تنسيق التمريض 2024 بعد ظهوره رسميًا.. دليلك الكامل للالتحاق وشروط التسجيل    القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان "الإخوان.. جماعة الدم والتطرف"    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    محافظة الجيزة تنفي قطع الأشجار من حديقة المبدعين بالعجوزة    هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز تدعو بايدن للانسحاب من السباق الانتخابى    وزير التجارة والصناعة: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر.. و32.6 مليار يورو حجم التجارة خلال 2023    «شكري» يستقبل وزير خارجية الصومال    الشعراوي يقود تشكيل منتخب إيطاليا ضد سويسرا في ثمن نهائي يورو 2024    خالد الغندور يكشف عن مفاجأة: الدوري مهدد بالتأجيل لهذا السبب    طمعًا في فلوس البضاعة.. ضبط شابين تخلصا من زميلهما بالدقهلية    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: تحذير عاجل من السياحة لمرتادى الشواطئ.. وتحقيقات في حريق الاستاد الرياضي    أدلة الثبوت.. تفاصيل صادمة في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة (خاص)    اتحاد الغرف السياحية يعقد جمعيته العمومية ويعتمد الميزانية الختامية    انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية الموريتانية    المقاولون العرب يقبل اعتذار معتمد جمال عن تدريب الفريق    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    رد من فابريجاس على إمكانية تدريبه ل ريال مدريد    الزمالك: قراراتنا عن قناعة والكرة المصرية تعيش فسادا ماليا وإداريا    إطلاق برامج تدريبية مجانية على الخياطة والحاسب الآلي لسيدات جنوب سيناء    حملات بيئية للتصدي لحرق المخلفات الزراعية والبيئية بالأقصر    عضو "طاقة النواب": مصر نجحت في عمل بنية تحتية جاذبة للاستثمار    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    نسرين طافش تنشر فيديو أثناء لعبها التنس.. والجمهور: "صباح النشاط"    مهرجان المسرح المصري يكرم الفنانة سلوى محمد على خلال دورته ال 17    صراع السينما المصرية على شباك التذاكر.. "أولاد رزق وبيت الروبي وصعيدي في الجامعة الأمريكية" أفلام حققت أرقامًا قياسية بالإيرادات.. والشناوي: السيناريو ونجم العمل من أهم أسباب النجاح    محافظ المنيا يوجه بوضع آليات عاجلة والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين    إصدار مليون و792 ألف شهادة صحية مؤمنة ب «رمز الاستجابة» للمقبلين على الزواج    سلمى أبوضيف: قصة حبي حصلت صدفة والضرب في "أعلى نسبة مشاهدة" حقيقي    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    بيل جيتس: الذكاء الاصطناعى يمكنه إنقاذ البشر من تغير المناخ والأمراض    علامات مبكرة للذبحة الصدرية.. لا تتجاهلها واذهب للطبيب فورا    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    أكرم القصاص: علاقات مصر والاتحاد الأوروبى تعتمد على الثقة وشهدت تطورا ملحوظا    الفريق أسامة ربيع: نسعى لتوطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة وإعادة الريادة للترسانات الوطنية    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا ل28 يوليو    الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني    الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع العقوبات المفروضة على روسيا    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    جليلي وبيزشكيان يتنافسان في جولة الإعادة الرئاسية في إيران    السياحة تكشف حقيقة التحذيرات البريطانية والأمريكية لرعاياهما بشأن السفر إلى مصر    الوحدة السعودي ل«أهل مصر»: لم نفاوض ثنائي الأهلي    استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا الليلة    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    «التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان التاريخ للثانوية العامة عبر «جروبات الغش»    مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة تحتل المركز السادس عالميًا بنتائج سايت سكور    اليوم.. محاكمة البلوجر نادين طارق بتهمة الفسق والفجور    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حظك اليوم| برج العذراء السبت 29 يونيو.. بشائر النجاح والتغيير بنهاية الشهر    لقطات من حفل محمد حماقي في «ليالي مصر».. شكر «المتحدة» وأعلن موعد ألبومه الجديد    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    الأنبا باسيليوس يتفقد النشاط الصيفي بكنيسة مارجرجس ببني مزار    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح حمزاوى عن تأسيسية الدستور..35 برلمانياً بينهم 15 للحرية والعدالة و7 للنور و18 للاتحادات والنقابات و5 للجمعيات الأهلية و2 للمؤسسات الدينية و9 للقضاء و3 للعسكرى والشرطة و20 شخصية عامة و8 أكاديميين
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 03 - 2012

تقدم الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، بمقترح لتحديد ضوابط ومعايير انتخاب وآليات عمل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية.
واقترح حمزاوى انتخاب 35 من أعضاء الجمعية التأسيسية من بين الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، وذلك وفقا لتقسيم ثلاثى يميز بين الأعضاء المنتمين للأحزاب الثمانية الأولى من حيث عدد المقاعد بالمجلسين وأعضاء الأحزاب ذات المقاعد الأقل والأعضاء المستقلين، على أن يمثل حزب الحرية والعدالة ب 15 عضوا و7 أعضاء لحزب النور و3 للوفد وعضو للمصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو للمصريين الأحرار وعضو للبناء والتنمية وعضو للوسط وعضو للإصلاح والتنمية، و3 أعضاء من الأحزاب ذات التمثيل الأدنى فى مجلس الشعب والشورى وعضوين من المستقلين بالمجلسين .
وفيما يتعلق بباقى أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان فاقترح حمزاوى تمثيل 8 من ذوى التخصصات الأكاديمية فى الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث التابعة لها، على ألا يقل تمثيل المرأة بين الأكاديميين المنتخبين عن عضوين وتمثيل ذوى التخصص فى القانون الدستورى والعلوم السياسية والاقتصادية والحكم المحلى عن 5 أعضاء، كما اقترح حمزاوى تمثيل الاتحادات العمالية ب 9 اعضاء ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد الفلاحيين المصرين والاتحاد العام للكتاب والاتحاد العام للغرف التجارية مع مراعاة .
وأضاف حمزاوى فى اقتراحه بضرورة تمثيل النقابات المهنية ب 9 أعضاء و5 للجمعيات الأهلية و2 للمؤسسة الدينية و9 للمؤسسة القضائية و20 من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وممثل عن المجلس الأعلى للشرطة وممثل عن السلك البدلوماسى المصرى.
وتضمن مقترح حمزاوى شرحا وافيا لكيفية اختيار ممثلى كل الهيئات والفئات المشاركة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وضوابط المفاضلة فى ضوء وجود أكثر من مرشح، بالإضافة إلى آليات عمل الجمعية التأسيسية التى تضمن سير الجمعية التأسيسية نحو صياغة دستور بأسلوب نموذجى، وأوردها حمزاوى فى 16 خطوة أولها التزام الجمعية التأسيسية بوضع الدستور فى موعد أقصاه 6 شهور وعرضه للاستفتاء خلال 15 يوما، والتأكيد على أن تكون أعمال وقرارات الجمعية التأسيسية بإغلبية الثلثين من أعضائها وإعداد بنك معلومات يحوى دراسات مقارنة فى الفقه والقانون يخدم أعضاءها وموقعا إلكترونيا داخليا يخصص لأعضائها، وآخر يخصص للتفاعل مع المواطنات والمواطنين ومختلف قطاعات المجتمع ويتيح تلقى مقترحات وتعليقات بشأن مشروع الدستور، مع الإيمان بتقسيم أعضاء الجمعية على مجموعات عمل تختص بالأبواب الرئيسية للدستور، على أن يكون لكل مجموعة مقرر ومقرر مساعد يرفع ما توصلت إليه من نتائج إلى اللجنة، مع إجراء مداولات ومناقشات الدستور بصورة علنية وعقد جلسات استشارية واستماع فى مختلف مناحى الجمهورية.
وتنشر "اليوم السابع" النص الكامل لمقترح حمزاوى والمتضمن شرح تفصيلى لضوابط ومعايير انتخاب وآليات عمل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد.
وجاء النص كالآتى:
مقترح لتحديد ضوابط ومعايير انتخاب وآليات عمل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية
المبحث الأول - ضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية:
1. وفقا للمادة (60) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، يتولى الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لوضع مشروع دستور جديد لجمهورية مصر العربية وذلك خلال ستة أشهر لانتخابهم على الأكثر.
2. يشترط فى من يتم ترشيحه ليكون عضواً فى الجمعية التأسيسية أن يكون شخصاً طبيعياً كامل الأهلية متمعاً بحقوقه المدنية والسياسية، من أبوين مصريين، ويحمل وقت الترشيح الجنسية المصرية دون غيرها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القانون الخاص أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية من بين مرشحين للعضوية استنادا لقاعدة الترجيح بأغلبية الثلثين، وبحيث تسرى هذه القاعدة على جميع أعضاء الجمعية التأسيسية دون استثناء.
4. وفى حالة خلو منصب أى عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية أثناء مباشرتها لمهامها، يتم ضم المرشح صاحب ثانى أكبر عدد من الأصوات وقت انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وذلك فى الفئة التى يمثلها العضو الذى خلا منصبه. ولا يجوز للعضو البديل طلب إعادة المناقشة فى أى بند إجرائى أو موضوعى وافقت عليه الجمعية التأسيسية قبل انضمامه إليها.
5. تلتزم الجهات المنوطة بالترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية بالتصريح بكافة المعلومات عن المرشحين للأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى.
6. ولتمكين الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى من انتخاب المائة عضو بالجمعية التأسيسية من بين مرشحين متعددين، يقترح مراعاة المعايير التمثيلية التالية لضمان تمثيل مجتمعى ونوعى متوازن:
أولاً - تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى (35 عضو)
يتم انتخاب 35 من أعضاء الجمعية التأسيسية من بين الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى، وذلك وفقا لتقسيم ثلاثى يميز بين الأعضاء المنتمين للأحزاب الثمانية الأولى من حيث عدد المقاعد بالمجلسين وأعضاء الأحزاب ذات المقاعد الأقل والأعضاء المستقلين.
الأحزاب الثمانية الأولى من حيث عدد المقاعد بالمجلسين (30 عضو):
1. حزب الحرية والعدالة – ينتخب من بين أعضائه بمجلسى الشعب والشورى 15 عضو للجمعية التأسيسية (15).
2. حزب النور - ينتخب من بين أعضائه بمجلسى الشعب والشورى 7 أعضاء للجمعية التأسيسية (7).
3. حزب الوفد - ينتخب من بين أعضائه بمجلسى الشعب والشورى 3 أعضاء للجمعية التأسيسية (3).
4. الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - ينتخب من بين أعضائه بمجلسى الشعب والشورى عضو للجمعية التأسيسية (1).
5. حزب المصريين الأحرار - ينتخب من بين أعضائه بمجلس الشعب عضو للجمعية التأسيسية (1).
6. حزب البناء والتنمية - ينتخب من بين أعضائه بمجلسى الشعب والشورى عضو للجمعية التأسيسية (1).
7. حزب الوسط - ينتخب من بين أعضائه بمجلس الشعب عضو للجمعية التأسيسية (1).
8. حزب الإصلاح والتنمية - ينتخب من بين أعضائه بمجلسى الشعب والشورى عضو للجمعية التأسيسية (1).
الأحزاب ذات التمثيل الأدنى (3 أعضاء):
يقوم كل حزب ممثل بمجلسى الشعب والشورى أو أياً منهما غير مذكور أعلاه بترشيح أحد أعضائه للجمعية التأسيسية ويتم التصويت لانتخاب 3 أعضاء ممثلين لهذه الأحزاب بالجمعية التأسيسية (3).
الأعضاء المستقلون (2 عضوان):
يحق لكافة الأعضاء المستقلين بمجلسى الشعب والشورى الترشح للجمعية التأسيسية ليتم انتخاب عضوين منهم (2).
ثانياً – تمثيل ذوى التخصصات الأكاديمية (8 أعضاء)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى (8) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين ذوى التخصصات الأكاديمية فى الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث التابعة لها، على ألا يقل تمثيل المرأة بين الأكاديميين المنتخبين عن عضوين (2) وتمثيل ذوى التخصص فى القانون الدستورى والعلوم السياسية والاقتصادية والحكم المحلى عن (5). ويتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح 24 من الأكاديميين المقترحين ليتم الانتخاب من بينهم، على أن تكون الترشيحات مدعومة بالسيرة الذاتية لكل مرشح ومع وجوب ألا يكون لأى من المرشحين وقت الترشيح أى صفة إدارية بالمجلس الأعلى للجامعات أو بجهات إدارية مماثلة.
ثالثاً – تمثيل الاتحادات العمالية والمهنية (9 أعضاء)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى (9) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحين من قبل الاتحادات العمالية والمهنية التالية:
1. يرشح الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة 6 أسماء والاتحاد العام لنقابات عمال مصر 6 أسماء ليتم انتخاب (4) أعضاء من بينهم للجمعية التأسيسية، على ألا يقل تمثيل المرأة بين المنتخبين عن عضو (1) وتمثيل المصريين المسيحيين عن عضوين (2).
2. يرشح الاتحاد العام للتعاونيات 3 أسماء واتحاد الفلاحين المصريين 3 أسماء واتحاد نقابات الفلاحين المصريين 3 أسماء ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم للجمعية التأسيسية، على ألا يقل تمثيل المصريين المسيحيين بين المنتخبين عن عضو (1).
3. يرشح الاتحاد العام لكتاب مصر 4 أسماء ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم.
4. يرشح الاتحاد العام للغرف التجارية 4 أسماء ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
ويراعى وجوب غياب الصفة الإدارية بمجالس الاتحادات المشار إليها عن المرشحين وقت الترشيح.
رابعاً – تمثيل النقابات المهنية (9 أعضاء)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى (9) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحين من قبل النقابات المهنية ذات الوضعية الرسمية وعددها 24 نقابة. وذلك بحيث ترشح كل نقابة مهنية اسمين ويكون إجمالى ترشيحات النقابات 48 اسما ليتم انتخاب 9 أعضاء من بينهم، على ألا يقل تمثيل المرأة بين المنتخبين عن عضوين (2) والمصريين المسيحيين عن عضوين (2) أيضاً.
خامساً – تمثيل الجمعيات الأهلية (5 أعضاء)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى (5) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحون يمثلون الجمعيات الأهلية يقترحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة على النحو التالى:
1. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بمجال التنمية ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
2. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بالمنظمات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
3. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بمجال ذوى القدرات الخاصة ومتحدى الإعاقة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
4. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بمجال البيئة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
5. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بمجال حق المعرفة وحرية المعلومات ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
وعلى أن يراعى وجوب تمثيل المرأة بين المنتخبين للجمعية التأسيسية بعضوين (2) والمصريين المسيحيين بعضوين (2) ومن هم دون الخامسة والثلاثين عاماً بعضو واحد (1).
سادساً - تمثيل المؤسسات الدينية (2 عضوان)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى عضوين (2) للجمعية التأسيسية من بين مرشحين للمؤسسات الدينية الرسمية. فيرشح الأزهر الشريف 3 أسماء ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم، وترشح الكنائس المسيحية بالتنسيق فيما بينها 3 أسماء ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
سابعاً – تمثيل الهيئات القضائية (9 أعضاء)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى (9) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحين للجمعيات العمومية لأندية الهيئات القضائية وذلك على النحو التالى:
1. ترشيح 6 أسماء من المحكمة الدستورية العليا ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم.
2. ترشيح 6 أسماء من مجلس الدولة ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم.
3. ترشيح 6 أسماء من محكمتى النقض والاستئناف ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم.
4. ترشيح 3 أسماء من النيابة العامة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
5. ترشيح 3 أسماء من النيابة الإدارية ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
6. ترشيح 3 أسماء من هيئة قضايا الدولة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
ثامناً- تمثيل القوات المسلحة وهيئة الشرطة والسلك الدبلوماسى (3 أعضاء)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى (3) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة والسلك الدبلوماسى المصرى، بحيث يرشح المجلس الأعلى للقوات المسلحة 3 أسماء لينتخب عضو (1) من بينهم، والمجلس الأعلى للشرطة 3 أسماء لينتخب عضو (1) من بينهم، والنادى الدبلوماسى 3 أسماء من بين الدبلوماسيين المتقاعدين لينتخب عضو (1) من بينهم.
تاسعاً – تمثيل الشخصيات العامة (20 عضوا)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى (20) من أعضاء الجمعية التأسيسية من بين الشخصيات العامة. ويتم ذلك بأن يرشح كل حزب سياسى ممثل بمجلس الشعب أو الشورى أو كليهما اسمان من الشخصيات العامة، وكذلك يرشح كل عضو مستقل منتخب بمجلس الشعب أو الشورى اسمين من الشخصيات العامة. ثم ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى من بين الأسماء المرشحة جميعا، واستناداً لقاعدة الترجيح بأغلبية الثلثين، 20 عضواً للجمعية التأسيسية. على أن يراعى فى انتخاب الشخصيات العامة وجوب ألا يقل تمثيل المرأة بين المنتخبين عن عشرة أعضاء (10)، والمصريين المسيحيين عن خمسة أعضاء (5)، ومن هم دون الخامسة والثلاثين عاماً عن خمسة أعضاء (5).
المبحث الثانى - آليات عمل الجمعية التأسيسية
1. تلتزم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع الدستور فى موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ تشكيلها. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء عليه خلال 15 يوما من إعداده. ولا يتم الأخذ بنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور إلا حال مشاركة نسبة لا تقل عن 40% من الناخبين المقيدين بالكشوف الانتخابية بالاستفتاء. وتتم إعادة الاستفتاء على مشروع الدستور إن جاءت نسبة مشاركة الناخبين المقيدين أقل من 40%.
2. باستثناء إيجاز مشروع الدستور تكون أعمال وقرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين من أعضائها الحاضرين. ولا يعد النصاب القانونى للجمعية التأسيسية فى أى من اجتماعاتها مكتملاً إلا بحضور 75 عضو من أعضائها.
3. أما مشروع الدستور فيتم إيجازه بأغلبية خاصة هى 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية، على ألا يقل عدد أعضاء الجمعية التأسيسية المشاركين فى التصويت على مشروع الدستور عن 75 عضو.
4. ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية فى الجلسة الأولى رئيسا لها ونائبا للرئيس بأغلبية الثلثين لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت. ويرأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
5. يعين رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه أمانة عامة من الموظفين العموميين الأكفاء وأمانة فنية من ذوى التخصص والباحثين على أن تقترح أسماء العاملين بالأمانتين على أعضاء الجمعية التأسيسية، وتتم الموافقة عليهم بأغلبية الثلثين.
6. يكون للجمعية التأسيسية بنكا للمعلومات يحوى دراسات مقارنة فى الفقه والقانون الدستوريين، وموقعا إلكترونيا داخليا يخصص لأعضائها، وآخر يخصص للتفاعل مع المواطنات والمواطنين ومختلف قطاعات المجتمع ويتيح تلقى مقترحات وتعليقات بشأن مشروع الدستور.
7. يشرف رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه، بمعاونة الأمانة العامة والأمانة الفنية، على تقسيم أعضاء الجمعية إلى مجموعات عمل تختص بالأبواب الرئيسية للدستور وقضاياه الحاكمة وذلك وفقا لتفضيلات الأعضاء وعلى أن يراعى التوازن العددى بين مجموعات العمل كلها.
8. ينتخب لكل مجموعة عمل مقرر ومقرر مساعد من بين أعضائها بأغلبية الثلثين وتكون مسئوليتهما تحديد جدول أعمال المجموعة والإشراف على تدوين جلساتها فى محاضر وإخطار رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه فى تقرير أسبوعى بسير العمل وبتقدم المجموعة فى صياغة نصوص مواد الدستور المقترحة فى نطاق تخصصها.
9. تجرى مجموعات العمل المنبثقة عن الجمعية التأسيسية نقاشاتها ومداولاتها حول الدستور بصورة علنية وتعقد جلسات استشارية وجلسات استماع فى مختلف أنحاء الجمهورية. على سبيل المثال لا الحصر، يعقد أعضاء مجموعات العمل جلسات استشارية مع ذوى الخبرة والمختصين فى قضايا الحريات والحقوق والواجبات العامة والدولة وسيادة القانون ونظام الحكم وغيرها. كذلك تنظم جلسات استماع شعبية تضم أعضاء مجموعات العمل وممثلين عن قطاعات وفئات المجتمع المختلفة بهدف إشراك المصريات والمصريين فى وضع الدستور والوصول إلى نصوص دستورية توافقية.
10. يصوت أعضاء كل مجموعة عمل على الموافقة على تقرير التقدم الأسبوعى ونصوص مواد الدستور المقترحة بأغلبية الثلثين. ولا يعد النصاب القانونى لمجموعات العمل مكتملاً إلا بحضور 75% من أعضائها.
11. تعرض تقارير التقدم الأسبوعية ونصوص مواد الدستور المقترحة من قبل مجموعات العمل فى بداية كل أسبوع على أعضاء الجمعية التأسيسية فى جلسة عامة يديرها رئيس الجمعية ويحل محله نائبه إن تعذر حضوره. ويصوت أعضاء الجمعية التأسيسية على الموافقة على نصوص مواد الدستور المقترحة بأغلبية الثلثين، مع مراعاة شرط اكتمال النصاب القانونى.
12. تتولى مجموعات العمل كتابة أبواب الدستور الواقعة فى نطاق تخصصها بعد انتهاء الجلسات الاستشارية وجلسات الاستماع، وبعد موافقة أعضاء الجمعية التأسيسية على نصوص مواد الدستور المقترحة وفقا للآلية الموضحة فى المادة (10) من المبحث الثانى.
13. يشرف رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه، بمعاونة الأمانتين العامة والفنيةعلى تجميع مسودات أبواب الدستور التى صاغتها مجموعات العمل فى مشروع واحد متكامل وإعداده للعرض على الجمعية التأسيسية فى جلسة عامة بهدف تمريره بأغلبية 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية.
14. فى حالة عدم موافقة الجمعية التأسيسية على مشروع الدستور، تستكمل المداولات فى الجلسة العامة وفى مجموعات العمل إلى حين موافقة الجمعية على مشروع الدستور، على أن يراعى وجوب الالتزام بالحد الزمنى الأقصى المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وبشرط علنية المداولات.
15. يعلن رئيس الجمعية التأسيسية حلها ما أن تتم الموافقة على مشروع الدستور فى استفتاء شعبى وفقا للشروط المنصوص عليها فى المادة (1) من المبحث الثانى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.