حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، جلسة 20 نوفمبر القادم ميعادا للحكم في الدعوى القضائية المقامة من عدد من المرشدين السياحيين للمطالبة ببطلان مجلس نقابة المرشدين السياحيين، برئاسة محمد غريب، بناءً على إسقاط دستورية الحكم بقانون100 وذلك للرد والتعقيب. وقالت الدعوى إنه يجب حل مجلس النقابة بعد حكم الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 100 لسنه 1993، والتى أجريت على أساسه الانتخابات وبالتالى فإن النقيب وأعضاء مجلس النقابة أصبح وجودهم باطلا والدعوة لإجراء الانتخابات باطلة. وأكدت الدعوى أن قرار فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات مخالف لحكم القضاء الادارى الذى أصدر ببطلان مجلس نقابة المحامين تأسيسا على الحكم الصادر من الدستورية العليا لهذا اقيمت هذه الدعوى لأن استمرار مجلس النقابة فى عمله رغم بطلانه سيؤدى الى ان تكون جميع القرارات المالية والادارية باطلة بعد أن أصبحت شرعية مجلس النقابة محل شك.