أصدرت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتى استبعدت بعض أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلًا من تطبيق أحكام القانون. وقالت إن قواعد تنفيذ الحكم تسرى بالنسبة للحالات التالية لتاريخ نشرالحكم المشار إليه بالجريدة الرسمية فى 9 يناير 2011 والذى يشترط لاستحقاق الأرملة فى المعاش أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي أو بالاعلام الشرعي فى الحالات التى تكون قد جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج وذلك أيا كان سن المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند الزواج. وأضافت أنه بناء على ما تقدم فإن الأرملة تستحق فى معاش زوجها الذى تجاوز سن الستين فى تاريخ الزواج ثم توفي عنها بعد ذلك وأيا كان سنها فى تاريخ الزواج وحتى أن كان للزوج المتوفي أرملة أخرى أو مطلقة مستحقة فى المعاش. وأكدت خليل أن المطلقة طلاقا رجعيا تعامل معاملة الأرملة فيما يتعلق بشروط استحقاق المعاش بالنسبة للمطلقة المتوفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها التى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق وكذا المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها التى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق والمطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.