أكد الدكتور طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا لحزب النور، وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن الأصل في الدساتير المصرية في حالة عدم وجود برلمان أن يتم أمران، الأول أن تكون السلطة التشريعية في يد رئيس الدولة الذي يصدر قرارات بقوانين، وبعد انعقاد أول مجلس تعرض هذه القرارات على المجلس ليقررها أو يلغيها، فاستعمله الرئيس السادات والمخلوع مبارك في دستور 1971 فأقروا قوانين في غياب مجلس الشعب. وأضاف ل"بوابة الوفد": الأمر الثاني أن يستدعي الرئيس آخر مجلس شعب، ليتولى السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس جديد، وهو ما حدث في بلجيكا، فالبرلمان البلجيكي ظل منعقدًا لعشر سنوات يمارس اختصاصاته ولم يحتج أحد رغم حله قانونيًا. ونوه "مرزوق" إلى أن وجود السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري أمر فريد من نوعه، ولم يحدث في أي دولة في العالم أن تكون المؤسسة العسكرية هي من تملك حق التشريع. وأوضح مرزوق أن انتقال السلطة التشريعية للرئيس لا يعنى الرئيس كشخص وإنما مؤسسة الرئاسة التي تشمل قطاع التشريع بوزارة العدل الذي يضم خبراء قانونيين ومستشارين كفاءتهم القانونية مشهود له الذي يرفع مقترحات القوانين إلى مجلس الوزراء الذي يرفعها بدوره للرئيس ليصدق عليها. وأشار مرزوق إلى أن أفضل الطرق لنقل السلطة التشريعية إلى الرئيس هو إصداره إعلانا دستوريا بذلك بعد التوافق مع كل القوى الوطنية والسياسية بما فيها المجلس العسكري لتخرج البلاد من الأزمة التشريعية.