أكد المستشار الدكتور محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، إلا أنه عاد ليقول إن القضاة لا شأنَ لهم في تنفيذ هذه الأحكام، لكن دورهم يكمن في إصدار أحكامٍ لحماية الحقوق والحريات. وأوضح عطية في "مؤتمر الحقوق والحريات العامة في القانون الوضعي المصري والتشريعات المقارنة"، والمنعقد مساء أمس في مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بالقنصلية الفرنسية، أن حلَّ إشكالية عدم تنفيذ أحكام القضاء يكمن في إلزام الجهة الإدارية الممثلة في جميع هيئات الحكومة والدولة بتطبيق الأحكام لإرساء سيادة القانون، ويجب على الحاكم والمحكوم تطبيقه وليس المحكوم فقط طبقًا للمادة 123 من الدستور.
وعرض عطية لأحكام القضاء الإداري التي أصدرها، وتلك التي صدرت قبل توليه رئاسة محاكم القضاء الإداري؛ حيث أبرز أحكامه منع بيع منشآت جامعة الإسكندرية في 23 ديسمبر 2008م، وإلزام الجامعة إنشاء وحدة أمن تابعة لإدارتها وإخراج حرس الداخلية منها في 25 نوفمبر 2008م، إضافةً إلى الحكم بحماية حق المواطن حجب المواقع الإباحية للحفاظ على القيم والخلاق المجتمعية في 13 مايو 2005م، وكذلك الحكم في حماية حق الإنسان في التنقل والسفر كحق دستوري أصيل، وهناك حكم بحماية حق المواطن في التقاضي والدفاع عن نفسه، فضلاً عن حكم بحماية حرية الرأي والتعبير والصحافة.
من جانبه شدد المستشار الدكتور معتز أبو زيد على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، موضحًا تاريخ العقيدة في مصر، وكيفية سير النظام العام في الدولة مع الدين الإسلامي، وتشَّعب في حديثه حول التنصير وإشهار الإسلام، والشيعة والبهائيين والقرآنيين، وكيف تتدخل الضغوط الخارجية لمناصرة الأقليات في مصر مما يضرُّ بالأمن القومي.
وطالب أبو زيد بتفعيل دور الأزهر كمؤسسة دينية تاريخية تحمي حرية المعتقد، والمواجهة التشريعية والتنفيذية لأية عناصر فكرية أو عسكرية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية تهدف لنشر الأفكار المتطرفة.