السؤال: جامعني زوجي وكنت أقضي بعض الأيام من شهر رمضان السابق ، وقد استأذنته بالصيام وأذن لي... فما الحكم ؟ الإجابة : يقول الشيخ محمد صالح المنجد: لا يجوز لمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة يمين أن يفطر إلا من عذر ، كمرض أو سفر . فإن أفطر - بعذر أو من غير عذر- بقي الصوم في ذمته ، فعليه أن يصوم يوما واحدا مكان اليوم الذي أفسده . فإن كان فطره من غير عذر وجب عليه – مع الصيام - التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم . وليس على الزوجة كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان فقط . ثانياً : قد أساء زوجك بإفساد صيامك ، لأن الزوجة إذا صامت قضاء رمضان بإذن زوجها لم يكن له إفساد صيامها . فعليكما التوبة إلى الله ، والندم على الفعل ، والعزم على عدم العود ، فإن كان الزوج أجبرها فلا إثم عليها . والله أعلم .