بعث شخص برسالة إلى لجنة الفتوى، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، يقول فيها "أمي أخذت مصحفًا من مسجد تقرأ فيه في البيت فما حكم ذلك؟" وردت اللجنة بأنه لا يجوز شرعًا أن يأخذ أحد شيئاً مما هو موقوف على المساجد كالمصاحف، والكتب، وغير ذلك من الأشياء، لافتة إلى أن هذه الأشياء الموقوفة يكون الانتفاع بها داخل المسجد فقط ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئاً لنفسه منها ويحولها إلى ملكية خاصة له، فهذا. وتابعت لجنة الفتوى أن مثل هذه التصرفات تعتبر كالسرقة، مؤكدة أن العلماء قد نصوا على تحريم مثل هذه التصرفات، فقال الإمام النووي "لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب وغيره" فإذا كان لا يجوز إخراج الحصى فغير الحصى، من المصاحف والكتب، أولى بالمنع.