أصدرت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الإجتماعية، قواعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتى استبعدت بعض افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق احكام القانون . وقالت إن قواعد تنفيذ الحكم تسرى بالنسبة للحالات التالية لتاريخ نشرالحكم المشار إليه بالجريدة الرسمية فى 9 يناير 2011، والذى يشترط لأستحقاق الأرملة فى المعاش أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي أو بالاعلام الشرعي فى الحالات التى تكون قد جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج وذلك ايا كان سن المؤمن عليه او صاحب المعاش عند الزواج.
وأضافت انه بناء على ما تقدم فإن الارملة تستحق فى معاش زوجها الذى تجاوز سن الستين فى تاريخ الزواج ثم توفي عنها بعد ذلك، وايا كان سنها فى تاريخ الزواج وحتى أن كان للزوج المتوفي أرملة اخرى أو مطلقة مستحقة فى المعاش.
وأكدت خليل أن المطلقة طلاقا رجعيا تعامل معاملة الأرملة، فيما يتعلق بشروط أستحقاق المعاش بالنسبة للمطلقة المتوفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، التى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق وكذا المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه اوصاحب المعاش خلال فترة عدتها التى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق والمطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه او صاحب المعاش حتى تضع حملها.