وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر. وينظم مشروع القانون التجريم والعقاب سواء بالتشديد لجرائم قائمة، أو استحداث جريمة جديدة؛ حيث نص على تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو اتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية السائدة، كما نظم إحراز أوحيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها. وأناط القانون بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الاسلحة وذخائرها، كما استحدث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، وتشديد العقوبة في حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أوأيهما.