أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمودعيسى عددا من القرارات بهدف حل المشاكل التي تواجهها الصناعات النسيجية فى مصرمنذ سنوات.وقال عيسى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين إن القرارات شملت بدءالإجراءات القانونية لفرض رسوم وقائية على الواردات من الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد التي تتسم بانخفاض ملحوظ في أسعارها بما يضرالصناعة المحلية.وأضاف أن القرارات شملت فرض رسم صادر بقيمة 2500 جنيه لكل طن على قصاصاتالأقمشة التى كان يتم تصديرها، معتبرا القرار سيؤدى إلى توفير إحتياجات المصانعالمحلية لإنتاج غزول من العوادم والمخلفات.وأوضح أنه تم استصدار قرار من مجلس الوزراء بمد برنامج المساندة للغزولالمحلية حتى 31 /12 /2011 بدلا من 30 /9 /2011 وبنفس القواعد المعمول بها حاليا،بالاضافة إلى وضع آلية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (1773 لسنة 2000) والخاصبعدم شراء سلع مستوردة لها بديل فى محلى، ووضع عقوبات على الجهات غير الملتزمة.وأشار إلى أن القرارات ساوت بين مايتم استيراده للانتاج أو الإتجار فى الخضوعللرقابة النوعية بالنسبة للغزول المصبوغة والملونة وجميع أنواع المنسوجات، معتطبيق المواصفات القياسية فيما يتعلق بالسلامة والبيئة على واردات الغزولوالمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات من مواد نسجية.وتضمنت القرارات معالجة الزيادة فى الواردات ببعض الإجراءات التنظيميةوالفنية بما يضمن الحد من إستيراد الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشاتوالسجاد وأغطية الأرضيات من مواد نسجية، خاصة أن اللائحة الخاصة بتنظيم استيرادالغزول صدرت منذ عام 2005 ويجب مراجعتها فى ظل تغير الاوضاع حاليا.ولفت إلى تعديل البند الثاني من المادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم(1635 لسنة 2002) بحيث تلزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجاتخلال سنة بدلا من سنتين، بالاضافة إلى تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجماركبميناء الوصول للواردات ، بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزلوالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجمارك ، بسحب العينات وختمهابأختام الجهات الثلاثة وتحتفظ كل جهة بعينة ، ويتم مضاهاتها عند إعادة التصدير .وتضمنت أيضا تشديد إجراءات الرقابة على ما يرد برسم السماح المؤقت من خلالالجرد الفوري أو المفاجىء، واعتبار التصرف أو العجز تهربا جمركيا ولا يجوزالتصالح فيه، ومخاطبة الجمارك للتأكيد على أنه فى حالة التصرف فيما يرد بنظامالسماح المؤقت فى غير الغرض التي استوردت من أجله دون استيفاء القواعدالاستيرادية تعد مخالفة تستوجب تطبيق أحكام المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة1975 .