رئيس قوى عاملة النواب يؤكد حرص البرلمان والحكومة على سرعة إنجاز قانون العمل الجديد    البورصة تخسر 35 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد    دخلنا في فقر مائي.. السيسي: حصتنا من المياه ثابتة رغم ارتفاع عدد السكان    وزير البترول: رفع كفاءة البنية التحتية يحقق أفضل استغلال للموارد بشكل مستدام    استشهاد 3 جنود لبنانيين في ضربة للاحتلال على مركبة للجيش    في مفاجأة النهارده.. خالد الغندور يعلق على مباراة الزمالك وبيراميدز بالسوبر    "تموين الشرقية": ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق    إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بشبين القناطر فى القليوبية    جامعة الزقازيق تعقد ندوة تعريفية ببرنامج رواد وعلماء مصر    وزير الصحة العراقي: التعامل مع النازحين كان أول ملفاتنا بعد تحرير البلاد    حزب الله يعلن قصف قاعدة عسكرية في صفد بشمال إسرائيل    المجلس الوطنى الفلسطينى:انتهاكات المستوطنين باقتحام الأقصى إرهاب منظم    بعد قائمة الأساقفة المعترضين.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأجيل السيمنار العاشر    فرص عمل جديدة للشباب في الشرقية برواتب مجزية.. الشروط والتفاصيل    أمين مساعد الأمم المتحدة: مبهورون بمستوى التنمية فى مصر ونشكر الرئيس السيسى    واقعة دهس عامل الدليفري.. قرار جديد من محكمة جنايات الإسكندرية- صور    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في قنا    تأجيل محاكمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب والقذف    إصابة 8 لاعبين دراجات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    "نافذة على فلسطين".. برنامج أفلام خاص في مهرجان الجونة السينمائي    نحتاج مليون وظيفة سنويًا.. السيسي: انخفاض معدل البطالة إلى 6.5%    فيلم "196 متر" ل شكيب بن دياب ينافس في مهرجان الجونة السينمائي    صلاة واحدة تغفر الذنوب مهما بلغت.. مرة في الشهر أو العمر تكفيك    في هذه الحالة..الرئيس السيسي : مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي    نظام غذائي متوازن لصحة الجهاز الهضمي    وكيل أوقاف الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يفتتحان معرض الكتاب بالمكتبة المركزية    «الداخلية» تستقبل وفد سفراء الدول الإفريقية لتدريب القوات الخاصة    وزارة الداخلية تواصل جهودها لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون    استشهاد 759 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الضفة المحتلة منذ أكتوبر الماضي    محافظ أسيوط: بدء أعمال رصف طريق ترعة بهيج بمركز أبنوب    حداد سعيد رئيسا لجهاز التفتيش على أعمال البناء بالإسكان    «شبح الإكس يطاردهم».. 3 أبراج تعتقد أن شريكها السابق أفضل    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد    ندب الدكتور حداد سعيد لوظيفة رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء    رد الجنسية المصرية ل24 شخصًا.. قرارات جديدة لوزارة الداخلية    «القاهرة» الأولي على إفريقيا في تصنيف "ليدن" الهولندي    صحة الدقهلية: الكشف على 1806 مرضى ضمن فعاليات القوافل العلاجية    قوافل طبية لعلاج المواطنين مجانا بالشرقية    حكم استخدام زخارف المصحف في ديكورات الأفراح.. الأزهر للفتوى يوضح    «مفاجأة في الهجوم».. شوبير يكشف عن تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا    «كيفية التأسي بالنبي».. ندوة توعوية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مالي    أحمد شوبير يستنكر تجاهل استاد العاصمة الإدارية لمباريات الدوري    هاتريك ميسي يقود إنتر ميامي لرقم قياسي في الدوري الأمريكي    الفنان محمد فوزي.. ذكرى وفاة عبقري الموسيقى    قيادي حمساوي: استشهاد السنوار أمر داخلي للحركة.. وحماس لن تنتهي (حوار)    ما معنى «والله يعلم وأنتم لا تعلمون»؟.. أسرار الآية (216)    مفتي الجمهورية يوضح حكم عمليات تجميل الأنف    إسرائيل تُهاجم 175 هدفًا في غزة ولبنان خلال ال24 الماضية    السكك الحديدية تنقل السائحين من محطة بشتيل لأسوان لمشاهدة تعامد الشمس    «ارتفاع عز وهبوط الاستثماري».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    استشاري: السيدات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام «المرض الصامت»    التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ضد تشيلسي يوم الأحد    دياب: إعلان مواعيد مباريات الدورى خلال ساعات.. وانتخابات رابطة الأندية نهاية الشهر    تامر عاشور يشدو بأروع أغانيه لليوم الثاني بمهرجان الموسيقى    أمريكا تُحقق في تسريب المعلومات بشأن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران    اليوم.. محاكمة 6 متهمين في «خلية الحدائق»    ملف يلا كورة.. قرعة الدوري.. الهزيمة الأولى لأرسنال.. و"يد الأهلي" بطلًا لأفريقيا    هشام يكن: الزمالك سيدخل لقاء بيراميدز بمعنويات عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاهرة لحقوق الإنسان: قانون الغدر عودة لنهج النظام السابق
نشر في بوابة الأهرام يوم 09 - 08 - 2011

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بيانًا له اليوم الاثنين، تابع فيه الجدل الدائر حول ضرورة محاسبة رموز النظام السابق عن الجرائم التي ارتكبوها أو تسببوا في ارتكابها بحق الشعب المصري.
هذا الجدل الذي أدى في نهاية المطاف إلي لجوء مجلس الوزراء إلي استحضار القانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953، وهو قانون ذو طبيعة استثنائية كان قد أُصدر عقب 23 يوليو1952 من أجل عزل القيادات السياسية السابقة علي ثورة يوليو من الوظائف الحكومية والمناصب السياسية وحرمانهم من ممارسة الحقوق السياسية لفترة تمتد لخمس سنوات.
وأكد مركز القاهرة علي أهمية محاكمة ومعاقبة أفراد النظام السابق وأعوانه، بل ويؤكد علي ضرورة حرمان من يثبت انتمائه إلي النظام السابق وثبت تورطه في أي من جرائم الفساد المالي أو الإداري أو السياسي، من حق الترشح لأي من الانتخابات النيابية أو الرئاسية أو انتخابات المحليات لفترة زمنية محددة، ولكي يتحقق كل هذا في إطار ديمقراطي هناك مجموعة من الضوابط التي يجب أن تتبع لفرض مثل تلك القرارات.
أشار البيان إلى أنه بالرغم من أن التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء على قانون الغدر جعلت صورته أفضل عن ذي قبل، إلا إنها لم تنف عنه العيوب والخلل في الصياغة، وإن ما طرأ عليه من تعديلات ليس إلا محاولة لتحسين قانون من ضمن ترسانة قوانين سيئة السمعة دأب النظام السابق علي سنها للبطش بخصومه، وإننا نرى أن قانون الغدر حتي بعد التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء عليه يظل بعيدًا كل البعد عن تطبيق منهج العدالة الانتقالية، فضلاً عن احتوائه علي انتهاكات لقواعد قانونية مستقرة في معظم دول العالم الحديث.
قال المركز فى بيانه إنه من الناحية القانونية فقد خالفت نصوص قانون الغدر جميع المبادئ القانونية المتعلقة بالقواعد الجزائية، ففي مجال تحديد الأشخاص الذين يخضعون لأحكام هذا القانون كما ورد في مادته الأولى، فقد تم التوسع في تحديدهم حيث نص علي "يعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا أو وزيرًا أو غيره"، وهي صياغة من الممكن تطويعها لتستخدم كأداة لتصفية المعارضين السياسيين أو النشطاء خصوصًا، وأن تحديد الأفعال المعاقب عليها جائت فضفاضة وغير منضبطة الألفاظ، فاستخدم في المادة الأولى من القانون "عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القانون" (فقرة" أ")، و استخدم لفظ "التدخل الضار بالمصلحة العامة" (فقرة "و").
فكل تلك الجرائم التي وردت في المادة الأولى تنضوي علي ألفاظ غير واضحة المعالم، وتتسم بالغموض والاتساع في مجال التجريم، وذلك خلافًا لقواعد قانون العقوبات في أن يكون الفعل المجرم واضح ومحدد وبنصوص قاطعة الدلالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.