أكدت المحكمة أن التكييف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلي المتهمين الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك والرابع جمال محمد حسني السيد مبارك هي ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضي نص المادة 108 مكررا من قانون العقوبات والتي جري نصها علي أن كل شخص عين لأخذ العطية أوالفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة. أكدت المحكمة أن تلك هي الجرائم المنسوبة إلي المتهمين الثاني "حسين سالم" والثالث "علاء مبارك" والرابع "جمال مبارك" المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلي نحو ما سبق رده وبيانه إلي أن تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس موضوع الاتهام المشار إليها هو تاريخ تسجيل عقود شرائها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثاني العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطية ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوع وتمام نفس الجناية المسندة إلي المتهم الثاني وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة إلي المتهمين الثالث والرابع المذكورين. أكدت المحكمة انها انتهت إلي أن تاريخ 14/10/2000 هو أول إجراء قاطع للتقادم في هذه الدعوي الجنائية حيث إن سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبدالغني ضابط التحريات بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 18/5/2011 الأمر الذي تكون معه الدعوي الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة إلي المتهم الثاني قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضي عشر سنوات بتاريخ 15/10/.2010