قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    رئيس جامعة بنها: ندعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-10-2024 مع بداية التعاملات    حقيقة صرف مكرمة ملكية بقيمة 1000 ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي في السعودية    استطلاع: أغلب الألمان يعارضون موقف الحكومة من تسليح إسرائيل    الأمم المتحدة تُدين التدهور السريع لوضع المدنيين في شمال غزة    أبرزهم خالد مشعل.. حماس تتجه لاعتماد لجنة خماسية بدلًا من تعيين خليفة للسنوار    جالانت يتخذ قرارا بشأن جمعية «القرض الحسن» التابعة لحزب الله    محمد عبد الجليل: حذرت لاعبي الأهلي من محمد رمضان وهذا موقفي من عقوبة كهربا    الأهلي بدون مهاجم.. آخر كواليس عقوبة كهربا وترحيله من الإمارات    أيمن الشريعي: اتحفظ على النظام الجديد للدوري ويجب سؤال أحمد دياب في قراره ضد إنبي    مجدي عبد الغني ل كهربا: أنت ليك ماضي معروف.. والناس مش نسياه    سيدات - مسار ل في الجول: ينسحبون أمامنا ثم يخسروا 10 أمام المنافس.. وغياب العقوبة يضرنا    تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بسوهاج    الكوكايين الوردي، تفاصيل جديدة حول وفاة النجم ليام باين بعد التشريح الجزئي للجثة    الاحتلال يقتل فلسطينيين في غزة ويغتقل العشرات في قطاع غزة    الكلاب في الحضارة الفرعونية.. حراس الروح والرفاق في عالم الآلهة    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    الفنانة نورهان: اشتغلت مدرسة إنجليزي بعد الاعتزال.. التمثيل كان يسرقني من الحياة    بمستند رسمي..تعرف علي مواعيد قطارات «السكة الحديد» بالتوقيت الشتوي الجديد    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط    عاجل- كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة وخطوات معرفة رقم الحدود عبر أبشر    «إنت مش مارادونا».. مدحت شلبي يهاجم نجم الزمالك    كسر بالجمجمة ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لسائق تعدى عليه 4 أشخاص في حلوان    عاجل - تمديد فترة تخفيض مخالفات المرور وإعفاء 50% من الغرامات لهذه المدة    ثقف نفسك| 10 خطوات هامة لمن يريد الزواج.. تعرف عليها    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    الصحة اللبنانية تدين تعرض إسرائيل لأكبر مرفقين طبيين في البلاد وتطالب بموقف دولي إنساني    3 مشروبات يتناولها الكثير باستمرار وتسبب مرض السكري.. احذر منها    قصف مدفعي مكثف في عيتا الشعب جنوب لبنان    وزير الدفاع الأمريكي: سنزود أوكرانيا بما تحتاجه لخوض حربها ضد روسيا    حل سحري للإرهاق المزمن    نشرة التوك شو| حقيقة زيادة المرتبات الفترة المقبلة ومستجدات خطة التحول إلى الدعم النقدي    قائد القوات البحرية يكشف سبب طُول الحرب في أوكرانيا وغزة    النائب العام يبحث مع نظيرته الجنوب إفريقية آليات التعاون القضائي    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ما حكم استخدام المحافظ الإلكترونية؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    بعد منعه من السفر… «هشام قاسم»: السيسي أسوأ من حكم مصر    «القابضة للمطارات»: مؤتمر المراقبين الجويين منصة للتعاون ومواجهة تحديات الملاحة    إسرائيل تتوعد: الهجوم على إيران سيكون كبيرًا وسيجبرها على الرد    كيفية تفادي النوبات القلبية في 8 خطوات..لايف ستايل    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    متحدث الصحة: نعمل بجدية ومؤسسية على بناء الإنسان المصري    شريف سلامة: أتخوف من الأجزاء ولكن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث مفاجأة    أبرز المشاهير الذين قاموا بأخطر استعراضات على المسرح (تقرير)    القصة الكاملة لتدمير القوات المصرية للمدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر 1967    مديرة مدرسة الندى بكرداسة تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمدرسة    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    50 جنيهًا تُشعل خلافًا ينتهي بجريمة قتل في كفر الشيخ    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    أبرز موافقات اجتماع مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر    فى منتصف الأسبوع..سعر الطماطم والبصل والخضار بالاسواق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    أبو هميلة: توجيهات الرئيس للحكومة بمراجعة شروط صندوق النقد الدولي لتخفيف الأعباء    الصفحة الرسمية للحوار الوطنى ترصد نقاط القوة والضعف للدعم النقدى    شيرين عبدالوهاب تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية (تفاصيل)    الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. نظر طعن مرسى فى «تخابر قطر».. وسماع الدفاع فى مقتل ميادة أشرف
نشر في النهار يوم 03 - 06 - 2017

- محاكمة 20 من «داعش ليبيا».. والحكم فى «هتك عرض طفلين» بالشرقية
تشهد أروقة المحاكم، اليوم، عددا من جلسات القضايا المهمة، وتبدأ بمواصلة محكمة النقض نظر طعن الرئيس المعزول محمد مرسى و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن والإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر مع قطر».
كانت نيابة النقض الاستشارى أيدت فى أول جلسة لنظر الطعن، حكم جنايات القاهرة بمعاقبة مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى بالسجن 40 سنة عن عقوبتين، إحداهما مؤبد والأخرى حبس 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، ومعاقبة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى بالمؤبد، ومعاقبة أحمد على عبده عفيفى ومحمد عادل حامد كيلانى واسماعيل ثابت اسماعيل بالإعدام شنقا.
كما أوصت نيابة النقض برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسى و6 آخرين، فى ذات القضية من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة أجنبية وغيرها من الأسرار إلى قطر.
وتواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 48 متهما من لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان فى قضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة «عين شمس»، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرءوف والمواطنة مارى جورج.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طره، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تنتمى ل«داعش ليبيا»، لالتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، إلى جانب مشاركة عدد منهم فى ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين فى ليبيا.
وتستمع محكمة جنايات الاسماعيلية «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، إلى شهود الإثبات فى قضية «الهروب الكبير» من سجن المستقبل، حيث سبق أن أمر المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسماعيلية المستشار عمرو سامى بإحالة 13 هاربا من سجن المستقبل بالاسماعيلية، ومن ساعدهم فى عملية الهروب التى وقعت أحداثها خلال أكتوبر الماضى، إلى المحاكمة الجنائية.
وتنظر محكمة جنح البحر الأحمر محاكمة 213 بينهم 49 سودانيا بالتنقيب عن الذهب، تم ضبطهم فى حملة أمنية مكبرة استهدفت الأودية الجبلية فى نطاق مدينتى القصير ومرسى علم، فيما تواصل محكمة جنح المعادى برئاسة المستشار محمد حافظ، سماع شهود الإثبات فى محاكمة 32 عاملا من مصنع أسمنت طره على خلفية اعتصامهم، اعتراضًا على فصلهم من العمل، والمطالبة بإلغاء القرار.
وتصدر محكمة جنايات الزقازيق حكمها، اليوم، على حداد وعامل تم إحالة أوراقهما إلى المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى اتهامهما باختطاف طفلين بالإكراه وهتك عرضهما بعد تهديدهما بالأسلحة النارية والبيضاء، وترجع أحداث القضية لسنة 2015، جنايات كفر صقر، عندما تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغا من أسرتى المجنى عليهما باستدراج حداد وعامل للطفلين داخل التوك توك، والتوجه بهما إلى منطقة مهجورة وسط الأرض الزراعية وتهديدهما بالأسلحة وهتك عرضهما وتصويرهما.
وتنظر الدائرة 6 بمحكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب«مواسير المياه»، لتربحهم والإضرار الجسيم بالمال العام، حيث ضبطت هيئة الرقابة الإدارية أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد لاستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، ما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا بلغت حوالى 3 مليارات جنيه.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمها فى الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكرى 10 لسنة 2011، والذى أضاف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر «1»، لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.
كان تقرير هيئة مفوضى المحكمة أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى، والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء، ورفض الدفع بغموض النص العقابى، واعتبر العقوبات المذكورة فى القانون «تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية» وأكد أن سلطة تفريد العقوبة «متوافرة» فى نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازى الغرض منه الردع.
وكان الطعن الذى تقدم به المحاميان إسلام خليفة وأحمد حسام أكد أن هذا القانون يخالف المواد 5 و53 و54 و95 من الدستور الحالى، لأنه يشترط لتحقق العقوبة ثبوت قصد غامض وغير محدد ماديا هو الترويع والتخويف وإلحاق الأذى ماديا أو معنويا، كما أن الصور الخمس الجنائية المذكورة فى المادة السابقة تفتقر للدقة والوضوح، ويشوبها الاتساع والغموض، مما يفقد المادة خاصية شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة، ومبدأ اليقين القانونى بتحقق القصد الجنائى.
وتصدر ذات المحكمة، حكمها فى الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادى الصيد والتى تطالب بعدم دستورية المادة 38 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، حيث اختصمت الدعوى رقم 151 لسنة 29 دستورية رئيس الوزراء وآخرين، وقالت إن القرار المطعون عليه يستثنى القضاة والضباط من سداد اشتراكات أعمال الإنشاءات، مع خصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور الذى ينص على المساواة بين المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.