أصدر الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان قراراً وزارياً رقم 711 لسنة 2012 يقضى بإلغاء القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2008 فيما تضمنه من تعديل المادة 13 والتى كانت تنص على أنه لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنتين على الأقل من استلام العمل، كما نص القرار على "إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار بالتعديل". الجدير بالذكر أن المادة 13 من القرار الوزارى رقم 65 لسنة 2007 كانت تنص قبل أن يتم تعديلها فى القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2008 على أنه "لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة على الأقل من استلامه العمل". وبذلك تمت إعادتها مرة أخرى بعد إصدار وزير الصحة قرارا بذلك، وهو ما يعنى بأن الطبيب يجوز له تعديل تكليفه بعد مرور عام من استلامه للعمل بدلا من عامين. كما أعلن وزير الصحة من خلال بيانه الصادر اليوم "الأحد" قيام الوزارة بدراسة إنشاء إدارة مركزية لشئون الأطباء تكون تابعة للديوان العام، وتكون معنية بكل ما يتعلق بالتكليف والنيابات. كما قرر تشكيل لجنة عليا خاصة بتحويل درجات التكليف إلى الديوان العام بحيث يكون الطبيب المكلف بنظام الإعارة وأن يتم توزيع الدرجة المالية حسب رغبات الأطباء ووفقاً لاحتياجات العمل، وذلك استجابة لشكاوى أطباء التكليف من أن الدرجة الوظيفية لهم يتم حجزها فى الأماكن التى يتم تكليفهم بها.