أرسل شخصًا رسالة إلى لجنة الفتوى، التابعة إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يقول فيها: "أختي أرضعت بنت أخت زوجها فهل يجوز لي الزواج من تلك البنت؟" وأجابت لجنة الفتوى، أنه لا يجوز الزواج من هذه الفتاة، لأنها تكون ابنة أخته من الرضاع، والله عز وجل يقول في شأن المحرمات: "وبنات الأخ وبنات الأخت" وهذا في النسب، والرضاع كالنسب في التحريم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".