صورة أ رشيفية يواصل مجلس الشعب فى جلساته التى تبدأ غدا الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 واقتراحين بمشروعين قانونين فى ذات الموضوع مقدمين من العضوين حسين إبراهيم ومحمد العمدة. وكان مجلس الشعب قد وافق فى جلسته المسائية يوم 10 إبريل الماضي بصورة مبدئية على إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري (أو قانون المحاكمات العسكرية) التى تعطي لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطواريء الحق فى أن يحيل للقضاء العسكري غير العسكريين (المدنيين) فى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات. كما تنص التعديلات الجديدة على أن تحيل النيابة العسكرية من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلى النيابة العامة ما لديها من دعاوي سبق إحالتها للقضاء العسكري ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والتى لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا طواريء أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون. وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عمل من خلال منظومة دستورية وتشريعية متكاملة علي توطيد دعائم الديمقراطية ولذلك تم إعداد هذا المشروع ليؤكد المجلس انحيازه لقيم الديمقراطية وقال اللواء ممدوح شاهين أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن هذه التعديلات المقدمة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة تهدف القضايا السياسية التى صدرت فيها أحكام عسكرية فى الفترة السابقة ، خاصة أن كل من صدرت ضدهم أحكام قبل 2007 كان لا يحق لهم الطعن وكانوا يتقدمون بالتماس لإعادة النظر فقط ولكن بعد 2007 أنشئت محكمة العسكرية العليا للطعون التى تطبق نفس معايير محكمة النقض. وأضاف شاهين أن القضايا التى أحيلت للقضاء العسكري بعد 11 فبراير 2011 كلها كانت متصلة بالبلطجة والانفلات الأمني وكذلك للمساهمة فى تهدئة الأمور ، مشيرا إلى أنه لا يمكن المساواة بين الذين صدرت ضدهم أحكام سياسية والمحكوم عليهم جنائيا. وقال شاهين أن عدد المقبوض عليهم بعد 11 فبراير 2011 يزيدون على 8 ألاف شخص قليلا تم صدور أحكام بالعفو عن أكثر من 3 ألاف شخص منهم أما المتبقون فهم من تم ضبطهم وبحوزتهم بنادق آلية ومفرقعات وقنابل فقط.