قوات الدفاع الجوي.. لهيب السماء| شاهد    الغرف التجارية: الاستثمارات الأوروبية داخل مصر تجاوزت ال41 مليار دولار    عمومية الغرف السياحية تعتمد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد    بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة العالمية لعام 2024    الاتحاد الأوروبي: خطوة سموتريتش لتشريع 5 بؤر استيطانية محاولة لتقويض جهود السلام    رئيس الوزراء: نتطلع للاستفادة من الخبرات الأوروبية في التجارة والتصنيع    أستاذ علوم سياسية يستبعد اعتزال نتنياهو للسياسة رغم استطلاع ال66%    التعادل السلبي يحسم مباراة إنبي وبلدية المحلة في الدوري    الغندور: رابطة الأندية تفكر في تأجيل الدوري إسبوعين.. الجدول الأخير «فنكوش»    كامافينجا: ديشامب وأنشيلوتي متشابهان.. ولا أحب اللعب في هذا المركز    الجيزة: كسر مفاجئ بخط المياه بميدان فيني بالدقي والدفع ب7 شفاطات لرفع المياه    «التعليم»: لجنة فنية متخصصة لإعداد تقرير حول مدى مطابقة أسئلة الفيزياء للمواصفات    «الإنتاج الثقافي» يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بساحة الهناجر غدا    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان "الإخوان.. جماعة الدم والتطرف"    ليفربول يستهدف التعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد    المقاولون العرب يقبل اعتذار معتمد جمال عن تدريب الفريق    انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الموريتانية    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    محافظ المنيا يوجه بوضع آليات عاجلة والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين    إطلاق برامج تدريبية مجانية على الخياطة والحاسب الآلي لسيدات جنوب سيناء    أعظم الثورات ومنحت الشباب مكتسبات غير مسبوقة.. رئيس "رياضة النواب" يهنئ السيسي ب"30 يونيو"    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    حملات بيئية للتصدي لحرق المخلفات الزراعية والبيئية بالأقصر    نسرين طافش تنشر فيديو أثناء لعبها التنس.. والجمهور: "صباح النشاط"    صراع السينما المصرية على شباك التذاكر.. "أولاد رزق وبيت الروبي وصعيدي في الجامعة الأمريكية" أفلام حققت أرقامًا قياسية بالإيرادات.. والشناوي: السيناريو ونجم العمل من أهم أسباب النجاح    عضو "طاقة النواب": مصر نجحت في عمل بنية تحتية جاذبة للاستثمار    إصدار مليون و792 ألف شهادة صحية مؤمنة ب «رمز الاستجابة» للمقبلين على الزواج    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    سلمى أبوضيف: قصة حبي حصلت صدفة والضرب في "أعلى نسبة مشاهدة" حقيقي    علامات مبكرة للذبحة الصدرية.. لا تتجاهلها واذهب للطبيب فورا    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع العقوبات المفروضة على روسيا    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا ل28 يوليو    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    جليلي وبيزشكيان يتنافسان في جولة الإعادة الرئاسية في إيران    امتحانات الثانوية العامة 2024.. طلاب علمي يشكون صعوبة الفيزياء وارتياح بالشعبة الأدبية بعد التاريخ بالمنيا    السياحة تكشف حقيقة التحذيرات البريطانية والأمريكية لرعاياهما بشأن السفر إلى مصر    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا الليلة    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    اليوم.. الحكم علي كروان مشاكل وإنجي حمادة بتهمة نشر الفسق والفجور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حظك اليوم| برج العذراء السبت 29 يونيو.. بشائر النجاح والتغيير بنهاية الشهر    لقطات من حفل محمد حماقي في «ليالي مصر».. شكر «المتحدة» وأعلن موعد ألبومه الجديد    وزارة التربية العراقية: نتائج الثالث متوسط 2024 محافظة الكرك    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوي العاملة تقر التأمين الإلزامي وتستثني العاملون بالخارج
نشر في الوفد يوم 07 - 07 - 2019

وافقت لجنة القوي العاملة، خلال مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، علي ان يكون التأمين إلزامياً باستثناء بعض الفئات، علي أن يشمل التأمين علي " الشيخوخة والعجز والوفاة"، و" إصابات العمل"، و" المرض"، و" البطالة".
كما وافقت علي المواد 5 و6 و 7 لإنشاء صندوق التأمينات وموارده، بينما أجلت اللجنة المادتين 8 و9 المتعلقتين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتشكيل مجلس إدارتها، حيث اعترض بعض النواب علي تبعية الهيئة للوزير المختص بالتأمينات، معتبرين ذلك يتعارض مع استقلالية الهيئة، كما تحفظ البعض علي تشكيل المجلس من بعض الشخصيات.
ونصت المواد بعد موافقة اللجنة علي:-
المادة 3:
يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين المرض.
4- تأمين البطالة.
مادة 4
يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون- العاملون المصريون في الخارج- فيكون خضوعهم اختيارياً، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.
ولا يجوز تحميل المؤمن عليهأي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
ولايجوزحرمان المؤمن عليه أوصاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كلياً أو جزئياً لأي سبب من الأسباب.
الباب الثانى
إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الفصل الأول
إنشاء الصندوق وتمويله وإدارته
مادة (5)
ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
مادة (6)
تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها
بالمادة السابقة من الموارد الآتية:
- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أوالحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه.
- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم.
- المبالغ الإضافية المستحقة.
- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- حصيلة استثمار أموال الحساب.
- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.
- حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6 ، 7 ، 8 ، 9) من هذه المادة.
مادة (7)
يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى الى مجلس النواب.
ويقيم التقريرالاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل التالية:
أولا: مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: يتم الفحص علي أساس تمويل جزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتواري.
ثانيا: مزايا تأمين إصابة العمل المالية : يتم
الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طواريء، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.
ثالثا: مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة: يتم الفحص علي أساس نظام الموزانة السنوية مع تكوين احتياطي طواريء.
ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو التالي:
مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: مساوي لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون مطروحًا منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.
مزايا تأمين إصابة العمل: تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الاكتواري.
المزايا المالية لتأمين المرض : تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من النفقات المتوقعة.
مزايا البطالة: تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرًا من النفقات المتوقعة.
وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصي التقرير الاكتواري بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.
وفى حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بإلتزماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير وأسس حساب الفروض الإكتوارية التي يتم على أساسها إعداد التقييم الإكتوارى لحسابات التأمين الإجتماعى.
مادة (8) مؤجلة
تتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.
ويكون للهيئة الشخصية الإعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.