استقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي فى إجتماعها، علي اختصاصات التشغيل في الداخل والخارج والتي نص عليها مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة وتناقشه اللجنة . وأصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل. ويحظرعلى الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، لها تتقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل. وأعطي القانون الحق للوزير المختص إلغاء الترخيص اذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تضمين الترخيص بيانات غير صحيحة ، ويتم إلغاء الترخيص في حال تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله، ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا في حالة وجود مخالفات لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات. ووافقت اللجنة علي المادة 48 التي تعطي الحق للمنظمات الدولية بمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بشرط تقنين أوضاعها والتعرف علي جنسياتها .