أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسةالدكتور صفوت النحاس كتابا دوريا اليوم الخميس رقم 7 لسنة 2011 بشأن القواعدالحاكمة لتثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري في الدولة.وجاء في الكتاب الدوري .. إلحاقا لكتاب دوري الجهاز رقم 6 لسنة 2011 بشأنالقواعد الحاكمة لتثبيت العمالة المؤقتة للدولة ، حيث تضمن البند الرابع منالكتاب الدوري الإشارة إلى حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملينالمؤهلية بحد أقصى خمس سنوات وبمراعاة قيد الزميل.ويود الجهاز توضيح الأتي .. طبقا لما ورد بالمادة 27/2 من القانون رقم 47 لسنة1978 وقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 5547، 5548 لسنة 1982 يتم حسابمدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين وغير المؤهلين كاملة بمراعاة قيد الزميلواتفاق طبيعة العمل التي تقررها لجنة شئون العاملين ويمنح العامل عن كل سنة منهذه السنوات علاوة بحد أقصى 5 علاوات وذلك خلافا لما ذكر بالبند الرابع من الكتابالدوري رقم 6 لسنة 2011 بحساب مدة الخبرة بحد أقصى 5 سنوات.