قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بتعويض رجال الشرطة ضد المخاطر والأضرار، التى تلحق بهم من وظائفهم الشرطية. وصدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل، وعضوية المستشار محمد جمال، والمستشار محمود فضل العقبى. وكان أحد أفرد الشرطة تقدم بدعوى تعويض عن الأضرار، التى لحقت به أثناء عمله بالشرطة، حيث أكد فى دعواه أنه عند تعيينه بهيئة الشرطة عام 1987 قامت وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبى عليه بقوة إبصار 6/12 وكانت طبيعة عمله القيام بالخدمات الليلية، إلا أنه بعد عدة سنوات ونظرا لطبيعة عمله، تبين من الكشف الطبى الموقع على المدعى من قبل المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 5/8/2000 إصابته بعجز جزئى مستديم تمثل فى تقدير قوة إبصار العين اليسرى 1/60 بدون نظارة ولا تتحسن بالنظارة لوجود حول بها وقدرت نسبة عجز جزئى مرضى مستديم يتعارض مع أى وظيفة عسكرية وبناء عليه صدر قرار بإنهاء خدمته. وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى تعويضًا مقداره 20 ألف جنيه، عن ما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته أثناء وبسبب الخدمة، وإلزامها المصروفات، ويعد هذا الحكم انتصارا جديدا لرجال الشرطة، والتى تلزم الوزارة بتوقيع الكشف الطبى عليهم بصفة دورية وإسنادهم الأعمال المناسبة لحالتهم الصحية.