* المنظمات ترفض المادة 18 الخاصة بتأسيس الاتحادات النقابية وتعتبرها شروط تحكمية * مطالبات بتعديل المادة 9 الخاصة بالتفرغ النقابي وتعلن رفضها للتمويل الاجنبي للمؤسسات النقابية كتبت – جازية نجيب : أعلنت أكثر من 33 منظمه حقوقيه وقوى نقابيه عماليه عن تأييدها للمسودة الثالثة من مشروع الحريات النقابية مع تمسكها بتعديل بعض النصوص الواردة بهذه المسودة.. ورفضت بعض القوى النقابية نص المادة 18 من مشروع القانون والتي تحدد قواعد وشروط إنشاء الاتحادات النقابية للعمال والاتحادات العامة العمالية وذلك خلال ورشة العمل التي عقدت لمناقشة المسودة الثالثة من مقترح قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوى العاملة بدعوة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية. وأرجعت المنظمات التي اجتمعت في هذه ألورشه رفضها للمادة 18 من المسودة الثالثة لاشتراطها انضمام 20 منظمة نقابية تضم 20 ألف عامل نقابي على الأقل لتأسيس الاتحادات النقابية للعمال,وكذلك 10 اتحادات نقابية تضم في عضويتها على مائتي عامل نقابي على الأقل لتأسيس الاتحادات العامة .. واعتبرت القوى النقابية في بيانها اليوم إن هذه الشروط تعد قيود تحكميه تعوق الوحدة الاختيارية للعمال , واقترح البيان اقتراحين ..الأول : أن يكون للمنظمات النقابية حق إنشاء اتحادات نقابية للعمال، واتحادات عامة للعمال .. الثاني : يكون تكوين الاتحادات النقابية للعمال بشرط توافر طلب انضمام عشر نقابات عمالية، ويكون تشكيل الاتحادات العامة للعمال على المستوى القومي بشرط توافر طلب انضمام من عشرة اتحادات نقابية، أو عشرين نقابة عمالية” كما رفضت القوى الموقعة على البيان ما ورد في نهاية الفقرة الأولى في نص المادة 25 من مقترح القانون .. وأكدوا على رفضهم تقديم الجهات الأجنبية للهبات والتبرعات للتنظيمات النقابية العمالية , مطالبين بان يقتصر الأمر على ما تتلقاه النقابات المصرية من دعم فني أو تقنى أو بناء قدرات من الاتحادات الدولية والعربية التي تتمتع النقابات المصرية بعضويتها .. كما طالبوا بتعديل نص المادة التاسعة من مشروع القانون والتي تتناول التفرغ النقابي، واقترحت هذه الصياغة ” أن يكون لمجالس إدارات المنظمات النقابية تحديد قواعد التفرغ للقيام بمهام النشاط النقابي لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها , ويكون لكل مجلس إدارة منظمه نقابيه الحق في منح التفرغ النقابي لأحد أعضائها على الأقل أو ما زاد على هذا العدد يكون بالتشاور مع أصحاب الأعمال , وكذلك حالات التفرغ على مهام نقابيه مؤقتة وان يستحق عضو مجلس الإدارة المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وملحقاته من منظمته النقابية , ولا يخل هذا التفرغ بحق العامل المتفرغ في الاحتفاظ بكامل حقوقه الوظيفية وعلى الأخص : جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج والمزايا المالية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي كما لو كان يؤدى عمله فعلا . وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل وتعتبر إصابة النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية تعتبر إصابة عمل كما اقترحت المنظمات الموقعة على البيان صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادة 16 على النحو التالي :” على الجهة الإدارية نشر لائحة النظام السياسي للمنظمة النقابية وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية، وتسليم الممثل القانوني للمنظمة النقابية خطاب لجهة العمل يتضمن إخطارها بإيداع أوراق تأسيس المنظمة النقابية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب، وخطاب للبنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح الحساب البنكي الخاص بها، وخطاب لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لاعتماد أختام المنظمة النقابية.ولا يحق للجهة الإدارية الامتناع عن قبول أوراق الإيداع” كما طالبوا بإضافة فقرتين (ثانية وثالثة) للمادة 30 لتنص على ” ولا يجوز لصاحب العمل التحقيق مع عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية إلا بعد إخطار نقابته والسماح لها بحضور التحقيقات. ولا يجوز خفض تقرير كفاية العامل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية لأقل مما كان يحصل عليه قبل دخوله مجلس إدارة المنظمة النقابية” وأضاف البيان الاقتراح بتعديل المادة 35 حتى تكون أقصى مدة للدورة النقابية ثلاث سنوات وليس خمس سنوات كما ورد بالمادة و إضافة وتعديل بعض العبارات بالنصوص التالية: 1- في المادة 1 من المشروع في تعريف النقابة العمالية يضاف مستوى الحرفة ليكون النص “النقابة العمالية : كل تجمع ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة و تم إيداع أوراق تأسيسها وفق أحكام هذا القانون” 2- يضاف للمادة الخامسة “العاملين المدنيين في الجيش، عمال اليومية، العمال.” 3- نقترح العودة في صياغة نص المادة العاشرة إلى ما كانت عليه في المسودة الثانية لتكون على النحو التالي:” لا يجوز تكوين أى نقابة عمالية إذا قل عدد المؤسسين لها عن خمسين عضواً ويجوز النزول بهذا الحد الأدنى إلى عشرين عضواً في المنشآت التي تستخدم أقل من مائتين وخمسين عاملاً” 4- نقترح في المادة 24 إضافة أحقية النقابة في إنشاء صناديق مجابهة آثار الاضراب. 5- في المادة 27 نقترح الصياغة الاتية” ...... وعلى الأخص: أ) الإتصال بالعمال. ب) عقد الاجتماعات مع العمال بمقر النقابة ت) اجراء الانتخابات النقابية في مواقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة. ث) الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لاحكام قانون العمل وطالب البيان في نهايته بمنح المنظمات النقابية بعض الاعفاءات والمزايا التي تعينها على العمل النقابي مثل حق إقامة حفل فني سنوى معفى من ضريبة الملاهى، إعفاء مقار النقابات من الضريبة العقارية، ونصف استهلاك الكهرباء، والمياة، والغاز، والتليفون. ويذكر أن وزارة القوى العاملة أعدت المسودة الأولى من مشروع القانون وطرحته للنقاش من خلال جلسات (الحوار الإجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهنى) حيث تم مناقشة المسودة الأولى يوم 5/6/2011 وقدمت القوى النقابية والحقوقية مقترحات تتضمن 30 تعديل فاستجابت الوزارة ل20 تعديل منها وتم ادراجها في المسودة الثانية من المشروع والتي تم مناقشتها يوم 26 يونيه 2011، وارتكزت نقاط الخلاف في المسودة الثانية على اجراءات إشهار النقابة حيث تمسكت الوزارة بطريقة الايداع في حين تمسكت القوى النقابية بطريقة الاخطار، وكذلك وضعت المسودة الثانية قيود على نشأة الاتحادات النقابية حيث تضمنت بعض الشروط التعجيزية، بالاضافة لتركيز السلطات والصلاحيات في يد الاتحادات وليس النقابات القاعدية، ومرفق مع البيان الورقة التي قدمناها في جلسة الحوار. جازية نجيب