أقيمت دعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية بصفته وطالبت بتعطيل المحكمة الدستورية العليا لحين صدور الدستور. وقالت الدعوى إنه إذا غابت النصوص الدستورية أو تم تعطيلها فإنه يغيب معها سبب هذه الوظيفة لأن كافة القرارات الصادرة عن السلطة الفعلية فى البلاد تصبح من نوع واحد هو القرارات الإدارية ولا يعلو بعضها فوق بعض إنما هى نسيج واحد يخصص فيها الخاص العام ويرد عليها التقييد والتعديل والإلغاء بذات الوسيلة لكن لا يعلو بعضها فوق بعض أبدا ومن هنا تنتفى تماما وظيفة المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة دستورية القوانين. ذكرت الدعوى رقم 50303 لسنة 66 قضائية أن المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بما يعنى أن تلك الوظيفة للدستورية العليا تقوم على مبدأ سمو نصوص الدستور على ما دونها من نصوص.