القاهرة - وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف، أمس، على مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 38 لعام 1972 فى شأن مجلس الشعب، الذي يهدف إلى تخصيص مقاعد إضافية للمرأة فى مجلس الشعب، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادرة بالقانون رقم 127 لسنة 1980. وقال الدكتور أحمد نظيف إن تعديل أحكام القانون رقم 38 ينص على إضافة 32 دائرة انتخابية جديدة، ويتم فيها انتخاب 64 مقعداً إضافياً يقتصر الترشيح فيها على المرأة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون لفصلين تشريعيين مقبلين، على أن ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وأكد نظيف أن التعديل يأتي استجابة للتعديل الدستوري فى مارس 2007، بهدف زيادة تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسى كشريك أساسي فى المجتمع فى عملية الإصلاح والتنمية.
وأوضح الدكتور مجدي راضى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادرة بالقانون رقم 127 لسنة 1980، يستهدف جواز إمداد الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أي شهادات أخرى معادلة لها من الخارج، والاعتداد بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه الفرد قبل تسجيله للالتحاق بالخدمة،
إضافة إلى توحيد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسي للفرد بالنظر إلى المؤهل الذي يدرسه، بعد إلغاء الأحكام الخاصة بطلبة الجامعة الأزهرية، فضلا عن شمول الخدمة العسكرية الإلزامية الخدمة بالاحتياط لتتمشى مع قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
وأضاف راضى أن مشروع القانون يستهدف أيضاً من يعتبر فى حكم الوحيد لأبيه من كان إخوته غير قادرين على الكسب طبياً بصفة نهائية، وتقرير الحق لمدير إدارة التجنيد والتعبئة بإحالة أزواج الأمهات إلى المجلس الطبي أو اللجنة الطبية العليا، لتقرير مدى قدراتهم على الكسب،
إضافة إلى إلزام مديري المستشفيات الحكومية والخاصة بإبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بالأمراض الوبائية الخطيرة، وعدم جواز التحاق الأفراد بالجهات والهيئات المنصوص عليها بالمادة «2» أولا من قانون الخدمة العسكرية والوطنية إلا بعد تحديد موقفه من الخدمة العسكرية وموافقة وزير الدفاع.
وتابع راضى: «يستهدف التعديل أيضا تحديد الضوابط والقواعد اللازمة لاستخدام نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية للدراسة بكلية أخرى غير الكلية التي صدر بشأنها التأجيل، مع توحيد المعاملة بين المجندين سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وسواء من عين منهم قبل الأول من يناير 1975 أو بعده،
وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى 17 مايو 1988 وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فضلا عن اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالجرائم الواردة بقانون الخدمة العسكرية وما يرتبط بها من جرائم، علاوة على إضافة قطاع الأعمال العام للجهات والهيئات الموضحة بالمواد ( 41و 42 و43) من هذا القانون».
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية بعض المستشفيات والمراكز الطبية من ديوان عام وزارة الصحة فى أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات الواقعة فى نطاقها، فضلا عن الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.