وزير الأوقاف يشارك في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي برابووو سوبيانتو    محطات في حياة شيخ الأزهر ال 47.. الفقيه الأشعري الشافعي الإمام الفيلسوف محمد بيصار    وزيرة التنمية المحلية: الدولة تسترد مليون متر مربع بعد إزالة 1232 مبنى مخالفا    الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال مسئول طاقم إنتاج الأسلحة في حزب الله    المعلقين والاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا السوبر المصري    مواجهة محتملة مع الأهلي.. فيفا يعلن دعوة ميسي وإنتر ميامي لكأس العالم للأندية    الداخلية: ضبط 549 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    ما معنى «والله يعلم وأنتم لا تعلمون»؟.. أسرار الآية (216)    مفتي الجمهورية يوضح حكم عمليات تجميل الأنف    تعريف الصيام المتقطع .. و3 طرق لتطبيقه |فيديو    توفير 15% من التكاليف.. الذكاء الاصطناعي يقود ثورة في اللوجستيات    جامعة قناة السويس تحقق إنجازا عالميا جديدا    تسريب وثائق «سرية للغاية» عن خطط إسرائيل لضرب إيران.. ملخص سريع لأبرز الأحداث    رئيس إقليم كردستان يوجه الشكر لرئيس الوزراء العراقي لتأمين العملية الانتخابية    وزير التعليم العالي يؤكد أهمية نشر المعرفة العلمية بعدة لغات    براتب 14000 جنيه.. «العمل» تعلن 12 وظيفة في مجال السياحة بجنوب سيناء    تعرف على برنامج الزمالك اليوم قبل مواجهة بيراميدز    يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون Manchester City vs Wolverhampton اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024    بحضور الوزير.. "قوى النواب" تناقش قانون العمل الجديد اليوم    وزارة الداخلية تقرر السماح ل42 مواطناً مصرياً بالحصول على جنسيات أجنبية    المديريات تستعد لبدء صرف مستحقات معلمي الحصة بالمدارس    السكك الحديدية تنقل السائحين من محطة بشتيل لأسوان لمشاهدة تعامد الشمس    قدما 7 أفلام معًا، قصة دويتو محمد فوزي ومديحة يسري في السينما    وزير الإسكان: تغيير حدود الدخل ضمن الطرح الجديد بمبادرة «سكن لكل المصريين»    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    وزير الإسكان يعلن تغيير حدود الدخل لوحدات «سكن لكل المصريين»    السيسي يصل لمقر افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية    استشاري: السيدات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام «المرض الصامت»    دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات المحلية في مجال إدارة الأزمات ومواجهة الشائعات    قافلة جامعة عين شمس تقدم خدماتها ل10 آلاف من أهالى الشلاتين وحلايب    تصميم عصري وكاميرات تخطف الأنظار.. فيفو تكشف النقاب عن هواتفها الجديدة    لماذا توفى الله سبحانه وتعالى نبيه محمد وهو خاتم الرسل؟.. علي جمعة يوضح    للمتوجهين إلى السعودية.. سعر الريال السعودي اليوم في البنوك    ذكرى رحيل الفنان محمد فوزى فى كاريكاتير اليوم السابع    الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد تحريك المحروقات    تامر عاشور يشدو بأروع أغانيه لليوم الثاني بمهرجان الموسيقى    اليوم .. محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة في قطر    اليوم.. محاكمة 6 متهمين في «خلية الحدائق»    ضبط مسجل خطر لسرقته مشغولات ذهبية بالنزهة    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يُهاجم جيش الاحتلال.. ما السبب؟    دياب: إعلان مواعيد مباريات الدورى خلال ساعات.. وانتخابات رابطة الأندية نهاية الشهر    أمريكا تُحقق في تسريب المعلومات بشأن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران    طارق الدسوقي خلال افتتاح ملتقى المسرح للجامعات: هذه الدورة الأصعب على الإطلاق    لبنان: 4 شهداء و13 جريحا جراء غارة للاحتلال على بعلول في البقاع الغربي    نشرة التوك شو| حقيقة فرض ضريبة جديدة على الذهب وأصداء استهداف منزل نتنياهو بالمسيرات    اللهم آمين | أثر الدعاء للشهداء وأهلهم    منها الجوع الشديد..تعرف على أعراض مرض السكري عند الأطفال    للمسافرين كثيرًا.. كيفية الصلاة في المواصلات ومعرفة اتجاه القبلة |الإفتاء تجيب    غارات جوية للاحتلال تستهدف منطقة المواصي في قطاع غزة    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    يوفنتوس يهزم لاتسيو ويقفز لصدارة الكالتشيو    عبد الرحمن فيصل: بطولة إفريقيا هديتنا للجماهير    تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. تفوق أحمر بلا هزيمة    إعلام فلسطيني: غارات متتالية تستهدف منطقتي الصبرة وتل الهوى غرب غزة    درس قاسٍ في مكان العمل.. برج العقرب اليوم الأحد 20 أكتوبر    بسبب مكالمة هاتفية.. مقتل سائق على يد شقيقان وزوج شقيقتهم بشبرا الخيمة    طريقة حجز شقق ذوي الهمم من موقع «مسكن محور الأراضي»    نشرة الفن.. حقيقة صادمة في سبب انفصال نادين نجيم عن خطيبها وشيرين ترد على اعتذار أحلام بمنشور مفاجئ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز حقوقي :قانون الغدرعودة لنهج النظام السابق
نشر في النهار يوم 08 - 08 - 2011


رفض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قانون الغدر المقرر اقرار لمحاسبة رموز النظام السابقوقال المركز في بيان له بانه تابع الجدل الدائر حول ضرورة محاسبة رموز النظام السابق عن الجرائم التي ارتكبوها أو تسببوا في ارتكابها بحق الشعب المصري. هذا الجدل الذي أدي في نهاية المطاف إلي لجوء مجلس الوزراء إلي استحضار القانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953. وهو قانون ذو طبيعة استثنائية كان قد أُصدر عقب 23 يوليو 1952 من أجل عزل القيادات السياسية السابقة علي ثورة يوليو من الوظائف الحكومية والمناصب السياسية وحرمانهم من ممارسة الحقوق السياسية لفترة تمتد لخمس سنوات.وبينما يؤكد مركز القاهرة علي أهمية محاكمة ومعاقبة أفراد النظام السابق وأعوانه بل ويؤكد علي ضرورة حرمان من يثبت انتمائه إلي النظام السابق وثبت تورطه في أي من جرائم الفساد المالي أو الإداري أو السياسي من حق الترشح لأي من الانتخابات النيابية أو الرئاسية أو انتخابات المحليات لفترة زمنية محددة. ولكي يتحقق كل هذا في إطار ديمقراطي هناك مجموعة من الضوابط التي يجب أن تتبع لفرض مثل تلك القرارات.ويري المركز بانه بالرغم من أن التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء على قانون الغدر جعلت صورته أفضل عن ذي قبل إلا إنها لم تنفي عنه العيوب والخلل في الصياغة، وإن ما طرأ عليه من تعديلات ليس إلا محاولة لتحسين قانون من ضمن ترسانة قوانين سيئة السمعة دأب النظام السابق علي سنها للبطش بخصومه. وإننا نرى أن قانون الغدر حتي بعد التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء عليه يظل بعيدًا كل البعد عن تطبيق منهج العدالة الانتقالية، فضلاً عن احتوائه علي انتهاكات لقواعد قانونية مستقرة في معظم دول العالم الحديث.فمن الناحية القانونية فقد خالفت نصوص قانون الغدر جميع المبادئ القانونية المتعلقة بالقواعد الجزائية، ففي مجال تحديد الأشخاص الذين يخضعون لأحكام هذا القانون كما ورد في مادته الأولى فقد تم التوسع في تحديدهم حيث نص علي يعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا أو وزيرًا أو غيره....وهي صياغة من الممكن تطويعها لتستخدم كأداة لتصفية المعارضين السياسيين أو النشطاء خصوصًا، وأن تحديد الأفعال المعاقب عليها جائت فضفاضة وغير منضبطة الألفاظ، فاستخدم في المادة الأولى من القانون عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القانون (فقرة أ)، و استخدم لفظ التدخل الضار بالمصلحة العامة (فقرة و).فكل تلك الجرائم التي وردت في المادة الأولى تنضوي علي ألفاظ غير واضحة المعالم وتتسم بالغموض والاتساع في مجال التجريم وذلك خلافًا لقواعد قانون العقوبات في أن يكون الفعل المجرم واضح ومحدد وبنصوص قاطعة الدلالة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.