ندد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بقانون الغدر المزمع إصداره قريبا ، حيث قال المركز فى تقرير له :" نرى أن قانون الغدر، حتي بعد التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء عليه، يظل بعيدا كل البعد عن تطبيق منهج العدالة الانتقالية، فضلا عن احتوائه علي انتهاكات لقواعد قانونية مستقرة في معظم دول العالم الحديث". وأوضح التقرير أنه من الناحية القانونية، فإن القانون الغدر خالف جميع المبادئ القانونية المتعلقة بالقواعد الجزائية، ففي مجال تحديد الأشخاص الذين يخضعون لأحكام هذا القانون، كما ورد في مادته الأولى، فقد تم التوسع في تحديدهم حيث نص على "يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما أو وزيرا أو غيره ...." وهي صياغة من الممكن تطويعها لتستخدم كأداة لتصفية المعارضين السياسيين أو النشطاء خصوصا وأن تحديد الأفعال المعاقب عليها جائت فضفاضة وغير منضبطة الألفاظ. وأوضح أن القانون استخدم في المادة الأولى منه، ما نصه " يعاقب كل من قام بعمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القانون" (فقرة" أ")، كما استخدم تعبير "التدخل الضار بالمصلحة العامة" (فقرة "و"). وأكد التقرير أن الجرائم الواردة في المادة الأولى تنطوي علي ألفاظ غير واضحة المعالم وتتسم بالغموض والاتساع في مجال التجريم وذلك خلافا لقواعد قانون العقوبات في أن يكون الفعل المجرم واضح ومحدد وبنصوص قاطعة الدلالة. وقال التقرير :" إن التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء على قانون الغدر جعلت صورته أفضل عن ذى قبل، إلا إنها لم تنفي عنه العيوب والخلل في الصياغة، وإن ما طرأ عليه من تعديلات ليس إلا محاولة لتحسين قانون من ضمن ترسانة قوانين سيئة السمعة دأب النظام السابق علي سنها للبطش بخصومه". يذكر أن قانون الغدر استحضره مجلس الوزراء مؤخرا وكان سبق أن صدر تحت رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر وعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953، وهو قانون ذو طبيعة استثنائية، كان قد أصدر عقب 23 يوليو 1952 من أجل عزل القيادات السياسية السابقة علي ثورة يوليو من الوظائف الحكومية والمناصب السياسية وحرمانهم من ممارسة الحقوق السياسية لفترة تمتد لخمس سنوات.