعة الأزهر يتفقد الإسكان الطلابي بدمياط    نهائي السوبر المصري.. محمد عبدالمنعم يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك    كلاسيكو إنتر ميلان ويوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي    البابا تواضروس يستقبل وزيري الثقافة والأوقاف.. تفاصيل التعاون المقبل    القبض علي منتحل صفة ضابط شرطة للنصب علي المواطنين بأوسيم    تجديد حبس راقصة بتهمة نشر فيديوهات فاضحة على التيك توك    انقلاب سيارة نقل "تريلا" بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي    بنك مصر يرفع العائد على حسابات التوفير بالدولار    20 صورة تكشف.. كيف تطورت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة على مدار 7 سنوات؟    بالصور| الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي    وزير الخارجية الأمريكي: ناقشت مع نظيري القطري إعادة الإعمار بقطاع غزة    عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون ل إيمان العاصى الليلة على on    حب فى ظروف غير ملائمة    "حياة كريمة" تحذر من إعلانات ترويجية لمسابقات وجوائز نقدية خاصة بها    تقدم 3670 مشاركا للمنافسات المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    بث مباشر.. انطلاق الحفل الختامي للمؤتمر العالمي للسكان    وزيرا الصحة والعمل يتفقدان معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    مرسال عضو التحالف الوطني: 187 ألف حالة مسجلة على قوائمنا من الفئات الأولى بالرعاية خلال 10 سنوات    رئيس هيئة الدواء: مصر تطوي صفحة النواقص ومخزون وطني لتأمين أدوية الضغط    انتهاء التوقيت الصيفي.. موعد وطريقة تغيير الساعة في مصر 2024    وزير الخارجية القطري: فريق مفاوضات أمريكي سيزور الدوحة لبحث تحقيق اختراق بالمفاوضات    مولر عن خسارة البايرن برباعية ضد برشلونة: افتقدنا للثقة    انضمام البنك الحيوي بمعهد تيودور بلهارس لشبكة البنوك الحيوية بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان    بوتافوجو يقسو على بينارول بخماسية ... اتلتيكو مينيرو يضع قدما بنهائي كوبا ليبرتادوريس بفوزه على ريفر بليت بثلاثية نظيفة    هالاند يسجل أغرب هدف قد تشاهده فى تاريخ دوري أبطال أوروبا    الابن العاق بالشرقية.. حرق مخزن والده لطرده من المنزل    عمرو دياب يتألق فى حفل دبى وشريف منير يشاركه بالعزف على الدرامز.. صور    توقعات برج الجوزاء في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2024.. تجنب الأفكار السلبية وتقبل النصائح    الضربة الإسرائيلية لإيران.. أستاذ علوم سياسية تتوقع سيناريوهات المواجهة    "إيتيدا" و"القومى للاتصالات" يختتمان برنامج التدريب الصيفى 2024 لتأهيل الطلاب    ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها    جامعة بني سويف تحتل المرتبة 11 محليًّا و1081 عالميًّا بتصنيف ليدن المفتوح    الرئيس الصيني: سنعمل على انضمام دول أكثر من الجنوب العالمي ل«بريكس»    المشدد 5 سنوات لعاطلين شرعا في قتل سائق "توك توك" وسرقته بالمطرية    الطقس اليوم.. استمرار الرياح على البلاد وأمطار تضرب هذه المناطق بعد ساعات    القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة في المعاهد الصحية    عباس صابر يبحث مع رئيس بتروجت مطالب العاملين بالشركة    سول تصف قوات كوريا الشمالية في روسيا بالمرتزقة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    أول إجراء من الزمالك ضد مؤسسات إعلامية بسبب أزمة الإمارات    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المرور الكويتي الجديد يرفع بعض الغرامات حتى 1000%
نشر في الوفد يوم 20 - 09 - 2020

أحالت الحكومة الكويتية الى مجلس الامة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور، والذي تضمن تغليظ العقوبات المرورية، حيث وصلت غرامة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بموجبه إلى 500 دينار، ولا تقل عن 200 دينار، ورفع بعض المخالفات حتى 1000 في المئة، ومن أبرز ما تضمنه المشروع من غرامات، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، وأصبح في عهدة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، ما يلي:
- 500 دينار لتجاوز الإشارة الحمراء واستخدام الهاتف والرعونة والسرعة. و200 دينار لتواجد الأطفال بالمقاعد الأمامية والتظليل والأصوات المزعجة وانبعاث دخان. و200 دينار لوضع الملصقات والقيادة بدون تأمين للمركبة وعدم التقيد بالخطوط الأرضية.
و150 دينارا السير والوقوف بالمركبة على الأرصفة وعدم ربط حزام الأمان.
و75 دينارا لوقوف الشاحنات ومركبات بيع السلع في المناطق السكنية والمرافق العامة.
و75 دينارا لتعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور.
وجاء في مادة (33 مکرر) انه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار، ولا تقل عن مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.
2 - قاد مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 - خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون.
4 - اجرى سباقا للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو أجرى تجمعا للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
5 - تجاوز الحد الأقصى للسرعة.
6 - قاد مرکبات (الباجيات) في غير الأماكن المخصصة لها.
7 - قاد مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.
8 - استخدام أجهزة الاتصال النقالة باليد أثناء القيادة.
9 - قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور، مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.
10 - استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة دون
تصريح.
مادة (34):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار ولا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - التسبب في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
2 - وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية.
3 - قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.
4 - تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
5 - مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها أو وزنها.
6 - قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
7 - إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية أو الاشارات الضوئية أو أجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها.
8 - عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.
9 - قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا.
10- مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات أو اللوائح الصادرة بذلك.
مادة (30):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأيّ عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار ولا تقل عن خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.
2 - قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة، أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
3 - قيادة مركبة آلية بدون تصريح، أو بتصريح انتهت مدة سريانه، أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح.
4 - الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.
5 - استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أي أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا، ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.
6 - السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.
7 - الوقوف بالمركبة في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة من دون إضاءة الأنوار الصغيرة بها، أو عاكس الأنوار المقرر.
8 - استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
9 - الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.
مادة (36):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا، ولا تقل عن خمسة وأربعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - مخالفة سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى لعدد الركاب، أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر.
2 - ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة، أو مخالفة حارسها أو قائدها لقواعد المرور، أو إهماله في رقابتها أو قيادتها.
3 - مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية) لقواعد المرور.
4 - قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
5 - قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.
6 - ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.
7 - سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها.
8 - قيادة مركبة آلية فاقدة لأيّ شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبيّنها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.