قال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، إنه تم تفعيل سريان قانون الحد الأقصى للدخول، وسيتم تقديم الإقرارات من العاملين بالدولة "الوزارات – المحافظات – هيئات عامة – الإدارات العامة وغيرها". وأشار حجازي إلى أن الحد الأقصى يتم تحديده بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى، وهو ما يتقاضاه موظفي الدرجة الثالثة التخصصية، أو ما يعادلها في كافة الجهات، من المرتبات والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية، أو البدلات، أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان أو أية مبالغ تحت أي مسمى. وأكد حجازي خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أن كل المخاطبين بهذا القانون، يلتزمون بتقديم إقرار إلى جهات عملهم، قبل 30 مايو المقبل، بالمبالغ الزائدة ليتم تحولها إلى ميزانية الدولة، مضيفا بأن من يمتنع عن تقديم الإقرار، ممن يتجاوز دخله 35 مثل الحد الأدنى، سيعاقب بغرامة تتراوح بين 25% إلى 100% من المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى، إضافة إلى رد الزيادة.