وافق مجلس الشعب في جلسته مساء الثلاثاء بصفة مبدئية على قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري يقضي بإلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري التي تعطي لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يحيل للقضاء العسكري غير العسكريين في أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات. كما ينص القانون على أن تحيل النيابة العسكرية والجرائم العسكرية من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلى النيابة العامة ما لديها من دعاوى سبق احالتها للقضاء العسكري ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون. وذكرت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عمل من خلال منظومة دستورية وتشريعية متكاملة على توطيد دعائم الديمقراطية ولذلك تم إعداد هذا المشروع ليؤكد المجلس انحيازه لقيم الديمقراطية. وكان النائبان محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية وحسين إبراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة قد تقدما بإقتراحين بمشروعي قانون، طالب العمدة في إقتراحه بالغاء المادة 48 التي تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى إختصاصها أم لا. وسوف يناقش المجلس إلغاء المادة 48 خلال مناقشة مواد القانون.