الشعبة تكشف حقيقة فرض ضريبة جديدة على الذهب    اليوم، قطع الكهرباء عن قرى عين عيش ومرزوق ببلاط في الوادي الجديد    شعبة المخابز تحدد موعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي (فيديو)    موعد بداية فصل الشتاء 2024.. وتوقيت فتح وغلق المحلات قبل تطبيق التوقيت الشتوي    عاجل - زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 وخطوات التقديم عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل    الحمصاني: لن نتخلى عن المواطن.. ونطبق الحماية الاجتماعية من خلال ضبط الأسعار    اعتقال ليبي في ألمانيا بشبهة التخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية    أخطر رسالة ل نتنياهو .. استهداف منزله المحصن | ماذا يحدث؟    الشرطة الألمانية تستخدم الكلاب لتفريق متظاهرين منددين بجرائم الاحتلال    فلسطين.. 5 إصابات في قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في دير البلح    وزير الدفاع الإيطالي يكشف عن توقعاته بشأن أهداف حروب المستقبل    فتح: غزة تتعرض إلى مجزرة حقيقية بسبب عدم معاقبة المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي    لوكا مودريتش يحطم إنجاز بوشكاش    يوفنتوس يتصدّر الدوري الإيطالي بفوزه على لاتسيو 1-0    انتخابات رابطة الأندية قبل انطلاق الدوري الممتاز    نوة رياح الصليب وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد    أهالي شارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة يستغيثون ويُناشدون وزارة التنمية المحلية    معرض فرانكفورت للكتاب: توزيع جوائز تيك توك بوك للمنطقة الناطقة بالألمانية    ملتقى القاهرة الدولي للمسرح يكرم الفنان الراحل فؤاد المهندس بحضور نجله    «احتفالا بحملها».. سلمى أبوضيف تظهر بفستان أبيض من جديد (صور)    «زي النهارده».. اندلاع ثورة القاهرة الأولى 20 أكتوبر 1798    غدًا.. عبد الرحيم علي ضيف برنامج «كلام في السياسة» على «إكستر نيوز»    هل تذكيري لأصدقائي بتلاوة القرآن وذكر الله عليه أجر؟.. دار الإفتاء تجيب    اللهم آمين | أثر الدعاء للشهداء وأهلهم    منها الجوع الشديد..تعرف على أعراض مرض السكري عند الأطفال    نقص الفيتامينات والضغط العصبي.. تعرف على أهم أسباب الشيب المبكر    تظل سليمة بعد الموت.. كيف يؤثر نمط الحياة على صحة العظام؟    للمسافرين كثيرًا.. كيفية الصلاة في المواصلات ومعرفة اتجاه القبلة |الإفتاء تجيب    اليونسكو تساعد الأجيال المستقبلية على صون التراث الثقافي غير المادي    الكشف عن حكام مباريات الأحد بدوري المحترفين    عاجل - من المركز الوطني للأرصاد: ضباب كثيف وأمطار تضرب المنطقة الشرقية والرياض.. احتمالية تعليق الدراسة واردة!    سعر التفاح والموز البلدي والمستورد بالأسواق اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد تحريك المحروقات    مستشار رئيس فلسطين عن قتل إسرائيل ليحيى السنوار: نتنياهو ليس له عدو شخصي    مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم سيارة برصيف بالفيوم    بسبب مكالمة هاتفية.. مقتل سائق على يد شقيقان وزوج شقيقتهم بشبرا الخيمة    عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا هديتنا للجماهير    أبو جريشة رئيسا لقطاع الكرة بالإسماعيلى.. وعماد سليمان مشرفا على الفريق الأول    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    صداع نصفي يصيب كندية بسكتة دماغية وشلل وعمى.. ماذا حدث لها؟    مين فين ؟    وزراء دفاع مجموعة السبع يعقدون اجتماعا فى نابولى لبحث تعزيز التعاون الأمنى ودعم أوكرانيا    هشام يكن: الزمالك سيدخل لقاء بيراميدز بمعنويات عالية    موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة في كأس السوبر المصري 2024    السيارة اصطدمت بالكارتة.. إصابة 3 أشخاص بالمنيا الجديدة    لماذا رفضت المحكمة إلزام إمام عاشور بدفع 5 ملايين جنيه لفرد الأمن بواقعة خناقة المول؟ (انفراد)    تامر عاشور يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية بأغنية هيجيلى موجوع    حدث بالفن| وفاة والدة فنانة وخالد الصاوي يحذر من حقن التخسيس لهذا السبب    «مش هفتح بطني عشان بُقي».. خالد الصاوي يرفض عمليات التخسيس|وهذه أهم المخاطر    بالصور.. احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بالمنيا    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميًا.. الموافقة على زيادة أجور الوزراء والمحافظين
نشر في الشعب يوم 26 - 04 - 2018

أصدر قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس 26 أبريل 2018، قرارًا بالموافقة على قانون أجور الوزراء والمحافظين ومعاشاتهم، والذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاعها، في الوقت الذي تنهار فيه حياة الغلابة ومعيشتهم.
يذكر إن الجريدة الرسمية، قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 23 أبريل الماضي، نص القانون رقم 28 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء.
وبحسب نص القانون، أقر برلمان العسكر القانون وصدر بموافقة عبد الفتاح السيسي، ونصت المادة الأولى على أنه "تستبدل بعبارة "تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم"، الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، وأينما وردت في أي قانون آخر".
وجاء بالمادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، النصوص الآتية:
•المادة الثانية: يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو راتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.
ونصت المادة الثالثة من القانون على: يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، راتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
المادة الرابعة: يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.
المادة الخامسة والأخيرة: تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.
ونصت المادة الثالثة من القانون على: تضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكرر، والخامسة مكرر) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليهما، نصهما الآتي:
• المادة الرابعة "“مكرر": تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية والثالثة والرابعة) من هذا القانون، معاشًا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.
• وفي حالة وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب قانون آخر، ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.
• المادة الخامسة "مكرر": لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.
وجاء بالمادة الرابعة: تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه، ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وجاء بالمادة الخامسة والأخيرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.