بعد قليل.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد بدر بالسويس    محافظ المنوفية: حملات مكثفة على منافذ بيع السلع ضمن مبادرة حياة كريمة    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لوحدات "سكن لكل المصريين" في 5 مدن جديدة    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس الاجتماع الأول للتحالف المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي    بمشاركة 4 محافظين وشركاء التنمية.. وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تترأسان لجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.. وزيرة البيئة: الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لحل هذه المشكلة    المالية: تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه    البلشي: استهداف استراحة الصحفيين فى لبنان تكشف الترصد لإصرارهم على نقل الحقيقة    انتخابات أمريكا 2024| اعترافات تكشف خرق سيادة القانون في عهد ترامب    الأونروا تواجه مزاعم الاحتلال.. كيف ردت على ادعاءات إسرائيل بشأن المناهج الفلسطينية؟    هل يلحق رامي ربيعة بمباراة العين الإماراتي؟ مصدر بالأهلي يرد    بعثة الزمالك تغادر الإمارات عائدة إلى القاهرة    ملابس خريفية ونصائح صحية.. كيف تتجنب نزلات البرد في هذا الطقس؟    صور| سقوط تشكيلين عصابيين وكشف غموض سرقة رواد البنوك    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 47 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    «أنس بوخش» يشارك لأول مرة في مهرجان الجونة| فيديو    الدورة ال32 لمهرجان الموسيقى العربية بوابة رسائل ودعم النجوم لفلسطين ولبنان    الموت يفجع الفنان راغب علامة    مسؤول سابق: علاقات الاتحاد الأوروبي بإسرائيل تخضع للتدقيق في المستقبل    انخفاض الطماطم وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور الذيوم    أبوبكر الديب يكتب: مع اقتراب 2025.. هل يهدد الخطر اقتصاد العالم ؟    وزير الإسكان: 4 نوفمبر.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بالمنيا الجديدة    «منها 13 جديدًا أو إحلالًا».. الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات    إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الزيتون| غدا    حبس المتهم بإشعال النيران بمخزن والده لطرده من المنزل في الشرقية    جثة قتيل بالرصاص تثير لغزًا في أطفيح    وزير الصحة اللبنانية: وثقنا الاعتداءات الإسرائيلية على العاملين في المجال الصحي    قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة شرق القدس المحتلة    مقتل ضابطين وثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة 20 آخرين في معارك جنوب لبنان    وفاة والدة الفنان أحمد عصام.. موعد ومكان الجنازة    محافظ أسيوط يشهد انطلاق مؤتمر اليوم الواحد الأدبي تحديات الأدب في عصر الرقمنة    كيفية غسل الميت للرجال والنساء.. اعرف الطريقة الشرعية    رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقرير القافلة التنموية الشاملة بكفر طهرمس    هيئة الدواء: ضخ 47 مليون عبوة دواء من المضادات الحيوية وعلاج الضغط بالصيدليات    بحضور شيخ الأزهر .. بروتوكول تعاون بين «الرعاية الصحية» وبيت الزكاة والصدقات لعلاج المرضى غير القادرين    نصائح من خبراء نفسيين للتخفيف من التوتر    القاهرة الإخبارية: 28 شهيدا حتى الآن حصيلة اعتداءات الاحتلال على خان يونس    التصريح بدفن جثة جامع قمامة قتله زميله في المقطم    الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي| فيديو    «الإفتاء» توضح عدد ركعات سنن الجمعة وحكم الصلاة دون أدائها (فيديو)    محافظ أسيوط يكرم الفائزين بالمسابقات العلمية الدولية ويطلب تنظيم مسابقة لأوائل الطلاب    ميدو: شيكابالا قائد بمعنى الكلمة..ولم يسعى لأخذ اللقطة    تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة الأخدود.. توني يقود الهجوم    ترامب: الرئيس الصيني سيتعامل مع هاريس كطفلة    مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي    "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا".. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف اليوم    إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة تفتتح نادى النيل بعد انتهاء أعمال تطويره    بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد التتويج بالسوبر المصري    حمادة هلال ينعى والدة أحمد عصام    قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالغربية تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات    أيهما أفضل أداء تحية المسجد والإمام يخطب أم الجلوس والاستماع؟.. لجنة الفتوى توضح    سوليفان: واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في طهران    طريقة عمل الكيكة السريعة، لفطار مميز وبأقل التكاليف    محمد صلاح: الزمالك قدم مباراة قوية رغم الظروف.. وجوميز أخطأ في التشكيل منذ البداية    كولر أم محمد رمضان ؟.. رضا عبد العال يكشف سر فوز الأهلي بالسوبر المصري    ارقصوا على قبري.. سعاد صالح توجه رسالة نارية لفنان شهير    رد فعل شيكابالا عقب إهدار ركلة الجزاء في مباراة الأهلي والزمالك    مي فاروق تختتم مهرجان الموسيقى العربية بأغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض دعوي عدم دستورية "قانون البريد"
نشر في الشعب يوم 13 - 01 - 2018

قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (33) من قانون نظام البريد رقم 16 لسنة 1970.

وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط محددة تعتبر توخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها.

ويتمثل جوهر هذه السلطة فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة التى تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التى يقدر مناسبتها أكثر من غيرها لتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وكلما كان التنظيم التشريعى مرتبطًا منطقيًا بهذه الأغراض - وبافتراض مشروعيتها - كان هذا التنظيم موافقًا للدستور.

وحيث كان ما تقدم، وكان من بين الخدمات التى تقدمها مكاتب البريد لعملائها، وفقًا لنص المادة (1) من قانون نظام البريد الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1970، الخدمات المالية، وينطوى تحت لوائها الشيكات البريدية التى تمنحها لعملائها لاستخدامها فى تعاملاتهم مع الغير، للسحب بموجبها من حساباتهم البريدية الجارية، باعتبارها أداة وفاء تقوم مقام النقود، وتستحق الدفع لدى الاطلاع عليها، شأنها فى ذلك شأن الشيكات المصرفية (البنكية)، وهو ما حدا بالمشرع منذ تاريخ العمل بقانون نظام البريد المشار إليه فى 6/4/1970، لإصباغ الحماية الجنائية عليها، بما نص عليه فى المادة (33) منه على أن "تسرى على الشيكات البريدية أحكام المادة (337) من قانون العقوبات"، الخاصة بصور جرائم إصدار شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب.

واستمرت الحماية الجنائية للشيكات البريدية على هذا النحو، ولمدة ناهزت خمسة وثلاثين عامًا، إلى أن صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، إذ تم بموجب المادة الأولى منه إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارًا من 1/10/2005، ومنذ ذلك التاريخ زالت الحماية الجنائية عن الشيكات البريدية، لعدم وجود محل للإحالة بشأنها إلى أحكام المادة (337) من قانون العقوبات، على نحو ما كانت تنص عليه المادة (33) من قانون نظام البريد، فضلاً عن أن المادة (475) من قانون التجارة المشار إليه، تطلبت فى الصك الذى يعتبر شيكًا، أن يكون مسحوبًا على بنك، ومحررًا على نماذج البنك المسحوب عليه، وهو ما لا يتوافر فى الشيكات البريدية، الأمر الذى حدا بالمشرع لإقرار القانون رقم 179 لسنة 1981، الذى استبدل نص آخر بنص المادة (33) من قانون نظام البريد، ليصير "استثناء من نص المادة (475) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، تسرى فى شأن الشيكات البريدية أحكام الفقرات 1، 3، 4 من المادة (534) من القانون المشار إليه".

وذلك بهدف - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون، وما دار بشأنه من مناقشات بمجلس الشعب - مواجهة ما ترتب على إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات، مما أدى إلى انحسار الحماية الجنائية المنصوص عليها بالمادة (33) من قانون البريد عن الشيك البريدى، الأمر الذى يستلزم إعادة تلك الحماية بتعديل تشريعى لنص تلك المادة، بما يكفل تحقيق الحماية الجنائية للمعاملات المالية التى تجرى بموجب شيكات بريدية بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 179 لسنة 2008، وما يجب أن يتوافر فى التعامل بها من ثقة واطمئنان، باعتبارها أداة وفاء، تقوم مقام النقود، وتؤدى دورًا اقتصاديًا بالغ الأهمية. وقد اتسم مسلك المشرع فى هذا الشأن بالموازنة الدقيقة بين مصلحة المجتمع وما يتطلبه من استقرار المعاملات المالية من جهة، وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى. وقد ارتبطت الوسيلة التى اتخذها المشرع فى هذا الشأن، ارتباطًا منطقيًا وثيقًا بالغاية التى توخاها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.