أكد خبراء قانونيون أن استمرار الأحداث الطائفية والتي كان أخرها في مدينة ادفو بمحافظة أسوان ناتج عن الخلل المجتمعي والثقافي بسبب غياب دور الدولة في وضع حلول جذرية لهذه القضية ، مطالبين بعدم تنفيذ قانون دور العبادة الموحد لعدم جدواه والاستعاضة عنه بتشكيل لجان متخصصة تفصل في حاجة كل فئة من المسلمين أو الأقباط لدور العبادة عن طريق دراسة الكثافة السكانية والظروف المجتمعية والجغرافية والالتزام بالمعايير الفنية والهندسية. و طالب الدكتور كمال زاخر المفكر القبطي المعروف، تفعيل ثقافة فكرة قانون دور العبادة وليس تطبيق قانون العبادة الموحد ذاته، موضحا أن فكرته يقصد من خلالها تفعيل دور الدولة في تغيير ثقافة المجتمع التي انقسم فيها المواطنون ما بين مسلم وقبطي وتنافس كل طرف منهم على بناء دور العبادة والتباهي بها ما أدى إلى اشتعال فتيل هذه الأزمات الطائفية. وأكد زاخر على ضرورة العمل على لجان مختصة تقوم بوضع خطط مستقبلية لاحتياجات المجتمع من حيث أماكن دور العبادة بدلا من الانتظار حتى حرق الوطن، منبها على أن معالجة هذه الأمور تكمن في تشخيصها بشكل صحيح ودراسة حاجة كل فصيل لهذه الدور بحسب أعداده وكثافته وأماكن تجمعه والأسس الفنية والمعمارية والجغرافية لكل بناية مخصصة للعبادة أو للخدمات المجتمعية. وشدد على أهمية دور الدولة في التصدي لوسائل الإعلام التي أثرت على ثقافة المجتمع وقامت بتقسيمه وتفتيته حتى أصبح الأقباط مواطنون "درجة ثانية"، مؤكدا أن حل لا يكمن في استصدار القوانين وما أكثرها ولكن الحل يكمن في التفاعل مع حاجات المجتمع ومتطلباته والتصدي لكل الخارجين على القانون والذين يقومون بإشعال نار الفتنة، والحفاظ على هيبة الدولة في مواجهة هذا الإسهاب والتنافس غير المبرر بين المسلمين والأقباط في بناء دور العبادة. اتفق معه الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، موضحا أنه تم طرح قانون دور العبادة دون أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات والوزارات المعنية وذلك لوضع أسس وقواعد موحدة يحتكم إليها المصريون في بناء دور عبادتهم - بغض النظر عن دياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم المختلفة فأثار القانون أزمة طائفية جديدة في المجتمع . ويرى كريمة أننا قبل إصدار قوانين لدور العبادة في حاجة لإجراء دراسات معمارية والاجتماعية التي توضح مدى الحاجة إلى دور العبادة من عدمه ، لافتا إلى أن انتشار ظاهرة بناء المساجد والكنائس يأتي بسبب التنافس والصراع على الهوية ، رغم أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن دور العبادة فى مصر أكثر بكثير من احتياج السكان. وقال إن عدد الكنائس المقامة في الوقت الحالي يبلغ نحو 3126 كنيسة بالإضافة إلي عشرات الأديرة المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية ، ويبلغ عدد المساجد طبقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حوالي 92.600 مسجد. من جانبه، انتقد نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري للحقوق الانسان، قانون دور العبادة الموحد، قائلا انه يمنع اقامة دور العبادة على أي مكان سكنى يكون قد تم إزالته وبالتالي هناك مناطق لا يوجد بها أي مساحات خالية حتى يمكن التقدم ببناء كنيسة فيها، علاوة علي انه يعطي يعطى سلطة اصدار القرار ببناء دور العبادة في حالة رفض وزير التنمية المحلية لرئيس الجمهورية " المادة 6 " من المشروع. وأضاف جبرائيل، أن مشروع القانون قد حدد ألا تقل المسافة بين كنيسة وأخرى عن ألف متر فكيف يستقيم هذا في بعض القرى الصغيرة التي لا يصل قطرها في غالب الأحيان عن كيلو متر بأي حال من الأحوال، هذا بجانب أن ألفاظ القانون جاءت غامضة ومطاطة بشان وجود كثافة سكنية معينة حتى يمكن الموافقة على بناء كنيسة، ويُعد هذا مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بأن عدد السكان ليس شرطا لازما لإقامة دور العبادة لان هذا حق أساسي من حقوق. وأوضح جبرائيل، أن القانون قد خلا من الإجراءات التي يتعين إتباعها في حالة رفض الجهات الرادارية إصدار الترخيص ببناء كنيسة فهل يمكن اللجوء إلى القضاء وما هو القضاء المختص بذلك وهل سوف ينظر الأمر بصفة عاجلة أم عادية وما هى المدة الزمنية التي يتعين الفصل فيها فيمنع ان تستمر القضية في القضاء لسنوات طويلة. وأكد الدكتور أحمد كريمة أن نصوص هذا القانون تصطدم مع النصوص القرآنية ومع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحض المسلم على إقامة المساجد مهما كانت مساحتها صغيرة أو كبيرة فتحديد مساحة ألف متر مربع للمسجد فى المشروع يناقض الشرع الشريف. وأضاف كريمة أننا يجب علينا مسلمين ومسيحيين لا نتنافس فى بناء كنائس ومساجد ليست ذات جدوى ولا يرتادها إلا أعداد قليلة جدا وأنه من الأفضل هو بحث الآلية السليمة لتفعيل دور العبادة حتى يمكن أداء دورها بشكل سليم وتوجيه تلك الاستثمارات لمشروعات تنموية أخرى تخدم الاقتصاد المصري فى تلك الفترة كالمدارس والمصانع وغيرها تغيير ثقافة المجتمع . نص قانون دور العبادة نص قانون دور العبادة فى مادته الأولى، على أن يفوض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، فى مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية، وقت الترخيص، وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت فى الطلب بمثابة موافقة عليه، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب. أما المادة الثانية فتنص على أنه يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة عدد من الشروط، وهى: أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف، أو من مسئولي الطائفة الدينية المختصة، والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها فى جمهورية مصر العربية فى كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها، وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية. ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن ألف متر، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوب، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها، وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضى يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمى الشعائر. كما حظرت المادة الثانية إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها، وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء. ونصت المادة الثالثة على التزام المحافظين كل فى نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم، بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسيعها أو إحلالها وتجديدها، والإجراءات اللازمة لفحصها. ونصت المادة الرابعة على أن تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة، حسب الأحوال، إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة. ونصت المادة الخامسة على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون. أما المادة السادسة، فنصت على إلغاء رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. والمادة السابعة نصت على ضرورة نشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.