وافقت الحكومة على التعديلات الخاصة بمشروع مكافحة المخدرات كما طلبها المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، والتى تركزت على أهمية ضبط صياغة التعديلات ومواجهة ظاهرة المواد التخليقية بمنتهى الحسم، وأن يتم وضع نص يتسم بالدستورية والانضباط لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ذات الأثر الكبير، التى تهدد حياة المواطن وصحته وعقله. وأهاب «أبوشقة» بوزير الصحة إضافة المواد التخليقية المستحدثة على الساحة وجميع ما يستحدث من مواد تخليقية ليلقى الآثم العقوبات المشددة التى تتناسب مع خطورة هذه المواد. وتم التوافق على إضافة مادة تجرم المواد المخدرة التخليقية، حيث تنص على أن «تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التى تحدث ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص وتسرى على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون». وتوافق الأعضاء على أن هذه الصيغة من شأنها أن تحدد المادة المخدرة وبالتالى يكون هناك انضباط فى الإجراءات التى يتم اتخاذها وفق الدستور والقانون، دون أى مخالفة مثلما كانت المواد مقدمة من البداية، حيث أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أن قرار المجلس بإعادة مشروع القانون للجنة لدراسته من جديد كان صائباً من أجل ضبط الصياغة، مؤكدا أننا أمام ظاهرة فى غاية الخطر والخطورة بالنسبة للشباب وما يتعدى الشباب من رجال، أثرت فيهم العقاقير التخليقية التى ظهرت مؤخرا، وكان لزاما التدخل السريع لنضع حداً وضوابط قانونية لنقضى على الظاهرة أو على الأقل نخفف منها». وشدد «أبوشقة» على أنه من الضرورى مراعاة الضوابط الفنية فى الصياغات لتتسق مواد التعديل مع قانون المخدرات، وقال «فن التعديل والصياغة لا بد فيه من أن تكون عيون المشرع على النصوص حتى لا يحدث تناقض»، وأضاف «المواد التخليقية أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين فهل يتصور أن نضع عقوبات أقل من عقوبات قانون المخدرات؟». وتابع «أبوشقة»: «القانون كان ممكن يعدى لكن كمجلس وانا شخصيا آخر كتاب ألفته فى قضاء النقض فى المخدرات ولن نقبل ذلك»، وأكد اعتراضه على صياغة مواد التعديل التى كانت قدمتها الحكومة وأعادها البرلمان للجنة، وقال «هذا هو فن الصياغة، للأسف فى مصر لا يدرس فن التشريع والصياغة فى كلية الحقوق رغم أنه مادة تدرس فى الخارج ولها ضوابط». وأوضح أبوشقة أن التعديل الذى أقرته اللجنة يعطى مرونة لوزير الصحة لإضافة مواد جديدة لجدول المخدرات، وقال «يجب أن نكون أمام نصوص ميسرة لأن هذه المواد كل يوم تطرأ تغييرات عليها». وشدد على ضرورة تساوى العقوبة مع الجريمة، مستنكرا التعديل الذى رفضه البرلمان أمس وقال «تهيئة مكان لإعداد المخدرات عمل عقوبته السجن يعنى المحكمة تنزل بالدرجة وتحكم بإيقاف تنفيذ». من جانبه قال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان «لا خلاف على خطورة المواد المخلقة، ولا خلاف على ضبط الصياغة ولا نقبل بصدور مواد غير منضبط، ونتفق مع اللجنة التشريعية والبرلمان فى ذلك». وأكد أن المستهدف مواجهة هذه الظاهرة التى تدمر الشباب وغير مجدولة بجداول المخدرات، مشيرا إلى أن ما توصلت له اللجنة التشريعية بإضافة النص الجديد يحقق ذلك فى أن تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة المواد المخلقة التى تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التى تحدثها الجواهر المخدرة فى الجدول رقم 1، ويصدر وزير الصحة قراراً بالضوابط وتسرى على المواد المخلقة كل أحكام قانون المخدرات».