أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها العقوبات التي تفرض علي الأطفال. وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدلة بالمادة 1 من القانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .