أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن حزمة من القرارات لحل مشاكل الصناعات النسيجية تتضمن 20 قرارًا لمعالجة العديد من الثغرات التي تؤثر على الصناعة، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة كل الاعتبارات عند إصدار القرارات. قال عيسى إن القرارات تستهدف حماية الصناعة والمستهلك، مشيرًا إلى أن ظروف مصر الحالية تؤثر سلبًا على الاقتصاد ولكنها تعطي لمصر ميزة في فرض إجراءات استثنائية خلال الفترة الحالية لمواجهة التهريب ودخول السلع الرديئة في الأسواق بشكل لا يمثل مخالفة للاتفاقيات الدولية ويحقق المصلحة العامة. وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة استشارية بقطاع التجارة الخارجية لبحث الإجراءات القانونية لفرض رسوم وقاية على الواردات من الغزول والملابس الجاهزة والمفروشات، مشيرًا إلى أن القرارات تتضمن مد برنامج المساندة للغزول المحلية حتى نهاية ديسمبر المقبل لإتاحة مستلزمات الإنتاج للصناعات الوطنية بسعر منخفض يحقق لها منافسة مع المنتجات المستوردة التي تمثل طوفان جارف على الصناعة المحلية. وأضاف أن القرارات عالجت العديد من الثغرات والتي تظهر في استبدال العينات في الجمارك بالإضافة إلى التلاعبات التي لا حصر لها في نظام السماح المؤقت بالإضافة إلى المجاملات التي تتم في تقدير نسب الهالك أو المبالغة في التقديرات. وقال عيسى إن هذه القرارات تستهدف حماية الصناعة المصرية بما لا يخلق احتكارات في الأسواق وتحكم في الأسعار ولكن الإجراءات والقرارات الجديدة لحماية المنافسة والمستهلك وتشجيع الاستثمارات، موضحًا أن بنود منظمة التجارة العالمية تعطي لنا الحق في إعادة النظر وفرض رسوم وقائية على الواردات في حالة زيادتها عن المعدلات الطبيعية من إحدى الدول، ويتم إخطار المنظمة الدولية بالإجراءات القانونية التى يتم البدء فيها، ويتم مناقشتها والموافقة عليها. وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تأتى فى إطار تنفيذ البرنامج الذى بدأته الوزارة بتشكيل مجموعات لحل مشاكل القطاعات الصناعية وكذا وضع رؤية لتطوير هذه القطاعات، لافتًا إلى أن هذه المجموعات شملت صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود والصناعات الهندسية والغذائية والتدريب المهنى وربط الصناعة بالبحث العلمى وتطوير منظومة المعارض بالإضافة إلى مجموعات عمل لتقييم أداء الجهات والهيئات التابعة للوزارة ومنها مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات. وأضاف أن جميع اللجان تضم فى عضويتها ممثلين للغرف الصناعية باتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين بالإضافة إلى قيادات الوزارة وذلك بهدف التوصل إلى حلول جذرية للمشاكل والمعوقات التى تقف أمام تنمية وتطوير هذه القطاعات الصناعية. وتضمنت القرارات بدء الإجراءات القانونية لفرض رسم وقاية على الواردات من الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد. وفرض رسم صادر على قصاصات الأقمشة لتوفير احتياجات المصانع المحلية لإنتاج غزول من العوادم والمخلفات. ومد برنامج المساندة للغزول المحلية حتى 31/12/2011 بدلاً من 30/9/2011، وبنفس القواعد الحالية. ووضع آلية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2000 والخاص بعدم شراء سلع مستوردة لها بديل محلى، ووضع عقوبات على الجهات غير الملتزمة. والمساواة بين ما يتم استيراده للإنتاج أو الإتجار فى الخضوع للرقابة النوعية بالنسبة للغزول المصبوغة والملونة وجميع أنواع المنسوجات. وتطبيق المواصفات القياسية فيما يتعلق بالسلامة والبيئة على واردات الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات من مواد نسجية، ومعالجة الزيادة فى الواردات ببعض الإجراءات التنظيمية والفنية بما يضمن الحد من استيراد الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات من مواد نسجية. ويتم تعديل البند ثانيًا بالمادة (4) من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بحيث تلزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات خلال سنة بدلاً من سنتين. ويتم تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزل والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجمارك بسحب العينات وختمها بأختام الجهات الثلاثة وتحتفظ كل جهة بعينة، ويتم مضاهاتها عند إعادة التصدير. وتشديد إجراءات الرقابة على ما يرد برسم السماح المؤقت من خلال الجرد الفورى أو المفاجئ، واعتبار التصرف أو العجز تهربًا جمركيًا ولا يجوز التصالح فيه. ومخاطبة الجمارك للتأكيد على أنه فى حالة التصرف فيما يرد بنظام السماح المؤقت فى غير الغرض التى استوردت من أجله دون استيفاء القواعد الاستيرادية تعد مخالفة تستوجب تطبيق أحكام المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975. وتعديل المذكرة ومشروع القرار السابق إرسالهم لمجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 ، بحيث يتم الإفراج طبقًا لنظام السماح المؤقت للمصنع فى حدود 150% من طاقته الإنتاجية التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وفى حالة تشغيل المنسوجات الواردة طبقًا لنظام السماح المؤقت لدى الغير، يتعين على المصنع المستورد إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت قبل بدء عملية التشغيل لدى الغير حتى يتسنى للجمارك متابعة ما يتم استيراده. وتقوم مصلحة الرقابة الصناعية بتحديد معدلات نمطية للهالك فى صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، وفى حالة زيادة نسبة الهالك المقدرة عن المعدل النمطى تقوم مصلحة الجمارك عند إعادة التصدير بتحصيل الرسوم والضرائب على كمية الهالك الزائدة. ويتم تطبيق الوزن وأخذ العينة على ما يرد فى موانئ الوصول للمناطق الحرة بنفس الأساس المتبع فى السماح المؤقت. ويتم تطبيق قواعد السماح المؤقت فيما يتعلق بمدة بقاء السلع والتصرف فيها الخاصة بالغزول والمنسوجات على الوارد بنظام المناطق الحرة للمشروعات الإنتاجية وتطبيق القواعد الاستيرادية على القصاصات والخرق التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار على إخراجها من المناطق الحرة على مخالفات أو عوارية. وبالنسبة لما تقوم به المشروعات الإنتاجية بتشغيل لدى الغير بالداخل تطبق عليها قواعد السماح المؤقت. ويتم إخضاع جميع الصادرات والواردات للوزن الفعلى لأى غرض من الأغراض بما فيها المناطق الحرة فى ميناء الوصول للواردات وميناء التصدير للصادرات. وعدم التساهل فى التصالح فى جرائم التهريب.