أرسلت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، مقترحًا إلى مجلس الشعب، بشأن اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد. وأعربت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة، عن تمنيها لأن يحوز هذا المقترح ثقة الأعضاء الموقرين لمجلسى الشعب والشورى. وأشارت إلى أنه روعى فيه تمثيل متوازن لكل أطياف الشعب وفئاته المختلفة وآليات عمل مبدئية تكفل حسن سير العمل بالهيئة التأسيسية اضافة لشروط من يتم اختياره لعضوية الجمعية. وجاء المقترح كالتالي: أولا- معايير الاختيار 1- التمثيل الجغرافى بحيث يشمل كافة مناطق الجمهورية (سيناء – الدلتا – النوبة – الواحات – الصعيد – القناة – الاسكندرية) 2- التمثيل النوعى (المسيحيين – المرأة – المصريين بالخارج) 3- التمثيل الوظيفى (البرلمانى - الأكاديمى والبحثى – القانونى – الشخصيات العامة – العسكرى – القضائى – النقابى – الاهلى – الشرطى – الحزبى – الدينى ) 4- ألا يقل تمثيل المرأة عن (10). 5- ألا يقل تمثيل الشباب دون (35) سنة عن (10). 6- ألا يقل تمثيل المسيحيين عن (10). ثانيا- شروط العضوية. 1- شروط أعضاء مجلس الشعب. 2- يختار أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين أعضاء الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين. 3- فى حالة خلو مقعد اى عضو يعاد انتخاب غيره من نفس الفئة التى ينتمى اليها. 4- يحظر على أى عضو فى الهيئة التأسيسية تولى منصب تنفيذى فى الدولة (وزير – محافظ – مستشار) خلال الثلاثة سنوات التالية لوضع الدستور. 5- ألا يكون من بين مسئولى الادارة العليا فى الجهات التى تتولى عملية الترشيح. 6- ألا يكون من بين أعضاء الحزب الوطنى المنحل. ثالثا- مقترح لتقسيم انتخاب الأعضاء: 1- البرلمانى : 35 عضو تكون موزعة بنسبة الأحزاب الممثلة فى أى من مجلسى الشعب والشورى وفقا لما يلى - الأحزاب الممثلة بعشرة أعضاء على الأقل (12 الحرية والعدالة – 7 النور – 4 الوفد – 3 المصرى الديمقراطى الاجتماعى – 2 المصرين الأحرار – 1 الوسط ) - الأحزاب الممثلة بأقل من عشرة أعضاء (4) : يرشح كل حزب عضو منه - المستقلين (2) 2- الأكاديمى: ( 10) أعضاء فى مجالات الاقتصاد والقانون والسياسة والإدارة والعلوم والهندسة والطب) يختاروا من بين (30) مرشح من المجلس الأعلى للجامعات بشرط ألا يكون أحد أعضاؤه من بينهم. 3- العسكرى: ( 1) يرشح المجلس العلى للقوات المسلحة ثلاثة اعضاء . 4- الشرطى: (1) يرشح المجلس الأعلى للشرطة ثلاثة اعضاء. 5- القضائى: (4) ترشح كل هيئة قضائية 3 أعضاء لاختيار عضو من كل هيئة. 6- النقابى (10) تكون موزعة كالتالى - (5) لنقابات (المحامين – الأطباء – المهندسين – الصحفيين – الفلاحين ) حيث ترشح كل نقابة من النقابات الخمسة (3) لاختيار 1 من كلا منهم . - (5) باقى النقابات حيث ترشح كل نقابة عضو منها. 7- الغرف التجارية (1) يرشح الاتحاد العام للغرف التجارية (3) 8- الدينى (2) حيث يرشح الأزهر (3) وترشح الكنيسة (3) 9- الحركات الثورية الفاعلة (2) 10- المصريين بالخارج (2) أحدهما من البلدان العربية والاخر من البلدان الأجنبية. 11- الشخصيات العامة (25) لا يقل تمثيل المرأة عن 5 والشباب دون 35 عن 5 (د. محمد البرادعى – د. أحمد زويل – د. مصطفى السيد – د. أحمد كمال أبو المجد – د. حسام عيسى – د. يوسف القرضاوى – ............) بشرط ألا يقل تمثيل المرأة عن (5) وألا يقل تمثل الشباب دون (35) عن (5) 12- السلك الدبلوماسى (1) يرشيح النادى الدبلوماسى (3) 13- الجمعيات الأهلية (3) من يتقدم منهم 14- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (2) بترشيح 10 15- المجلس القومى لحقوق الإنسان (1) بترشيح 3 رابعا- آليات عمل الجمعية التأسيسية : 1- اعداد مشروع الدستور خلال ستة أشهر. 2- تشكيل هيئة مكتب للجمعية ( رئيس ونائب رئيس وأمين عام وأمين عام مساعد) 3- تشكيل امانة فنية لمعاونة هيئة المكتب. 4- تقسيم أعضاء الجمعية الى مجموعات عمل تختص كل مجموعة بدراسة قسم معين فى الدستور ويكون لكل مجموعة مقرر ومقرر مساعد يتولون تحديد جدول أعمال المجموعة والإشراف على تدوين جلساتها في محاضر وإخطار رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه في تقرير أسبوعي بسير العمل وبتقدم المجموعة في صياغة نصوص مواد الدستور المقترحة في نطاق تخصصها. 5- تعقد تلك المجموعات جلسات مع المتخصصين والخبراء فى مجال عمل كل مجموعة. 6- انشاء موقع الكترونى لتلقى مقترحات المواطنين حول الدستور وإعداد تقرير يومى عما يصل اليه من مقترحات. 7- لا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور 75% على الأقل بالنسبة للجمعية ككل أو لمجموعات العمل. 8- تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين سواء بالنسبة للجمعية ككل أو لمجموعات العمل. 9- يجاز مشروع الدستور بأغلبية خاصة هي 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية. 10- فى حالة غياب العضو مرتين متتاليتين أو خمسة مرات متقطعات عن الحضور ينحى ويختار غيره وفقا لنفس لمعايير السابقة. 11- يجب للموافقة على مشروع الدستور حضور 50% من المقيدين بجداول الانتخابات. 12- يعاد الاستفتاء على مشروع الدستور خلال 15 يوم من تاريخ اجراء الاستفتاء الأول وفقا للبند السابق بنفس النسبة. 13- تحل الجمعية ان لم تتم الموافقة على مشروع الدستور فى الاستفتاء ويعاد تشكيل أخرى وفقا لنفس الضوابط.