شهداء يناير أصبحوا سرابا بعد براءة القتلة على يد قضاء مبارك قضاء مصر يبرئ كل رموز نظام مبارك مشاركة منهم فى القضاء على ما تبقى من ثورة يناير القضاء أداة رادعة فى يد العسكر لإعادة تدوير نظام مبارك فى إطار إعادة نظام مبارك واستعادة العسكر لزمام الحكم من جديد، قام القضاء بدوره الفعال فى الانقلاب، بأحكام مسيسة وبعيدة عن ضمير القانون الذى هم أمناء عليه، وارتضوا أن يكونوا أداة لقمع الثوار والمتظاهرين وكل معارض للعسكر ونظام مبارك البائد، مما يدل على أنه كان لابد من تطهير المؤسسات التابعة لمبارك أولا بعد الثورة مباشرة لقطع جذور الفساد قبل أن تتفرع وتعيد إنتاج مملكة مبارك بمهرجان البراءة للجميع. براءة شفيق وجمال وعلاء وعدد من اللواءات جاء الحكم ببراءة الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى رئاسة الجمهورية وعلاء وجمال نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك من تهم بالفساد فى 19/12/2013، لإعادة إنتاج نظام مبارك فى صورة سلطة الانقلاب الحالية التى تدير البلاد. واعتبرت المحكمة فى حيثيات الحكم أن ما نسب إلى المتهمين لا يعدو أن يكون مخالفة إدارية، وأن حصول علاء وجمال على قطعة أرض تزيد مساحتها الفعلية عن المساحة المسجلة فى العقد الرسمى لا يعدو أن يكون مخالفة مالية ولا تشكل جريمة جنائية. أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضويه المستشارين على النمر وجمال رجب، وسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض، حيثيات حكمها فى قضيتى أرض الطيارين المتهم فيها أحمد شفيق وجمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وعدد من اللواءات بجمعية إسكان الطيارين. وقالت المحكمة فى القضية الأولى الخاصة بمشروع كبريت بالبحيرات المرة إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، تبين أن المتهم اللواء نبيل شكرى، انقطعت صلته بالجمعية فى 19 ديسمبر1992، فبالتالى يبدأ احتساب مدة التقادم من ذلك التاريخ، وبعد اعتبار أن ما نسب إليه من جناية تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات فبالتالى تكون الدعوى قد انقضت فى عام 2002. وبالنسبة للمتهم محمد رضا صقر، فقد تبين للمحكمة أنه ترك العمل بالجمعية لمدة عام ونصف من عام 1992 إلى عام 1993 وحتى لو عاد إلى منصبه فيبدأ التقادم بالنسبة له من عام 1992 وقت تركه الجمعية، لأن بدء التقادم لا يوقف عملا بالمادة ال16 من قانون الإجراءات الجنائية. أما براءة الفريق أحمد شفيق، ونجلى مبارك، وباقى أعضاء الجمعية، وإن كانوا ظلوا بمجلس إدارتها فإن المحكمة قد ثبت لديها أن ما نسب إليهم لا يعدو أن يكون مخالفة إدارية، وأنه لا يوجد نص بقانون التعاون الاستهلاكى يلزم بتوحيد المساحات بين الأعضاء، كما أن حصول جمال وعلاء مبارك على قطعة أرض بزيادة فى مساحاتها عن المساحة المسجلة فى العقد، وعدم تحصيل مقابل الزيادة لا يعدو أن يكون مخالفة مالية لا تشكل جريمة جنائية فضلا على أن جمال وعلاء تنازلا عن قطعة الأرض منذ بداية سؤالهما بالتحقيقات، كما أنهما يدينان جمعية الطيارين الآن بمبلغ 30 ألف جنيه، «وهو المبلغ المسدد منها مقابل تخصيص الأراضى لهما ولم يستردا المبلغ حتى الآن». وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها فى ثانى قضايا أرض الطيارين «مشروع كازابيانكا»، فقد تبين للمحكمة أن المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب فى القضية كان قد انتهى من التحقيق فى الجناية الأولى الخاصة بأرض الطيارين بمشروع كبريت، وأصدر قرار الإحالة بها فى 10 ديسمبر 2012، بينما بدأ التحقيق فى القضية الثانية يوم 8 أكتوبر 2012، أى بعد انتهاء ولايته للتحقيق فى الجناية الأولى، ولم يصدر له قرار ندب جديد للتحقيق فيها، فضلا عن عدم وجود ارتباط بين الجنايتين. وأشارت المحكمة إلى أنه كان يجب أن يقدم البلاغ للنيابة العامة بشأن فيلات الساحل الشمالى لتولى حق التحقيق، أو ليصدر قرار من وزير العدل بموافقة محكمة استئناف القاهرة على ندب قاض آخر جديد للقضية، أو استصدار قرار جديد لندب المستشار أسامة الصعيدى الذى حقق فى القضية الأولى ليتولى التحقيق فى القضية الثانية، ولكنه لم يحدث ذلك، لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضى التحقيق لانتفاء ولايته. رفع «شفيق» من قوائم المترقبين الوصول رفع اسم الفريق أحمد شفيق، من قوائم الترقب والوصول، وإخطار وزارة الداخلية، ومصلحة الجوازات والهجرة، والموانئ والمطارات، وجميع منافذ جمهورية مصر العربية لرفع اسمه من القوائم. وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء الذى سيتخذه النائب العام خلال الساعات القادمة، إنما هو إجراء قانونى بحت لإلغاء القرارات السابقة الصادرة ضده من جهات التحقيق، وذلك بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة اليوم حكما ببراءة أحمد شفيق من الاتهامات الموجهة إليه فى قضية أرض البحيرات المرة، وأيضا انقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضده فى قضية أرض الطيارين لبطلان قرار إحالته للمحاكمة. جدير بالذكر أن الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة قد غادر مصر عقب إعلان فوز محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية، وصدرت ضده قرارات ضبط وإحضار عديدة لاتهامه بإهدار أموال جمعية الضباط الطيارين وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة، تمت مخاطبة الإنتربول الدولى لضبطه فى دولة الإمارات التى أقام فيها. براءة قاتل سيد بلال قضت محكمة جنايات الإسكندرية فى 17/06/2013، ببراءة الضابط محمد مصطفى كامل الشهير ب«أدهم البدرى» المتهم الثالث فى قضية قتل الشاب سيد بلال قبل 3 أعوام خلال استجوابه فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين التى وقعت فى 31 ديسمبر 2010. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا بحبس المتهم 25 سنة مع الشغل، إلا أنه طعن على الحكم وأعيدت الإجراءات، وقضت المحكمة بالبراءة. وأثار حكم البراءة غضب المنظمات الحقوقية، فقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن صدور حكم جديد ببراءة المتهم بقتل سيد بلال يؤكد أننا بصدد أزمة تشريعية كبيرة، وعلى رأسها المادة 126 من قانون العقوبات والتى تنص على أن «كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو مثل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد». وأشارت المنظمة إلى أن المادة تقضى بأنه لا يشترط لتطبيق هذه المادة أن يكون الموظف العام الذى قام بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف مختصًا بإجراء الاستدلال أو التحقيق بشأن الواقعة المؤثمة التى ارتكبها المتهم أو تحوم حوله شبهة ارتكابها أو اشتراكه فى ذلك، وإنما يكفى أن تكون للموظف العام سلطة بموجب وظيفته العامة تسمح له بتعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف وأيا كان الباعث له على ذلك. وأوضحت المنظمة أن المادة لا تزال مثار انتقاد شديد، وذلك لأنها لا توفر الحماية الجنائية اللازمة والفعالة لحق الإنسان فى السلامة البدنية والذهنية، كما لا تنسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتى صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986، وأصبحت بمقتضى هذا التصديق جزءًا لا يتجزأ من التشريع الوطنى، إلا أن شيوع التعذيب ضد المعتقلين والمشتبه فيهم والمحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم أصبح ذا هدف آخر غير العمل على الاعتراف، فقد أصبح بهدف الانتقام منهم فى أعقاب ارتكاب أى حادثة من حوادث العنف أو بهدف تحديد الهوية السياسية والتنظيمية للمعتقل أو المحكوم عليه. إخلاء سبيل مبارك فى قضية الكسب غير المشروع وفى 18/6/2013 قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة الثلاثاء الماضى إخلاء سبيل المخلوع حسنى مبارك بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، فى قضية اتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وجاء قرار غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة التحقيقات، فى ضوء انتهاء فترة تجديد حبسه الاحتياطى بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع والمحددة ب` 45 يوما. إخلاء سبيل مبارك فى قضية القصور الرئاسية وفى 19/8/2013 قررت محكمة مصرية الاثنين الماضى إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى قضية الفساد المعروفة إعلاميا بقضية «القصور الرئاسية» مع استمرار حبسه فى إطار قضية فساد أخرى هى هدايا «الأهرام والأخبار»، كما أفادت مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية إن «المحكمة قررت إخلاء سبيل مبارك فى قضية القصور الرئاسية وإنه محبوس الآن فقط على ذمة قضية هدايا «الأهرام والأخبار»، وأضافت المصادر أن «محامى مبارك سيقدم طعنا للإفراج عن موكله فى القضية المتبقية». وسبق وأن حصل مبارك على إخلاء سبيل فى قضيتين سابقتين. فقد أخلى سبيل مبارك فى إبريل الفائت فى قضية قتل المتظاهرين والفساد بعد انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى القانون وهى سنتان. كما أخلى سبيله من دون ضمان على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى اتهامات بتضخم ثروته وتحقيق كسب غير مشروع فى يونيو الفائت. وكانت النيابة العامة فى مصر قد وافقت فى يناير الفائت على أن تسدد أسرة مبارك قيمة الهدايا التى تلقتها فى قضية «هدايا الأهرام» وذلك للتصالح. حفظ التحقيقات فى استيلاء الزند على أرض مطروح قرر المستشار أحمد إدريس -قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل- فى 19/12/2013 حفظ التحقيقات فى البلاغات التى تتهم المستشار أحمد الزند -رئيس نادى القضاة- بالاستيلاء على أراضى الدولة، لعدم كفاية الأدلة وعدم وجود شبهة جنائية. وأصدر المستشار إدريس قرارا بحفظ التحقيق فى البلاغات المقدمة من الكاتب الصحفى مجدى حسين –رئيس تحرير جريدة الشعب وآخرين- إداريا، والتى تتهم الزند بالاستيلاء على أراضى الدولة فى منطقة «الحمام» بمرسى مطروح بلغت مساحتها 264 فدان، لعدم كفاية الأدلة. وانتهت التحقيقات إلى استبعاد شبهة الإضرار العمدى بالمال العام عن المستشار أحمد الزند, بناء على شهادة رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بالتحقيقات, والذى أقر بصدور قرار من اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى وقرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2004 والذى استثنى بمقتضاه مساحة أرض قدرها 42 ألف فدان من البيع بالمزاد العلنى, ومن بينها مساحة الأرض محل البلاغ. براءة وتعويض لمساعد مدير أمن البحيرة أصدر المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وعماد مجدى، بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندريةفى 2/12/2013؛قرارا بعودة اللواء محمود بركات مساعد مدير أمن البحيرة السابق لعمله بعد براءته من تهمة قتل المتظاهرين بالبحيرة . حيث تقدم «بركات» بدعوى أوضح فيها بأنه فوجئ بصدور قرار بإنهاء خدمته بعد اتهامه بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها «إن المدعى عليه صدر حكم ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين من محكمة الجنايات ولم يثبت إصداره أوامر بقتلهم . كما أن ملف حالته الوظيفية لايتضمن أى مخالفات فضلا عن التقارير التى أكدت قيامه بعمله بجدية وأمانة». وأضافت المحكمة أن قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة المدعى عليه بناء على ما تقدم جاء غير قائم على سند يبرره مجحفًا بحقوقه الوظيفية مما يستوجب إلغاءه وإعادته لعمله وتعويضه عن الأضرار التى أصابته. وإلزام المحكمة جهة الإدارة بدفع مبلغ 20 ألف جنيه له كتعويض عن الأضرار التى لحقت به. يذكر أن مساعد مدير أمن البحيرة له فيديو شهير إبان ثورة 25 يناير، متحدثا فيه عن الشعب المصرى خلال توجيه رسالة إلى ضباط الشرطة قائلاً: «إحنا أسيادهم». براءة مدير أمن دمياط وفى 12/12/2013 قضت محكمة جنايات دمياط، ببراءة اللواء عصمت رياض، مدير أمن دمياط الأسبق، واللواء محمود السيد، وكيل قطاع الأمن المركزى لشرق الدلتا، من تهمة قتل متظاهرين والشروع فى قتل 68 آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير. وأصدر الحكم المستشار طه إبراهيم عبدالعظيم، وبعضوية المستشاران أحمد فهمى يونس، وأسامة يونس عبدالعزيز، بأمانة سر محمد حامد وعبدالستارعوض، وسط جلسة شهدت تواجدا أمنيا مكثفا.